ف 1يضم المجلس الوطني للمحاسبة في حظيرته لجنة دائمة ترأسها السلطة الحكومية التي ينتدبها لذلك الوزير الاول أو ممثلها وتتألف من الاعضاء التالي بيانهم:
- –مدير المؤسسات العامة والمساهمات بوزارة المالية؛
- –مدير الاحصاء بوزارة التخطيط؛
- –مدير الضرائب بوزارة المالية؛
- –كاتب عام ومقرر عام ومدرس لمادة المحاسبة وثلاثة (3) خبراء محاسبين يزاولون مهنتهم في القطاع الحر، يعينهم الوزير الاول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك من بين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة؛
- –ممثلو المؤسسات الخاصة الثلاثة الاعضاء في المجلس الوطني للمحاسبة.
ف 2وللمجلس الوطني للمحاسبة أيضا أن يحدث في حظيرته لجانا تقنية متخصصة أخرى يرى أنها لازمة للقيام بمهمته.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.88.19 — madda.ma
مرسوم رقم 2.88.19 بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة
المادة الاولى – المادة التاسعة- المادة الاولىيحدث مجلس وطني للمحاسبة يكون تابعا للوزير الاول.
- المادة الثانيةيسند الى المجلس الوطني للمحاسبة القيام بالمهام التالية باتصال مع الوزراء والهيئات المختصة:
- المادة الثالثةيستشار المجلس الوطني للمحاسبة سلفا في جميع التنظيمات أو التعليمات أو التوصيات ذات الطابع المحاسبي التي تقترحها إما الادارات أو اللجان المحدثة بمبادرة من السلطات
- المادة الرابعةيرأس المجلس الوطني للمحاسبة الوزير الاول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك، ويضم بالإضافة إلى الرئيس:
- المادة الخامسةيعقد المجلس الوطني للمحاسبة جمعية عامة كل سنة على الأقل.
- المادة السادسةيضم المجلس الوطني للمحاسبة في حظيرته لجنة دائمة ترأسها السلطة الحكومية التي ينتدبها لذلك الوزير الاول أو ممثلها وتتألف من الاعضاء التالي بيانهم:
- المادة السابعةتناط باللجنة الدائمة المهام التالية:
- المادة الثامنةيجب أن تكون شروط تسيير المجلس الوطني للمحاسبة محل نظام داخلي يوافق عليه الوزير الاول أو السلطة التي يفوض اليها ذلك.
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالتخطيط كل واحد منهما فيما يخصه.