مادةmadda
مرسوم رقم 2.86.74

مرسوم رقم 2.86.74 بتنفيذ القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.5 بتاريخ 30 من ربيع الأول 1403 (15 يناير 1983)

مرسوم بتنفيذ القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية

صيغة محينة بتاريخ 18 يونيو 2013
التعديلات (4)
  1. المرسوم رقم 2.13.407 الصادر في فاتح رمضان 1434 (10 يوليو 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6170 بتاريخ 9 رمضان 1434 (18 يوليو 2013)، ص 5422.
  2. المرسوم رقم 2.09.425 الصادر في 5 ذي الحجة 1430 (23 نوفمبر 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5790 بتاريخ 8 ذو الحجة 1430 (26 نوفمبر 2009)، ص 5828.
  3. المرسوم رقم 2.02.323 الصادر في 8 جمادى الأولى 1423 (19 يوليو 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5027 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1423 (5 أغسطس 2002)، ص 2213.
  4. الجريدة الرسمية عدد 3949 بتاريخ 21 ذي القعدة 1408 (6 يوليو 1988)، ص 630.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.5 بتاريخ 30 من ربيع الاول 1403 (15 يناير 1983) كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 33.87 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.192 بتاريخ 17 من رمضان 1408 (4 ماي 1988)؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية للمكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز التي تحصل على معونة مالية من الدولة أو الهيآت العامة كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من ربيع الآخر 1407 (24 ديسمبر 1986( ، رسم ما يلي:

فهرس النص · 15 مادة

المادة الأولى

تكون مقرات المراكز الاستشفائية "ابن سينا" و "ابن رشد" و "محمد السادس" و "الحسن الثاني" على التوالي بالعمالات التالية:

  1. –عمالة الرباط؛
  2. –عمالة الدار البيضاء- أنفا؛
  3. –عمالة فاس؛
  4. –عمالة مراكش؛
  5. –عمالة وجدة – أنجاد.

المادة الثانية

يتألف المركز الاستشفائي "ابن سينا" من المؤسسات الاستشفائية التالية:

  1. –مستشفى ابن سينا؛
  2. –مستشفى الاطفال؛
  3. –مستشفى الولادة؛
  4. –مستشفى التخصصات؛
  5. –مستشفى مولای يوسف؛
  6. –مستشفى العياشي؛
  7. –مستشفى الرازي؛
  8. –المركز الصحي لشؤون التناسل؛
  9. –المعهد الوطني " سيدي محمد بن عبد الله" لعلم الاورام؛
  10. –مركز فحص وعلاج الاسنان.

المادة الثالثة

يتألف المركز الاستشفائي "ابن رشد" من المؤسسات الاستشفائية التالية:

  1. –مستشفى ابن رشد؛
  2. –مستشفى 20 أغسطس 1953 ؛
  3. –مستشفى الاطفال؛
  4. –مركز فحص وعلاج الاسنان.

المادة الثالثة المكررة

يتألف المركز الاستشفائي "محمد السادس" من المؤسسات الاستشفائية التالية:

  1. –مستشفى ابن طفيل؛
  2. –مستشفى ابن نفيس؛
  3. –مستشفى الرازي؛
  4. –مستشفى الأم والطفل؛
  5. –مركز الأم والطفل؛
  6. –مركز الأنكولوجيا ومبحث الدم.

المادة الثالثة المكررة مرتين

يتكون المركز الاستشفائي الحسن الثاني من التشكيلات الاستشفائية التالية:

  1. –مستشفى عمر الدريسي؛
  2. –مستشفى ابن الحسن؛
  3. –مستشفى الأم والطفل؛
  4. –مستشفى الأنكلوجيا.

المادة الثالثة المكررة ثلاث مرات

يتألف مركز محمد السادس الاستشفائي المحدث بالجهة الشرقية من المؤسسات الاستشفائية التالية:

  1. –مستشفى التخصصات؛
  2. –مستشفى الأم والطفل؛
  3. –مستشفى الأمراض النفسية والعقلية؛
  4. –مركز الأنكولوجيا الحسن الثاني.

