ف 1تناط باللجنة الدائمة المهام التالية:
- –الاستخبار عن مآل القرارات المتخذة في شأن الآراء والاقتراحات والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني للمحاسبة؛
- –القيام بالاتصالات المفيدة لتنفيذ مهمة المجلس الوطني للمحاسبة؛
- –إعداد مشاريع الآراء أو التوصيات أو النشرات الصادرة عن المجلس المذكور.
ف 2وتجتمع اللجنة الدائمة مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.88.19 — madda.ma
مرسوم رقم 2.88.19 بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة
المادة الاولى – المادة التاسعة- المادة الاولىيحدث مجلس وطني للمحاسبة يكون تابعا للوزير الاول.
- المادة الثانيةيسند الى المجلس الوطني للمحاسبة القيام بالمهام التالية باتصال مع الوزراء والهيئات المختصة:
- المادة الثالثةيستشار المجلس الوطني للمحاسبة سلفا في جميع التنظيمات أو التعليمات أو التوصيات ذات الطابع المحاسبي التي تقترحها إما الادارات أو اللجان المحدثة بمبادرة من السلطات
- المادة الرابعةيرأس المجلس الوطني للمحاسبة الوزير الاول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك، ويضم بالإضافة إلى الرئيس:
- المادة الخامسةيعقد المجلس الوطني للمحاسبة جمعية عامة كل سنة على الأقل.
- المادة السادسةيضم المجلس الوطني للمحاسبة في حظيرته لجنة دائمة ترأسها السلطة الحكومية التي ينتدبها لذلك الوزير الاول أو ممثلها وتتألف من الاعضاء التالي بيانهم:
- المادة السابعةتناط باللجنة الدائمة المهام التالية:
- المادة الثامنةيجب أن تكون شروط تسيير المجلس الوطني للمحاسبة محل نظام داخلي يوافق عليه الوزير الاول أو السلطة التي يفوض اليها ذلك.
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالتخطيط كل واحد منهما فيما يخصه.