المادة 1
تخصص موارد الحساب المرصد لأمور خاصة رقم 35.16 المسمى »الصندوق الوطني الغابوي«:
- أ)لتمويل عمليات وبرامج الأبحاث والتجارب الغابوية المبينة في المادة 2 بعده بنسبة 10 %؛
- ب)لتمويل عمليات وبرامج تشجير وإعادة تشجير أراضي الدولة والأراضي الجماعية أو الخاصة المبينة في المادة 3 بعده سواء كانت خاضعة أو غير خاضعة للنظام الغابوي، بنسبة 90 % منها نسبة لا تتجاوز 20 % لتمويل أشغال استغلال الممتلكات الغابوية وحمايتها واستثمارها .
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.85.892 — madda.ma
مرسوم رقم 2.85.892 بتحديد شروط وإجراءات صرف النفقات من الحساب المرصد لأمور خاصة رقم 35.16 المسمى »الصندوق الوطني الغابوي«
المادة 1 – المادة 6- المادة 1تخصص موارد الحساب المرصد لأمور خاصة رقم 35.16 المسمى »الصندوق الوطني الغابوي«:
- المادة 2يرصد مبلغ الموارد المحدد في البند - أ - من المادة الأولى أعلاه:
- المادة 3يرصد مبلغ الموارد المحدد في البند - ب - من المادة الأولى أعلاه:
- المادة 4يحدد وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بقرار يوافق عليه وزير المالية الحدود والشروط والإجراءات المتعلقة بطلب ومنح الإعانة المالية والقروض الواجبة الإرجاع المقدمة لت
- المادة 5ينسخ:
- المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.