مادةmadda
مرسوم رقم 2.88.108

مرسوم رقم 2.88.108 يعطل بموجبه بصورة استثنائية لليومان الرابع والخامس من شهر مارس 1988 في القطاعات التجارية والصناعية والفلاحية والمهن الحرة

مرسوم يعطل بموجبه بصورة استثنائية لليومان الرابع والخامس من شهر مارس 1988 في القطاعات التجارية والصناعية والفلاحية والمهن الحرة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 12 من رمضان 1386 (21 يوليو 1947) المتعلق بالراحة الاسبوعية وراحة أيام الاعياد ولاسيما الفصلين 45 و 46 منه؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.62.101 الصادر في 23 من رمضان 1381 (28 فبراير 1962) بتحديد قائمة أيام الاعياد المؤداة عنها الاجور في المؤسسات التجارية والصناعية والمهن الحرة والمستغلات الفلاحية والغابوية، كما وقع تغييره وتتميمه، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يعطل بصفة استثنائية اليومان الرابع والخامس من شهر مارس 1988 وتؤدى عنهما الاجور وفق التشريع الجاري به العمل.

المادة الثانية

لا يصرف أي أجر أو تعويض اضافي اذا وافق يوم الراحة الاسبوعية العادي أحد اليومين المشار اليهما في المادة الاولى أعلاه وفق أحكام الفصل 46 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من رمضان 1386 (21 يوليو 1947).

المادة الثالثة

يعهد إلى وزير التشغيل تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من رجب 1408 (29 فبراير 1988) الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.