مادة madda
FR

ف 1تطبيقا للفقرة I من المادة 40 من القانون رقم 24.86 المشار اليه أعلاه تحدث في كل عمالة أو اقليم لجنة محلية لتقدير الضريبة يكون مقرها بعاصمة العمالة أو الاقليم المعني بالأمر.

ف 2ولوزير المالية أن يغير بقرار مقار ودوائر اختصاص اللجان المحلية لتقدير الضريبة المشار اليها أعلاه إذا دعت الحاجة الى ذلك.

ف 3اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.87.911 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.87.911 لتطبيق القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيفوض الى وزير المالية أن يحدد بقرار معاملات اعادة تقييم الاراضي وعناصر الاصول القابلة للاستهلاك المشار اليها في المادة 21 من القانون رقم 24.86 المشار اليه أعلاه
  2. المادة الثانيةالمستندات الواجب إلحاقها بالإقرار المتعلق بالحصيلة الخاضعة للضريبة وفق ما تنص عليه الفقرة 2 من البند I بالمادة 27 من القانون رقم 24.86 الآنف الذكر هي:
  3. المادة الثالثةتطبيقا للفقرة I من المادة 40 من القانون رقم 24.86 المشار اليه أعلاه تحدث في كل عمالة أو اقليم لجنة محلية لتقدير الضريبة يكون مقرها بعاصمة العمالة أو الاقليم الم
  4. المادة الرابعة(نسخت)
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد