منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.87.911 لتطبيق القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات
صيغة محينة بتاريخ 1 يوليوز 1996
(نسخت)
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.87.911 — madda.ma
مرسوم رقم 2.87.911 لتطبيق القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيفوض الى وزير المالية أن يحدد بقرار معاملات اعادة تقييم الاراضي وعناصر الاصول القابلة للاستهلاك المشار اليها في المادة 21 من القانون رقم 24.86 المشار اليه أعلاه
- المادة الثانيةالمستندات الواجب إلحاقها بالإقرار المتعلق بالحصيلة الخاضعة للضريبة وفق ما تنص عليه الفقرة 2 من البند I بالمادة 27 من القانون رقم 24.86 الآنف الذكر هي:
- المادة الثالثةتطبيقا للفقرة I من المادة 40 من القانون رقم 24.86 المشار اليه أعلاه تحدث في كل عمالة أو اقليم لجنة محلية لتقدير الضريبة يكون مقرها بعاصمة العمالة أو الاقليم الم
- المادة الرابعة(نسخت)
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.