المادة الرابعة

يمارس وزير الصحة العمومية وصاية الدولة على المركزين المشار اليهما في المادة الأولى أعلاه مع مراعاة السلطات والاختصاصات المسندة إلى وزير المالية بموجب القوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.

المادة الخامسة

يرأس المجلس الإداري لكل مركز من المراكز الاستشفائية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، ويتألف مجلس الادارة بالإضافة الى رئيسه من الاعضاء التالي بيانهم:

  1. 1-14 ممثلا للإدارة:
  2. –وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
  4. –وزير المالية أو ممثله؛
  5. –وزير الداخلية أو ممثله؛
  6. –وزير التشغيل أو ممثله؛
  7. –الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو ممثله؛
  8. –وزير الشؤون الخارجية أو ممثله؛
  9. –وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله؛
  10. –وزير العدل أو ممثله؛
  11. –السلطة الحكومة المكلفة بالشؤون الادارية أو ممثلها؛
  12. –السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو ممثلها؛
  13. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها؛
  14. –والى الولاية التي يوجد بها مقر المركز؛
  15. –الطبيب مفتش مصالح الصحة العسكرية.
  16. 2-أ) فيما يخص المركز الاستشفائي "ابن سينا":

عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط وكلية طب الاسنان بالرباط.

  1. ب)فيما يخص المركز الاستشفائي " ابن رشد":

عميدا كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء وكلية طب الاسنان بالدار البيضاء.

  1. ج)فيما يخص المركز الاستشفائي "محمد السادس" المحدث بجهة مراكش – تانسيفت
  2. –الحوز:
  3. –قيدوم كلية الطب والصيدلة بمراكش.
  4. د)فيما يخص المركز الاستشفائي "الحسن الثاني":
  5. –قيدوم كلية الطب والصيدلة بفاس.

هـ) فيما يخص المركز الاستشفائي "محمد السادس" المحدث بالجهة الشرقية:

  1. –عميد كلية الطب والصيدلة بوجدة:
  2. 3-9 ممثلين عن الأطر الطبية يعينون كما يلي:
  3. أ)7 ممثلين لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزين، ينتخبون من بين رؤساء المصالح، حسب التوزيع التالي:
  4. –فيما يخص المركز الاستشفائي ابن سينا:
  5. –سبعة (7) ممثلين للأساتذة والاساتذة المحاضرين المبرزين ينتخبون من بين الاساتذة أو الاساتذة المحاضرين المبرزين رؤساء المصالح حسب التوزيع التالي:

مستشفى "ابن سينا".......................................................2 مستشفى الأطفال...........................................................1 مستشفى الولادة والمركز الصحي لشؤون التناسل ................. 1 مستشفى العياشي ومستشفى الرازي ومستشفى مولای يوسف.....1 مستشفى التخصصات ومركز فحص وعلاج الاسنان ..............1 المعهد الوطني "سيدي محمد بن عبد الله" لعلم الأورام..............1 ممثل واحد للأساتذة المساعدين ينتخب من بين الاساتذة المساعدين العاملين بجميع المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز.

