مادةmadda
مرسوم رقم 2.88.410

مرسوم رقم 2.88.410 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها البنك الوطني للانماء الاقتصادي في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون (600.000.000) درهم

مرسوم بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها البنك الوطني للانماء الاقتصادي في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون (600.000.000) درهم

نص تمهيدي

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة في 30 يوليو 1959 بين حكومة المملكة المغربية والبنك الوطني للانماء الاقتصادي ولاسيما الفصل 2 منها؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.294 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1379 (21 أكتوبر 1959) بالموافقة على الاتفاقية المبرمة في 30 يوليو 1959 ؛

وباقتراح من وزير المالية، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون )600.000.000( درهم الاقتراضات التي يصدرها باذن من وزير المالية البنك الوطنى للانماء الاقتصادى ليتمكن من الحصول على موارد جديدة تساعده على مواجهة تنفيذ عملياته المتعلقة بالقرض.

المادة الثانية

يمكن انجاز الاقتراضات المذكورة كلا أو بعضا في المغرب أو خارجه بدراهم أو بعملات أجنبية وذلك في جميع الاشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات أذنية أو أوراق تجارية أو في شكل أذون أو سندات سواء عرضت مختلف الصكوك المذكورة أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.

واذا أنجز اقتراض بعملة أجنبية استنزل ما يساوى مبلغه من الدراهم يوم وضعه فعلا رهن تصرف البنك الوطنى للانماء الاقتصادي من مجموع مبلغ الستمائة مليون (600.000.000) درهم الذي يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.

المادة الثالثة

تضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المشار اليها أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.

وينص على هذا الضمان في الصكوك.

المادة الرابعة

تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1408 (21 يوليو 1988) الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.