مادةmadda
FR

ف 1المستندات الواجب إلحاقها بالإقرار المتعلق بالحصيلة الخاضعة للضريبة وفق ما تنص عليه الفقرة 2 من البند I بالمادة 27 من القانون رقم 24.86 الآنف الذكر هي:

  1. –جدول للحصيلة الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بالسنة المحاسبية يشتمل على حسابات الاستغلال العام والخسائر والارباح وبيان للتصحيحات غير المحاسبية المنجزة لتحديد الحصيلة الخاضعة للضريبة؛
  2. –الموازنة؛
  3. –بيان مفصل للمصاريف العامة يشار فيه إلى كل صنف منها على حدة؛
  4. –بيان يتضمن مبلغ الفوائد المترتبة على الاقتراضات من اشخاص غير المؤسسات البنكية والمالية مع الإشارة إلى ما يستحقه كل مقرض من ذلك، وبيان تدرج فيه الفوائد الممنوحة لحسابات الشركاء الجارية؛
  5. –جدول يشمل الاصول الثابتة واستهلاكاتها؛
  6. –جدول مخصصات الاستهلاكات المنجزة فيما يتعلق بالسنة المالية مع بيان كيفية حسابها؛
  7. –جدول المخصصات الاحتياطية مع بيان الغرض المرصدة له وكيفية حسابها؛
  8. –قائمة تتضمن عقود الايجار والإيجار التمويلي (Leasing)؛
  9. –قائمة تتضمن بيان توزيع رأس مال الشركة على الشركاء؛
  10. –بيان يتضمن القيم المنقولة الموجودة في حافظة الشركة؛
  11. –قائمة تتضمن توزيع وتخصيص الارباح المحققة خلال السنة المالية؛
  12. –بيان يتضمن رقم معاملات السنة المالية مفصلا على مختلف أنواع نشاط الشركة مع التمييز بين رقم المعاملات المنجز في الداخل ورقم المعاملات المتعلق بالتصدير؛
  13. –بيان الاستهلاكات المؤجلة في فترة العجز عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.430 الصادر في فاتح رجب 1379 (31 ديسمبر 1959) في شأن تنظيم الضريبة على الارباح المهنية والمستنزلة من حصيلة السنة المالية المعنية وفقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 24.86 المشار اليه أعلاه؛
  14. –في حالة اندماج شركة في أخرى وفقا للمادة 20 من القانون رقم 24.86 الآنف الذكر:

ف 2بيان يتضمن الربح الصافي الذي حققته الشركة المندمجة فيما يخص عناصر الأصول الثابتة وسندات المساهمة والذي أجل فرض الضريبة عليه باسم الشركة المندمج فيها أو الشركة الجديدة المتولدة عن الشركات المندمجة.

ف 3ويجب أن تقدم المستندات المنصوص عليها أعلاه وفق النماذج المحددة بقرار الوزير المالية.

ف 4اللجان المحلية لتقدير الضريبة

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.87.911 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.87.911 لتطبيق القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيفوض الى وزير المالية أن يحدد بقرار معاملات اعادة تقييم الاراضي وعناصر الاصول القابلة للاستهلاك المشار اليها في المادة 21 من القانون رقم 24.86 المشار اليه أعلاه
  2. المادة الثانيةالمستندات الواجب إلحاقها بالإقرار المتعلق بالحصيلة الخاضعة للضريبة وفق ما تنص عليه الفقرة 2 من البند I بالمادة 27 من القانون رقم 24.86 الآنف الذكر هي:
  3. المادة الثالثةتطبيقا للفقرة I من المادة 40 من القانون رقم 24.86 المشار اليه أعلاه تحدث في كل عمالة أو اقليم لجنة محلية لتقدير الضريبة يكون مقرها بعاصمة العمالة أو الاقليم الم
  4. المادة الرابعة(نسخت)
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد