الجزء الأول: ادارة المراكز الاستشفائية
المادة السادسة
صيغة محينة بتاريخ 18 يونيو 2013
ف 1لمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة لادارة المركز ويتولى بوجه خاص:
- –تحديد توجيه المركز الاستشفائي ورسم برنامج عمله وفقا للسياسة الحكومية في ميدان الصحة العمومية؛
- –دراسة وحصر ميزانية المركز وطرق تمويلها وحسابات السنة المالية المنتهية؛
- –اقتراح مبلغ الاجر اليومي المستحق عن الاقامة في المستشفيات وأجور العلاج والخدمات التي يقوم بها المركز إذا كانت الأجور المذكورة خاضعة للتسعير بمقتضى التشريع المتعلق بالأسعار وتحديد مبلغها مباشرة إذا كانت غير خاضعة لذلك؛
- –اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم المركز والادلاء برأيه في كل اجراء يرمى الى ادخال تغيير أو زيادة على قائمة المؤسسات التي يتألف منها المركز؛
- –الموافقة على المشاريع الخاصة بتهيئة المركز وتجهيزه؛
- –الموافقة على اقتناء العقارات والتنازل عنها للغير؛
- –الموافقة على مشاريع شراء المنقولات أو بيعها أو مقايضتها بغيرها؛
- –اتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الاتفاقيات مع الهيئات العامة أو الخاصة الوطنية أو الدولية؛
- –اتخاذ القرارات المتعلقة بالاقتراض؛
- –الموافقة على النظام الداخلي للمركز؛
- –قبول الهبات والوصايا؛
- –وضع النظام الاساسي لمستخدمي المركز واستصدار الموافقة عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة، وذلك باستثناء المستخدمين الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة.
- –المستخدمين الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة.
ف 2وتثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر تضمن في سجل خاص وتسلم نسخة منها لكل عضو من أعضاء المجلس.
- –ولرئيس مجلس ادارة المركز ان يدعو لحضور اجتماعاته بصفة استشارية كل شخص مؤهل يرى في حضوره فائدة ولاسيما رؤساء مصالح المؤسسات الاستشفائية الذين ليست لهم صفة ممثلي الأطر الطبية أو رئيس جمعية الداخليين وموظف أو عدة موظفين ينتمون لهيئة الأطر شبه الطبية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.86.74 — madda.ma
الجزء الأول: ادارة المراكز الاستشفائية
المادة الخامسة – المادة الثامنة- المادة الخامسةيرأس المجلس الإداري لكل مركز من المراكز الاستشفائية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، ويتألف مجلس الادارة
- المادة السادسةلمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة لادارة المركز ويتولى بوجه خاص:
- المادة السابعةيتألف مجلس التدبير من الاعضاء الآتي بيانهم:
- المادة الثامنةيعين مدير المركز وفقا للتشريع الجاري به العمل وينفذ المدير قرارات مجلس الادارة ومجلس التدبير.