الجزء الأول: ادارة المراكز الاستشفائية
المادة السابعة
صيغة محينة بتاريخ 18 يونيو 2013
ف 1يتألف مجلس التدبير من الاعضاء الآتي بيانهم:
- 1-ممثلو الادارة:
- –وزير الصحة العمومية أو ممثله رئيسا؛
- –وزير المالية أو ممثله؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها؛
- –والى الولاية التي يوجد بها مقر المركز أو ممثله؛
- –عميد كلية الطب والصيدلة المعنية بالأمر؛
- –بصفة استشارية مدير المركز الاستشفائي المعنى بالأمر الذي يقوم بمهام المقرر.
- 2-ممثلو الأطباء:
- –أربعة (4) أعضاء ينتخبون بالاقتراع الفردي السري وبأغلبية الاصوات المعبر عنها من بين الاعضاء التسعة الذين يمثلون الاطر الطبية في مجلس ادارة المركز.
- 3 -رئيس مجلس المجموعة الحضرية الذي يوجد مقر المركز الاستشفائي في دائرتها أو ممثله.
ف 2ويمكن لمجلس التدبير أن يضم اليه كل شخص يرى في حضوره منفعة ولاسيما رؤساء المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز.
ف 3ويجتمع مجلس التدبير بدعوة من رئيسه مرة واحدة في كل شهرين على الاقل وكلما استلزم حسن تسيير المركز ذلك.
ف 4ويشترط لصحة مداولات المجلس وفقا للفقرة 2 من المادة 6 من القانون رقم 37.80 المشار اليه أعلاه أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه وتتخذ مقرراته بأغلبية الاصوات فان تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 5وتثبت مداولات مجلس التدبير في محاضر تضمن في سجل خاص وتسلم نسخة منها لكل عضو من أعضاء المجلس.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.86.74 — madda.ma
الجزء الأول: ادارة المراكز الاستشفائية
المادة الخامسة – المادة الثامنة- المادة الخامسةيرأس المجلس الإداري لكل مركز من المراكز الاستشفائية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، ويتألف مجلس الادارة
- المادة السادسةلمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة لادارة المركز ويتولى بوجه خاص:
- المادة السابعةيتألف مجلس التدبير من الاعضاء الآتي بيانهم:
- المادة الثامنةيعين مدير المركز وفقا للتشريع الجاري به العمل وينفذ المدير قرارات مجلس الادارة ومجلس التدبير.