مادة madda
FR

تكون المنقولات والعقارات المنقولة على التوالي إلى المراكز الاستشفائية ابن سينا وابن سينا وابن رشد ومحمد السادس والحسن الثاني، تطبيقا للمادتين 12 و 13 من القانون رقم 37.80 الآنف الذكر محل قوائم مرقمة يوافق عليها كل من وزير الصحة العمومية ووزير المالية.

طريقة الإحالةالمادة العاشرة من مرسوم رقم 2.86.74 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: أحكام متفرقة

المادة العاشرة – المادة الحادية عشرة
  1. المادة العاشرةتكون المنقولات والعقارات المنقولة على التوالي إلى المراكز الاستشفائية ابن سينا وابن سينا وابن رشد ومحمد السادس والحسن الثاني، تطبيقا للمادتين 12 و 13 من القانون
  2. المادة العاشرة المكررةتكون المنقولات والعقارات المنقولة إلى المركز الاستشفائي محمد السادس المحدث بالجهة الشرقية، تطبيقا للفصل 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 37.80 محل قوائم مرقم
  3. المادة الحادية عشرةيسند إلى وزير الصحة العمومية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 15 مادة