  1. –ممثل واحد للمساعدين ينتخب من بين المساعدين العاملين بجميع المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز.
  2. –فيما يخص المركز الاستشفائي "ابن رشد":
  3. –سبعة (7) ممثلين للأساتذة والاساتذة المحاضرين المبرزين ينتخبون من بين الاساتذة أو الاساتذة المحاضرين المبرزين رؤساء المصالح وفق الاحكام التالية:
  4. –مستشفى ابن رشد..................................4
  5. –مستشفى 20 أغسطس 1953 ...................1
  6. –مستشفى الأطفال...................................1
  7. –مركز فحص وعلاج الاسنان....................1
  8. –ممثل واحد للأساتذة المساعدين ينتخب من بين الاساتذة المساعدين العاملين بجميع المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز.
  9. –ممثل واحد للمساعدين ينتخب من بين المساعدين العاملين بجميع المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز.
  10. –فيما يخص المركز الاستشفائي "محمد السادس" المحدث بجهة مراكش – تانسيفت - الحوز:
  11. –مستشفى ابن طفيل ...........................2
  12. –مستشفى الرازي.........................2
  13. –مستشفى ابن نفيس.......................1
  14. –مستشفى الأم والطفل.....................1
  15. –مستشفى الأنكولوجيا ومبحث الدم......1
  16. –فيما يخص المركز الاستشفائي "الحسن الثاني":
  17. –مستشفى التخصصات...................3
  18. –مستشفى عمر الدريسي.................1
  19. –مستشفى ابن الحسن.....................1
  20. –مستشفى الأم والطفل....................1
  21. –مستشفى الأنكولوجيا ...................1
  22. –فيما يخص المركز الاستشفائي "محمد السادس" المحدث بالجهة الشرقية:
  23. –مستشفى التخصصات..........................3
  24. –مستشفى الأم والطفل...........................2
  25. –مستشفى الأمراض النفسية والعقلية..........1
  26. –مركز الأنكولوجيا الحسن الثاني..............1
  27. ب)ممثلان لأساتذة التعليم العالي المساعدين بكل مركز استشفائي، ينتخبان من طرف أساتذة التعليم العالي المساعدين العاملين في جميع المؤسسات الاستشفائية التي تشكل المركز الاستشفائي.

وينتخب بالنسبة لكل مركز من المراكز الاستشفائية عدد من الممثلين النواب يساوي عدد الأعضاء الأصليين ويحلون محل هؤلاء إذا انقطعوا عن مزاولة مهمهم لسبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويتهم.

ويعين بواسطة القرعة الممثلون الاحتياطيون الذين يجب أن يحلوا محل الممثلين الأصليين ويزاولون مهامهم طوال الفترة الباقية من مدة عضوية الأعضاء الذين خلفوهم.

وينتخب ممثلو الأطر الطبية الأصليون والاحتياطيون لمدة ثلاث سنوات بواسطة الاقتراع الفردي السري بأغلبية الأصوات المعرب عنها، ويمكن إعادة انتخابهم.

  1. 4-رئيس مجلس المجموعة الحضورية التي يوجد بدائرة اختصاصها مقر المركز الاستشفائي، بالإضافة إلى عضو من هذا المجلس عن كل واحدة من الهيئات السياسية المشار إليها في الفقرة " د " من الفصل من القانون رقم 37.80 المشار إليه أعلاه.

ويحضر مدير المركز الاستشفائي المعنى بالأمر ورؤساء المؤسسات الاستشفائية التي تشكل المركز وكذا المراقب المالي اجتماعات مجلس ادارة المركز بصفة استشارية، ويقوم المدير بمهام سكرتارية المجلس.

ولرئيس مجلس ادارة المركز ان يدعو لحضور اجتماعاته بصفة استشارية كل شخص مؤهل يرى في حضوره فائدة ولاسيما رؤساء مصالح المؤسسات الاستشفائية الذين ليست لهم صفة ممثلي الأطر الطبية أو رئيس جمعية الداخليين وموظف أو عدة موظفين ينتمون لهيئة الأطر ويجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه كلما استلزم حسن سير المركز الاستشفائي ذلك ومرتين على الاقل في السنة:

  1. –قبل 31 ماي لحصر حسابات السنة المالية السابقة؛
  2. –قبل 31 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للعمل بالنسبة للسنة المالية التالية، وتحتوي هذه الميزانية على عدد من الفروع يساوى عدد المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز.

