مادة madda
FR

ف 1يرتب الموظفون والمستخدمون المشار إليهم في المادة السابقة في المجموعات الخمس التالية من أجل الحصول على التعويض عن مصاريف القيام بالمأمورية الموكولة إليهم. المجموعة I:

  1. –الكتاب العامون للوزارات ومن في حكمهم؛
  2. –المكلفون بمهمة بالقصر الملكي.

ف 2المجموعة II:

  1. –مديرو الإدارات المركزية ومن في حكمهم؛
  2. –مديرو المؤسسات العامة؛
  3. –المكلفون بمهمة لدى الوزير الاول؛
  4. –رؤساء الدواوين الوزارية.

ف 3المجموعة III :

  1. –المتصرفون الممتازون بالإدارات المركزية والموظفون المنتمون إلى درجات تستفيد من ترتيب مماثل في الأرقام الاستدلالية؛
  2. –الموظفون والمستخدمون المنتمون إلى أطر أو درجات مرتبة في السلم II أو درجة مماثلة ومن في حكمهم.

ف 4المجموعة IV :

  1. –الموظفون والمستخدمون المنتمون إلى أطر أو درجات مرتبة في سلالم الأجور رقم 8 و 9 و 10 ومن في حكمهم .

ف 5المجموعة V :

  1. –الموظفون والمستخدمون المنتمون إلى أطر أو درجات مرتبة في سلالم الأجور رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ومن في حكمهم.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.86.827 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.86.827 يتعلق بالماموريات التي يقوم بها في الخارج موظفو ومستخدمو الدولة والجماعات المحلية

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىيخول موظفو ومستخدمو الدولة والجماعات المحلية بمناسبة تنقلهم لما تقتضيه المصلحة خارج المغرب الحق في الحصول على تعويض عن مصاريف القيام بالمأمورية الموكولة إليهم و
  2. المادة الثانيةيرتب الموظفون والمستخدمون المشار إليهم في المادة السابقة في المجموعات الخمس التالية من أجل الحصول على التعويض عن مصاريف القيام بالمأمورية الموكولة إليهم. المجمو
  3. المادة الثالثةتتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأى وزير المالية قرارا يرتب بموجبه في إحدى المجموعات المبينة في المادة 2 أعلاه الموظفون والمستخدمون ا
  4. المادة الرابعةتحدد مبالغ التعويض عن مصاريف القيام بمأموريات في الخارج بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأى وزير المالية.
  5. المادة الخامسةيتم وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل تحمل الإدارة لمصاريف سفر الموظفين والمستخدمين الجارية عليهم أحكام هذا المرسوم.
  6. المادة السادسةتصدر في شأن المأموريات المشار إليها في المادة 1 أعلاه أوامر محررة وفق الشروط المحددة بقرار الوزير الأول رقم 3.228.74 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 19
  7. المادة السابعةتحدد إجراءات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأى وزير المالية.
  8. المادة الثامنةيبتدئ العمل بهذا المرسوم من 26 محرم 1407 (فاتح أكتوبر 1986).
فهرس النص كاملا · 8 مواد