المادة الرابعة
صيغة محينة بتاريخ 18 يونيو 2013
يمارس وزير الصحة العمومية وصاية الدولة على المركزين المشار اليهما في المادة الأولى أعلاه مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.86.74 — madda.ma
مرسوم رقم 2.86.74 بتنفيذ القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.5 بتاريخ 30 من ربيع الأول 1403 (15 يناير 1983)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتكون مقرات المراكز الاستشفائية "ابن سينا" و "ابن رشد" و "محمد السادس" و "الحسن الثاني" على التوالي بالعمالات التالية:
- المادة الثانيةيتألف المركز الاستشفائي "ابن سينا" من المؤسسات الاستشفائية التالية:
- المادة الثالثةيتألف المركز الاستشفائي "ابن رشد" من المؤسسات الاستشفائية التالية:
- المادة الثالثة المكررةيتألف المركز الاستشفائي "محمد السادس" من المؤسسات الاستشفائية التالية:
- المادة الثالثة المكررة مرتينيتكون المركز الاستشفائي الحسن الثاني من التشكيلات الاستشفائية التالية:
- المادة الثالثة المكررة ثلاث مراتيتألف مركز محمد السادس الاستشفائي المحدث بالجهة الشرقية من المؤسسات الاستشفائية التالية:
- المادة الرابعةيمارس وزير الصحة العمومية وصاية الدولة على المركزين المشار اليهما في المادة الأولى أعلاه مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين و