مادة madda
FR

يخول موظفو ومستخدمو الدولة والجماعات المحلية بمناسبة تنقلهم لما تقتضيه المصلحة خارج المغرب الحق في الحصول على تعويض عن مصاريف القيام بالمأمورية الموكولة إليهم وتحمل الإدارة لمصاريف سفرهم.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.86.827 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.86.827 يتعلق بالماموريات التي يقوم بها في الخارج موظفو ومستخدمو الدولة والجماعات المحلية

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىيخول موظفو ومستخدمو الدولة والجماعات المحلية بمناسبة تنقلهم لما تقتضيه المصلحة خارج المغرب الحق في الحصول على تعويض عن مصاريف القيام بالمأمورية الموكولة إليهم و
  2. المادة الثانيةيرتب الموظفون والمستخدمون المشار إليهم في المادة السابقة في المجموعات الخمس التالية من أجل الحصول على التعويض عن مصاريف القيام بالمأمورية الموكولة إليهم. المجمو
  3. المادة الثالثةتتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأى وزير المالية قرارا يرتب بموجبه في إحدى المجموعات المبينة في المادة 2 أعلاه الموظفون والمستخدمون ا
  4. المادة الرابعةتحدد مبالغ التعويض عن مصاريف القيام بمأموريات في الخارج بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأى وزير المالية.
  5. المادة الخامسةيتم وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل تحمل الإدارة لمصاريف سفر الموظفين والمستخدمين الجارية عليهم أحكام هذا المرسوم.
  6. المادة السادسةتصدر في شأن المأموريات المشار إليها في المادة 1 أعلاه أوامر محررة وفق الشروط المحددة بقرار الوزير الأول رقم 3.228.74 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 19
  7. المادة السابعةتحدد إجراءات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأى وزير المالية.
  8. المادة الثامنةيبتدئ العمل بهذا المرسوم من 26 محرم 1407 (فاتح أكتوبر 1986).
فهرس النص كاملا · 8 مواد