مادةmadda
مرسوم رقم 2.88.19

مرسوم رقم 2.88.19 بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة

مرسوم يتعلق بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة

صيغة محينة بتاريخ 19 ماي 2022
التعديلات (4)
  1. المرسوم رقم 2.21.165 الصادر في 5 شوال 1443 (6 ماي 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7092 بتاريخ 18 شوال 1443 (19 ماي 2022)، ص 3068.
  2. المرسوم رقم 2.03.968 الصادر في 3 شوال 1427 (26 أكتوبر 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5474 بتاريخ 24 شوال 1427 (16 نوفمبر 2006)، ص 3502.
  3. المرسوم رقم 2.02.888 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5114 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1424 (5 يونيو 2003)، ص 1817.
  4. المرسوم رقم 2.00.682 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4848 بتاريخ 19 شعبان 1421 (16 نوفمبر 2000)، ص 3027.
نص تمهيدي

الوزير الاول، بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 62 و 64 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية للمكاتب والمؤسسات العامة والشركات الحاصلة على امتياز لادارة مرافق عامة والشركات والهيئات التي تحصل على مساعدة مالية من الدولة أو الجماعات المحلية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.61.402 بتاريخ 27 من محرم 1382 (30 يونيو 1962)؛

وباقتراح من وزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالتخطيط؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ذي القعدة 1409 (20 يونيو 1989)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الثانية

يسند الى المجلس الوطني للمحاسبة القيام بالمهام التالية باتصال مع الوزراء والهيئات المختصة:

  1. –تنسيق وتأليف الابحاث النظرية والمنهجية المتعلقة بالمحاسبة وتطبيقاتها العملية؛
  2. –تحديد المعايير المحاسبية العامة أو القطاعية واعدادها واقتراحها؛
  3. –جمع ونشر جميع المعلومات المتعلقة بالمعايرة والتعليم والتأهيل في ميدان المحاسبة؛
  4. –التوصية باتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتحسين المعلومات المحاسبية سواء على المستوى الوطني أو على مستوى المؤسسات؛
  5. –تنسيق وتشجيع أعمال البحث والدراسة واستكمال الخبرة المرتبطة بميدان المحاسبة؛
  6. –تمثيل الدولة داخل الهيئات الدولية لتحديد المعايير المحاسبية.

المادة الثالثة

يستشار المجلس الوطني للمحاسبة سلفا في جميع التنظيمات أو التعليمات أو التوصيات ذات الطابع المحاسبي التي تقترحها إما الادارات أو اللجان المحدثة بمبادرة من السلطات العامة وإما المؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاضعة لمراقبة الدولة المالية.

المادة الرابعة

يرأس المجلس الوطني للمحاسبة الوزير الاول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك، ويضم بالإضافة إلى الرئيس:

  1. –وزير المالية أو ممثله؛
  2. –وزير الداخلية أو ممثله،
  3. –وزير التجهيز أو ممثله؛
  4. –الوزير المكلف بالاشغال العمومية أو ممثله؛
  5. –الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية أو ممثله؛
  6. –الوزير المكلف بالتخطيط أو ممثله؛
  7. –مدير المؤسسات العامة والمساهمات بوزارة المالية؛
  8. –مدير الاحصاء بالوزارة المكلفة بالتخطيط؛
  9. –مدير التخطيط بالوزارة المكلفة بالتخطيط؛
  10. –مدير الضرائب بوزارة المالية؛
  11. –الخازن العام للمملكة؛
  12. –المفتش العام للمالية؛
  13. –مدير الميزانية بوزارة المالية؛
  14. –مدير التأمين والاحتياط الاجتماعي بوزارة المالية؛
  15. –مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة المالية؛
  16. –المسؤول عن المحاسبة الوطنية بالوزارة المكلفة بالتخطيط؛
  17. –ممثلا لوزير التجارة والصناعة؛
  18. –ممثلا لوزير التربية الوطنية؛
  19. –ممثلا لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
  20. –ممثلا للوزير المكلف بالنقل؛
  21. –ممثلا للوزير المكلف بالصناعة التقليدية؛
  22. –ممثلا للوزير المكلف بالسكنى؛
  23. –ممثلا للوزير المكلف بالمعادن؛
  24. –ممثلا للوزير المكلف بالسياحة؛
  25. –ممثلا للوزير المكلف بالصيد البحري؛
  26. –قاضيا من المجلس الاعلى للحسابات؛
  27. –ممثلا لبنك المغرب؛
  28. –ممثلا لبورصة القيم بالدار البيضاء؛
  29. –ممثلا لمجلس القيم المنقولة؛
  30. –سبعة خبراء محاسبين يزاولون مهنتهم في القطاع الخاص، يعينهم الوزير الاول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك باقتراح من المنظمات المهنية الاكثر تمثيلا؛
  31. –ممثلين (2) للمحاسبين المعتمدين يعينهما الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك باقتراح من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا؛
  32. –مدرسين (2) للمحاسبة يعينهما وزير التربية الوطنية؛
  33. –مدرسين (2) للمحاسبة يعينهما مدير المعهد العالي للتجارة وادارة المقاولات؛
  34. –أربعة (4) محاسبين مأجورين يعينهم الوزير الاول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك باقتراح من المنظمات المهنية الاكثر تمثيلا؛
  35. –ثلاثة (3) ممثلين للمؤسسات الخاصة يعينهم الوزير الاول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك باقتراح من المنظمات المهنية الاكثر تمثيلا؛
  36. –ممثلين (2) لجامعة الغرف التجارية والصناعية؛
  37. –ممثلا للمجموعة المهنية للبنوك المغربية؛
  38. –ممثلا للجمعية المهنية لشركات البورصة؛
  39. –ممثلا للجمعية المهنية لشركات التمويل؛
  40. –شخصيتين يختارهما الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك، ويراعى في اختيارهما ما تتمتعان به من أهلية في ميدان المحاسبة.

