مادةmadda
FR

يحدد وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بقرار يوافق عليه وزير المالية الحدود والشروط والإجراءات المتعلقة بطلب ومنح الإعانة المالية والقروض الواجبة الإرجاع المقدمة لتمويل عمليات التشجير وإعادة التشجير، وتحدد أيضا في القرار المذكور الشروط المتعلقة بطلب وإنجاز الأشغال المرتبطة بالعمليات آنفة الذكر وطريقة إرجاع النفقات المدفوعة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.85.892 — madda.ma

مرسوم رقم 2.85.892 بتحديد شروط وإجراءات صرف النفقات من الحساب المرصد لأمور خاصة رقم 35.16 المسمى »الصندوق الوطني الغابوي«

المادة 1 – المادة 6
  1. المادة 1تخصص موارد الحساب المرصد لأمور خاصة رقم 35.16 المسمى »الصندوق الوطني الغابوي«:
  2. المادة 2يرصد مبلغ الموارد المحدد في البند - أ - من المادة الأولى أعلاه:
  3. المادة 3يرصد مبلغ الموارد المحدد في البند - ب - من المادة الأولى أعلاه:
  4. المادة 4يحدد وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بقرار يوافق عليه وزير المالية الحدود والشروط والإجراءات المتعلقة بطلب ومنح الإعانة المالية والقروض الواجبة الإرجاع المقدمة لت
  5. المادة 5ينسخ:
  6. المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 6 مواد