مادةmadda
مرسوم رقم 2.86.827

مرسوم رقم 2.86.827 يتعلق بالماموريات التي يقوم بها في الخارج موظفو ومستخدمو الدولة والجماعات المحلية

مرسوم يتعلق بالمأموريات التي يقوم بها في الخارج موظفو ومستخدمو الدولة والجماعات المحلية

صيغة محينة بتاريخ 1 نونبر 2004
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.04.54 صادر في 23 من شعبان 1425 (8 أكتوبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5261 بتاريخ 18 رمضان 1425(فاتح نونبر 2004)، ص 3835 ؛
  2. المرسوم رقم 2.04.779 صادر في 23 من شعبان 1425 (8 أكتوبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5261 بتاريخ 18 رمضان 1425(فاتح نونبر 2004)، ص 3835.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا للإدارات العامة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 2 ذي القعدة 1407 (29 يونيو 1987)؛

رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

يخول موظفو ومستخدمو الدولة والجماعات المحلية بمناسبة تنقلهم لما تقتضيه المصلحة خارج المغرب الحق في الحصول على تعويض عن مصاريف القيام بالمأمورية الموكولة إليهم وتحمل الإدارة لمصاريف سفرهم.

المادة الثانية

يرتب الموظفون والمستخدمون المشار إليهم في المادة السابقة في المجموعات الخمس التالية من أجل الحصول على التعويض عن مصاريف القيام بالمأمورية الموكولة إليهم. المجموعة I:

  1. –الكتاب العامون للوزارات ومن في حكمهم؛
  2. –المكلفون بمهمة بالقصر الملكي.

المجموعة II:

  1. –مديرو الإدارات المركزية ومن في حكمهم؛
  2. –مديرو المؤسسات العامة؛
  3. –المكلفون بمهمة لدى الوزير الاول؛
  4. –رؤساء الدواوين الوزارية.

المجموعة III :

  1. –المتصرفون الممتازون بالإدارات المركزية والموظفون المنتمون إلى درجات تستفيد من ترتيب مماثل في الأرقام الاستدلالية؛
  2. –الموظفون والمستخدمون المنتمون إلى أطر أو درجات مرتبة في السلم II أو درجة مماثلة ومن في حكمهم.

المجموعة IV :

  1. –الموظفون والمستخدمون المنتمون إلى أطر أو درجات مرتبة في سلالم الأجور رقم 8 و 9 و 10 ومن في حكمهم .

المجموعة V :

  1. –الموظفون والمستخدمون المنتمون إلى أطر أو درجات مرتبة في سلالم الأجور رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ومن في حكمهم.

المادة الثالثة

تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأى وزير المالية قرارا يرتب بموجبه في إحدى المجموعات المبينة في المادة 2 أعلاه الموظفون والمستخدمون الذين لا ينطبق تسلسل أرقامهم الاستدلالية على سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه وكذلك المستخدمون الذين يتقاضون أجرة جزافية.

المادة الرابعة

تحدد مبالغ التعويض عن مصاريف القيام بمأموريات في الخارج بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأى وزير المالية.

المادة الخامسة

يتم وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل تحمل الإدارة لمصاريف سفر الموظفين والمستخدمين الجارية عليهم أحكام هذا المرسوم.

المادة السادسة

تصدر في شأن المأموريات المشار إليها في المادة 1 أعلاه أوامر محررة وفق الشروط المحددة بقرار الوزير الأول رقم 3.228.74 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1947) المتعلق بتحديد شروط إصدار الأوامر للقيام بمأموريات في الخارج.

المادة السابعة

تحدد إجراءات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأى وزير المالية.

المادة الثامنة

يبتدئ العمل بهذا المرسوم من 26 محرم 1407 (فاتح أكتوبر 1986).

وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع أحكام النصوص التنظيمية المنافية لما ورد في هذا المرسوم ولا سيما منها الواردة في القرار الوزيري الصادر في 7 جمادى الاولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بسن نظام للتعويض عن التنقل والقيام بمأمورية الممنوح للموظفين العاملين بالإدارة المغربية.

وحرر بالرباط في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987).

الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.