مادةmadda
FR

ف 1يتألف مجلس التدبير من الاعضاء الآتي بيانهم:

  1. 1-ممثلو الادارة:
  2. –وزير الصحة العمومية أو ممثله رئيسا؛
  3. –وزير المالية أو ممثله؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها؛
  5. –والى الولاية التي يوجد بها مقر المركز أو ممثله؛
  6. –عميد كلية الطب والصيدلة المعنية بالأمر؛
  7. –بصفة استشارية مدير المركز الاستشفائي المعنى بالأمر الذي يقوم بمهام المقرر.
  8. 2-ممثلو الأطباء:
  9. –أربعة (4) أعضاء ينتخبون بالاقتراع الفردي السري وبأغلبية الاصوات المعبر عنها من بين الاعضاء التسعة الذين يمثلون الاطر الطبية في مجلس ادارة المركز.
  10. 3 -رئيس مجلس المجموعة الحضرية الذي يوجد مقر المركز الاستشفائي في دائرتها أو ممثله.

ف 2ويمكن لمجلس التدبير أن يضم اليه كل شخص يرى في حضوره منفعة ولاسيما رؤساء المؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز.

ف 3ويجتمع مجلس التدبير بدعوة من رئيسه مرة واحدة في كل شهرين على الاقل وكلما استلزم حسن تسيير المركز ذلك.

ف 4ويشترط لصحة مداولات المجلس وفقا للفقرة 2 من المادة 6 من القانون رقم 37.80 المشار اليه أعلاه أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه وتتخذ مقرراته بأغلبية الاصوات فان تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 5وتثبت مداولات مجلس التدبير في محاضر تضمن في سجل خاص وتسلم نسخة منها لكل عضو من أعضاء المجلس.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.86.74 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: ادارة المراكز الاستشفائية

المادة الخامسة – المادة الثامنة
  1. المادة الخامسةيرأس المجلس الإداري لكل مركز من المراكز الاستشفائية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، ويتألف مجلس الادارة
  2. المادة السادسةلمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة لادارة المركز ويتولى بوجه خاص:
  3. المادة السابعةيتألف مجلس التدبير من الاعضاء الآتي بيانهم:
  4. المادة الثامنةيعين مدير المركز وفقا للتشريع الجاري به العمل وينفذ المدير قرارات مجلس الادارة ومجلس التدبير.
فهرس النص كاملا · 15 مادة