مادة madda
FR

ف 1يعين مدير المركز وفقا للتشريع الجاري به العمل وينفذ المدير قرارات مجلس الادارة ومجلس التدبير.

ف 2ويتولى تنسيق أنشطة المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز.

ف 3ويقوم بإدارة مجموع مصالح المركز ويعمل باسمه.

ف 4ويمثل المركز في المحاكم، ويجوز له أن يقيم كل دعوى قضائية تهدف الى الدفاع عن مصالح المركز على أن يخبر فورا رئيس مجلس الادارة بذلك.

ف 5ويمثل المركز إزاء الدولة وكل ادارة عامة أو خاصة وازاء الغير ويقوم بجميع الاعمال التحفظية ويعين مستخدمي المركز الاستشفائي وفقا للأحكام الواردة في النصوص التنظيمية المعمول بها باستثناء المستخدمين الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة؛

ف 6ويتولى المدير علاوة على ذلك:

  1. –القيام بتنظيم العمل في المؤسسات الاستشفائية على نحو يضمن حسن تقديم العلاجات التي يحتاج اليها السكان؛
  2. –ابداء رأيه فيما يتعلق بالطلبات الصادرة عن المدرسين الباحثين بغية السماح لهم بالانتقال من مرفق إلى آخر أو الحصول على اجازة. أو قبول استقالتهم؛
  3. –القيام، بعد استطلاع رأى عميد كلية الطب والصيدلة، بتعيين المرافق المخصصة لعمل المدرسين الباحثين العاملين بالمركز الاستشفائي؛
  4. –اطلاع العميد على أي مخالفة قد يرتكبها أحد رجال التعليم الباحثين؛
  5. –القيام مع العميد، بتعيين نواب لرؤساء المصالح التي أصبحت شاغرة ريثما يتم تعيين من يشغلها بصورة طبيعية.

ف 7ويعتبر المدير مسؤولا عن حفظ وصيانة الممتلكات المادية والمعدات والادوات التقنية الموجودة بالمركز الاستشفائي.

ف 8ويمسك بصفته آمرا بالصرف محاسبة النفقات الملتزم بها، ويقوم بتصفية واثبات موارد المركز ونفقاته باعتبار كل مؤسسة على حدة، وله أن يلتزم بالنفقات بواسطة تصرفات أو عقود أو صفقات ويسلم الى المحاسب الاوامر بالصرف وسندات المداخيل، ويسهر على مسك محاسبة النقود ومحاسبة المواد.

ف 9وللمدير أن يفرض وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 37.80 الآنف الذكر بعض سلطاته واختصاصاته الى رؤساء المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.86.74 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: ادارة المراكز الاستشفائية

المادة الخامسة – المادة الثامنة
  1. المادة الخامسةيرأس المجلس الإداري لكل مركز من المراكز الاستشفائية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، ويتألف مجلس الادارة
  2. المادة السادسةلمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة لادارة المركز ويتولى بوجه خاص:
  3. المادة السابعةيتألف مجلس التدبير من الاعضاء الآتي بيانهم:
  4. المادة الثامنةيعين مدير المركز وفقا للتشريع الجاري به العمل وينفذ المدير قرارات مجلس الادارة ومجلس التدبير.
فهرس النص كاملا · 15 مادة