المادة الثامنة
من مرسوم رقم 2.86.827 يتعلق بالماموريات التي يقوم بها في الخارج موظفو ومستخدمو الدولة والجماعات المحلية
صيغة محينة بتاريخ 1 نونبر 2004
ف 1يبتدئ العمل بهذا المرسوم من 26 محرم 1407 (فاتح أكتوبر 1986).
ف 2وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع أحكام النصوص التنظيمية المنافية لما ورد في هذا المرسوم ولا سيما منها الواردة في القرار الوزيري الصادر في 7 جمادى الاولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بسن نظام للتعويض عن التنقل والقيام بمأمورية الممنوح للموظفين العاملين بالإدارة المغربية.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.86.827 — madda.ma
مرسوم رقم 2.86.827 يتعلق بالماموريات التي يقوم بها في الخارج موظفو ومستخدمو الدولة والجماعات المحلية
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيخول موظفو ومستخدمو الدولة والجماعات المحلية بمناسبة تنقلهم لما تقتضيه المصلحة خارج المغرب الحق في الحصول على تعويض عن مصاريف القيام بالمأمورية الموكولة إليهم و
- المادة الثانيةيرتب الموظفون والمستخدمون المشار إليهم في المادة السابقة في المجموعات الخمس التالية من أجل الحصول على التعويض عن مصاريف القيام بالمأمورية الموكولة إليهم. المجمو
- المادة الثالثةتتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأى وزير المالية قرارا يرتب بموجبه في إحدى المجموعات المبينة في المادة 2 أعلاه الموظفون والمستخدمون ا
- المادة الرابعةتحدد مبالغ التعويض عن مصاريف القيام بمأموريات في الخارج بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأى وزير المالية.
- المادة الخامسةيتم وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل تحمل الإدارة لمصاريف سفر الموظفين والمستخدمين الجارية عليهم أحكام هذا المرسوم.
- المادة السادسةتصدر في شأن المأموريات المشار إليها في المادة 1 أعلاه أوامر محررة وفق الشروط المحددة بقرار الوزير الأول رقم 3.228.74 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 19
- المادة السابعةتحدد إجراءات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأى وزير المالية.
- المادة الثامنةيبتدئ العمل بهذا المرسوم من 26 محرم 1407 (فاتح أكتوبر 1986).