مادةmadda
مرسوم رقم 2.87.911

مرسوم رقم 2.87.911 لتطبيق القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات

مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات

صيغة محينة بتاريخ 1 يوليوز 1996
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.96.294 الصادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996)، الجريدة الرسمية 4391 بتاريخ 14 صفر 1417 (فاتح يوليو 1996)، ص 1271.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 )31 ديسمبر 1986 ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 18 من ربيع الاول 1408(11 نوفمير 1987)، رسم ما يلي:

اعادة تقييم الموازنات العناصر الممكن اعادة تقييمها

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يفوض الى وزير المالية أن يحدد بقرار معاملات اعادة تقييم الاراضي وعناصر الاصول القابلة للاستهلاك المشار اليها في المادة 21 من القانون رقم 24.86 المشار اليه أعلاه.

الاقرار المتعلق بالحصيلة الخاضعة للضريبة

المادة الثانية

المستندات الواجب إلحاقها بالإقرار المتعلق بالحصيلة الخاضعة للضريبة وفق ما تنص عليه الفقرة 2 من البند I بالمادة 27 من القانون رقم 24.86 الآنف الذكر هي:

  1. –جدول للحصيلة الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بالسنة المحاسبية يشتمل على حسابات الاستغلال العام والخسائر والارباح وبيان للتصحيحات غير المحاسبية المنجزة لتحديد الحصيلة الخاضعة للضريبة؛
  2. –الموازنة؛
  3. –بيان مفصل للمصاريف العامة يشار فيه إلى كل صنف منها على حدة؛
  4. –بيان يتضمن مبلغ الفوائد المترتبة على الاقتراضات من اشخاص غير المؤسسات البنكية والمالية مع الإشارة إلى ما يستحقه كل مقرض من ذلك، وبيان تدرج فيه الفوائد الممنوحة لحسابات الشركاء الجارية؛
  5. –جدول يشمل الاصول الثابتة واستهلاكاتها؛
  6. –جدول مخصصات الاستهلاكات المنجزة فيما يتعلق بالسنة المالية مع بيان كيفية حسابها؛
  7. –جدول المخصصات الاحتياطية مع بيان الغرض المرصدة له وكيفية حسابها؛
  8. –قائمة تتضمن عقود الايجار والإيجار التمويلي (Leasing)؛
  9. –قائمة تتضمن بيان توزيع رأس مال الشركة على الشركاء؛
  10. –بيان يتضمن القيم المنقولة الموجودة في حافظة الشركة؛
  11. –قائمة تتضمن توزيع وتخصيص الارباح المحققة خلال السنة المالية؛
  12. –بيان يتضمن رقم معاملات السنة المالية مفصلا على مختلف أنواع نشاط الشركة مع التمييز بين رقم المعاملات المنجز في الداخل ورقم المعاملات المتعلق بالتصدير؛
  13. –بيان الاستهلاكات المؤجلة في فترة العجز عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 ديسمبر 1959) في شأن تنظيم الضريبة على الارباح المهنية والمستنزلة من حصيلة السنة المالية المعنية وفقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 24.86 المشار اليه أعلاه؛
  14. –في حالة اندماج شركة في أخرى وفقا للمادة 20 من القانون رقم 24.86 الآنف الذكر:

بيان يتضمن الربح الصافي الذي حققته الشركة المندمجة فيما يخص عناصر الأصول الثابتة وسندات المساهمة والذي أجل فرض الضريبة عليه باسم الشركة المندمج فيها أو الشركة الجديدة المتولدة عن الشركات المندمجة.

ويجب أن تقدم المستندات المنصوص عليها أعلاه وفق النماذج المحددة بقرار الوزير المالية.

اللجان المحلية لتقدير الضريبة

المادة الثالثة

تطبيقا للفقرة I من المادة 40 من القانون رقم 24.86 المشار اليه أعلاه تحدث في كل عمالة أو اقليم لجنة محلية لتقدير الضريبة يكون مقرها بعاصمة العمالة أو الاقليم المعني بالأمر.

ولوزير المالية أن يغير بقرار مقار ودوائر اختصاص اللجان المحلية لتقدير الضريبة المشار اليها أعلاه إذا دعت الحاجة الى ذلك.

اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة

المادة الرابعة

منسوخة

(نسخت)

المادة الخامسة

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 جمادى الاولى 1408 (30 ديسمبر 1987) الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.