وإذا لم تقترح المنظمات المهنية المذكورة ممثليها داخل الاجل الذي يحدده لها الوزير الاول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك يقوم الوزير الاول أو السلطة التي وكل اليها ذلك بتعيين ممثلي المنظمات الآنفة الذكر.

ويعين ممثلو المنظمات المهنية المشار اليها أعلاه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.

ويجوز للمجلس الوطني للمحاسبة أن يدعو لحضور أعماله بصورة استشارية كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه.

المادة الخامسة

يعقد المجلس الوطني للمحاسبة جمعية عامة كل سنة على الأقل.

يمكن لرئيس المجلس الوطني للمحاسبة، في حالة الاستعجال أو تعذر انعقاد المجلس الوطني للمحاسبة وباقتراح من اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة السادسة بعده، إصدار الآراء وكذا التوصيات المتعلقة بالمعايير المحاسبية العامة أو القطاعية. ويتم إخبار المجلس الوطني للمحاسبة بهذه الآراء والتوصيات خلال انعقاد أول جمعية عامة تلي إصدارها.

المادة السادسة

يضم المجلس الوطني للمحاسبة في حظيرته لجنة دائمة ترأسها السلطة الحكومية التي ينتدبها لذلك الوزير الاول أو ممثلها وتتألف من الاعضاء التالي بيانهم:

  1. –مدير المؤسسات العامة والمساهمات بوزارة المالية؛
  2. –مدير الاحصاء بوزارة التخطيط؛
  3. –مدير الضرائب بوزارة المالية؛
  4. –كاتب عام ومقرر عام ومدرس لمادة المحاسبة وثلاثة (3) خبراء محاسبين يزاولون مهنتهم في القطاع الحر، يعينهم الوزير الاول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك من بين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة؛
  5. –ممثلو المؤسسات الخاصة الثلاثة الاعضاء في المجلس الوطني للمحاسبة.

وللمجلس الوطني للمحاسبة أيضا أن يحدث في حظيرته لجانا تقنية متخصصة أخرى يرى أنها لازمة للقيام بمهمته.

المادة السابعة

تناط باللجنة الدائمة المهام التالية:

  1. –الاستخبار عن مآل القرارات المتخذة في شأن الآراء والاقتراحات والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني للمحاسبة؛
  2. –القيام بالاتصالات المفيدة لتنفيذ مهمة المجلس الوطني للمحاسبة؛
  3. –إعداد مشاريع الآراء أو التوصيات أو النشرات الصادرة عن المجلس المذكور.

وتجتمع اللجنة الدائمة مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر.

المادة الثامنة

يجب أن تكون شروط تسيير المجلس الوطني للمحاسبة محل نظام داخلي يوافق عليه الوزير الاول أو السلطة التي يفوض اليها ذلك.

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالتخطيط كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من ربيع الآخر 1410 (16 نوفمبر 1989).

الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالتخطيط، الامضاء: الراشدي الغزواني.