ويشترط لصحة مداولات مجلس ادارة المركز وفقا للمادة 4 من القانون رقم 37.80 المشار إليه أعلاه أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويتخذ المجلس مقرراته بأغلبية الاصوات فان تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة السادسة

لمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة لادارة المركز ويتولى بوجه خاص:

  1. –تحديد توجيه المركز الاستشفائي ورسم برنامج عمله وفقا للسياسة الحكومية في ميدان الصحة العمومية؛
  2. –دراسة وحصر ميزانية المركز وطرق تمويلها وحسابات السنة المالية المنتهية؛
  3. –اقتراح مبلغ الاجر اليومي المستحق عن الاقامة في المستشفيات وأجور العلاج والخدمات التي يقوم بها المركز إذا كانت الأجور المذكورة خاضعة للتسعير بمقتضى التشريع المتعلق بالأسعار وتحديد مبلغها مباشرة إذا كانت غير خاضعة لذلك؛
  4. –اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم المركز والادلاء برأيه في كل اجراء يرمى الى ادخال تغيير أو زيادة على قائمة المؤسسات التي يتألف منها المركز؛
  5. –الموافقة على المشاريع الخاصة بتهيئة المركز وتجهيزه؛
  6. –الموافقة على اقتناء العقارات والتنازل عنها للغير؛
  7. –الموافقة على مشاريع شراء المنقولات أو بيعها أو مقايضتها بغيرها؛
  8. –اتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الاتفاقيات مع الهيئات العامة أو الخاصة الوطنية أو الدولية؛
  9. –اتخاذ القرارات المتعلقة بالاقتراض؛
  10. –الموافقة على النظام الداخلي للمركز؛
  11. –قبول الهبات والوصايا؛
  12. –وضع النظام الاساسي لمستخدمي المركز واستصدار الموافقة عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة، وذلك باستثناء المستخدمين الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة.
  13. –المستخدمين الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة.

وتثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر تضمن في سجل خاص وتسلم نسخة منها لكل عضو من أعضاء المجلس.

  1. –ولرئيس مجلس ادارة المركز ان يدعو لحضور اجتماعاته بصفة استشارية كل شخص مؤهل يرى في حضوره فائدة ولاسيما رؤساء مصالح المؤسسات الاستشفائية الذين ليست لهم صفة ممثلي الأطر الطبية أو رئيس جمعية الداخليين وموظف أو عدة موظفين ينتمون لهيئة الأطر شبه الطبية.

المادة السابعة

يتألف مجلس التدبير من الاعضاء الآتي بيانهم:

  1. 1-ممثلو الادارة:
  2. –وزير الصحة العمومية أو ممثله رئيسا؛
  3. –وزير المالية أو ممثله؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها؛
  5. –والى الولاية التي يوجد بها مقر المركز أو ممثله؛
  6. –عميد كلية الطب والصيدلة المعنية بالأمر؛
  7. –بصفة استشارية مدير المركز الاستشفائي المعنى بالأمر الذي يقوم بمهام المقرر.
  8. 2-ممثلو الأطباء:
  9. –أربعة (4) أعضاء ينتخبون بالاقتراع الفردي السري وبأغلبية الاصوات المعبر عنها من بين الاعضاء التسعة الذين يمثلون الاطر الطبية في مجلس ادارة المركز.
  10. 3 -رئيس مجلس المجموعة الحضرية الذي يوجد مقر المركز الاستشفائي في دائرتها أو ممثله.

ويمكن لمجلس التدبير أن يضم اليه كل شخص يرى في حضوره منفعة ولاسيما رؤساء المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز.

ويجتمع مجلس التدبير بدعوة من رئيسه مرة واحدة في كل شهرين على الاقل وكلما استلزم حسن تسيير المركز ذلك.

ويشترط لصحة مداولات المجلس وفقا للفقرة 2 من المادة 6 من القانون رقم 37.80 المشار اليه أعلاه أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه وتتخذ مقرراته بأغلبية الاصوات فان تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

وتثبت مداولات مجلس التدبير في محاضر تضمن في سجل خاص وتسلم نسخة منها لكل عضو من أعضاء المجلس.

