ف 1يعقد المجلس الوطني للمحاسبة جمعية عامة كل سنة على الأقل.
ف 2يمكن لرئيس المجلس الوطني للمحاسبة، في حالة الاستعجال أو تعذر انعقاد المجلس الوطني للمحاسبة وباقتراح من اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة السادسة بعده، إصدار الآراء وكذا التوصيات المتعلقة بالمعايير المحاسبية العامة أو القطاعية. ويتم إخبار المجلس الوطني للمحاسبة بهذه الآراء والتوصيات خلال انعقاد أول جمعية عامة تلي إصدارها.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.88.19 — madda.ma
مرسوم رقم 2.88.19 بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة
المادة الاولى – المادة التاسعة- المادة الاولىيحدث مجلس وطني للمحاسبة يكون تابعا للوزير الاول.
- المادة الثانيةيسند الى المجلس الوطني للمحاسبة القيام بالمهام التالية باتصال مع الوزراء والهيئات المختصة:
- المادة الثالثةيستشار المجلس الوطني للمحاسبة سلفا في جميع التنظيمات أو التعليمات أو التوصيات ذات الطابع المحاسبي التي تقترحها إما الادارات أو اللجان المحدثة بمبادرة من السلطات
- المادة الرابعةيرأس المجلس الوطني للمحاسبة الوزير الاول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك، ويضم بالإضافة إلى الرئيس:
- المادة الخامسةيعقد المجلس الوطني للمحاسبة جمعية عامة كل سنة على الأقل.
- المادة السادسةيضم المجلس الوطني للمحاسبة في حظيرته لجنة دائمة ترأسها السلطة الحكومية التي ينتدبها لذلك الوزير الاول أو ممثلها وتتألف من الاعضاء التالي بيانهم:
- المادة السابعةتناط باللجنة الدائمة المهام التالية:
- المادة الثامنةيجب أن تكون شروط تسيير المجلس الوطني للمحاسبة محل نظام داخلي يوافق عليه الوزير الاول أو السلطة التي يفوض اليها ذلك.
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالتخطيط كل واحد منهما فيما يخصه.