المادة الثامنة

يعين مدير المركز وفقا للتشريع الجاري به العمل وينفذ المدير قرارات مجلس الادارة ومجلس التدبير.

ويتولى تنسيق أنشطة المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز.

ويقوم بإدارة مجموع مصالح المركز ويعمل باسمه.

ويمثل المركز في المحاكم، ويجوز له أن يقيم كل دعوى قضائية تهدف الى الدفاع عن مصالح المركز على أن يخبر فورا رئيس مجلس الادارة بذلك.

ويمثل المركز إزاء الدولة وكل ادارة عامة أو خاصة وازاء الغير ويقوم بجميع الاعمال التحفظية ويعين مستخدمي المركز الاستشفائي وفقا للأحكام الواردة في النصوص التنظيمية المعمول بها باستثناء المستخدمين الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة؛

ويتولى المدير علاوة على ذلك:

  1. –القيام بتنظيم العمل في المؤسسات الاستشفائية على نحو يضمن حسن تقديم العلاجات التي يحتاج اليها السكان؛
  2. –ابداء رأيه فيما يتعلق بالطلبات الصادرة عن المدرسين الباحثين بغية السماح لهم بالانتقال من مرفق إلى آخر أو الحصول على اجازة. أو قبول استقالتهم؛
  3. –القيام، بعد استطلاع رأى عميد كلية الطب والصيدلة، بتعيين المرافق المخصصة لعمل المدرسين الباحثين العاملين بالمركز الاستشفائي؛
  4. –اطلاع العميد على أي مخالفة قد يرتكبها أحد رجال التعليم الباحثين؛
  5. –القيام مع العميد، بتعيين نواب لرؤساء المصالح التي أصبحت شاغرة ريثما يتم تعيين من يشغلها بصورة طبيعية.

ويعتبر المدير مسؤولا عن حفظ وصيانة الممتلكات المادية والمعدات والادوات التقنية الموجودة بالمركز الاستشفائي.

ويمسك بصفته آمرا بالصرف محاسبة النفقات الملتزم بها، ويقوم بتصفية واثبات موارد المركز ونفقاته باعتبار كل مؤسسة على حدة، وله أن يلتزم بالنفقات بواسطة تصرفات أو عقود أو صفقات ويسلم الى المحاسب الاوامر بالصرف وسندات المداخيل، ويسهر على مسك محاسبة النقود ومحاسبة المواد.

وللمدير أن يفرض وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 37.80 الآنف الذكر بعض سلطاته واختصاصاته الى رؤساء المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز.

المادة التاسعة

يجوز أن يحصل رئيس مؤسسة استشفائية على تفويض من المدير من أجل تسيير المؤسسة التابعة له.

ويضع رئيس المؤسسة في كل ستة أشهر تقريرا عن الانشطة التقنية والادارية والمالية للمؤسسة الاستشفائية الموضوعة تحت سلطته ويعرضه على أنظار المدير.

ويقترح مشروع ميزانية المؤسسة للسنة التالية.

المادة العاشرة

تكون المنقولات والعقارات المنقولة على التوالي إلى المراكز الاستشفائية ابن سينا وابن سينا وابن رشد ومحمد السادس والحسن الثاني، تطبيقا للمادتين 12 و 13 من القانون رقم 37.80 الآنف الذكر محل قوائم مرقمة يوافق عليها كل من وزير الصحة العمومية ووزير المالية.

المادة العاشرة المكررة

تكون المنقولات والعقارات المنقولة إلى المركز الاستشفائي محمد السادس المحدث بالجهة الشرقية، تطبيقا للفصل 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 37.80 محل قوائم مرقمة يوافق عليها الوزيران المكلفان بالصحة والمالية.

المادة الحادية عشرة

يسند إلى وزير الصحة العمومية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1408 (5 يوليو 1988).

الإمضاء: عز الدين العراقي وقعه بالعطف:

وزير الصحة العمومية، الإمضاء: الطيب بن الشيخ.

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.