مادةmadda
مرسوم رقم 2.89.25

مرسوم رقم 2.89.25 صادر في 9 ربيع الأول 1410 )10 أكتوبر 1989) في شأن النظام الأساسي لهيئة الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات

مرسوم في شأن النظام الأساسي لهيئة الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات

صيغة محينة بتاريخ 7 أكتوبر 1999
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.99.57 صادر في 4 صفر 1420 (20 ماي 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4732 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1420(7 أكتوبر 1999)، ص 2479 ؛
  2. المرسوم رقم 2.94.851 صادر في 30 من رجب 1415 (2 يناير 1995)؛ الجريدة الرسمية عدد 4292 فاتح رمضان 1415(فاتح فبراير 1995)، ص 277.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.89.25 صادر في 9 ربيع الأول 1410 )10 أكتوبر 1989) في شأن النظام الأساسي لهيئة الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات

الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأسا سي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تتميمه؛

وعلى القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 ديسمبر 1971) بتحديد السن التي يحال عند بلوغها على المعاش موظفو ومستخدمو الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 011.71 بتاريخ 11 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج الأطر والدرجات والمناصب بالإدارات العامة، كما وقع تغيره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.81.26 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1402 (25 مارس 1982) في شأن النظام الأسا سي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان؛ وعلى المرسوم رقم 2.77.81 الصادر بتاريخ 23 من ربيع الأول 1377 (14 مارس 1977) المعفى الموظفون بموجبه من شرط السن المطلوب نظاميا لتعيينهم في إطار جديد من أ طر الدولة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ذي القعدة 1409 (20 يونيو 1989).

رسم ما يلي:

الباب الأول: أحكام عامة

وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1410 (10 أكتوبر 1989).

الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة العمومية، الإمضاء: الطيب بن الشيخ.

وزير التربية الوطنية، الإمضاء: الطيب الشكيلي.

وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.

فهرس النص · 14 مادة

المادة 1

تحدث في حظيرة وزارة الصحة العمومية هيئة للأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات.

المادة 2

يزاول الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات أعمالهم في المستشفيات العامة وغيرها من التشكيلات والمصالح الصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية.

ويعهد إليهم أساسا بالمهام التالية كل واحد في ميدان اختصاصه:

  1. –التشخيص والعالج؛
  2. –تأطير الأطباء والجراحين المتدربين والطلبة القائمين بأعمال الداخليين؛
  3. –التكوين المستمر واستكمال التكوين المنظمان لفائدة المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين؛
  4. –تسيير شؤون المصالح التي قد يعهد إليهم بالمسؤولية عنها؛
  5. –الوقاية والتربية الصحية؛
  6. –التقييم والبحث في ميدان الأوبئة.

المادة 3

تشتمل هيئة الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان على ثلاث

(3) درجات هي:

  1. أ)الدرجة «أ» التي تشتمل على ثمان رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية: الرتبة الأولى ........................................... ........ الرقم الاستدلالي 580 الرتبة الثانية .............. ...................................... الرقم الاستدلالي 620 الرتبة الثالثة .............. ................ ... ....................الرقم الاستدلالي 660 الرتبة الرابعة ....................... ............ ................ الرقم الاستدلالي 720 الرتبة الخامسة .................. .................................الرقم الاستدلالي 779 الرتبة السادسة ................................. ..................الرقم الاستدلالي 812 الرتبة السابعة ......................... .......................... الرقم الاستدلالي 840 الرتبة الثامنة .................................................... الرقم الاستدلالي 870
  2. ب)الدرجة «ب» التي تشتمل على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية: الرتبة الأولى ................................ ......... ................. الرقم الاستدلالي 760 الرتبة الثانية ................................. ......... ................. الرقم الاستدلالي 785 الرتبة الثالثة ........ ............. .................. ... ........... ... الرقم الاستدلالي 810 الرتبة الرابعة ............. ............................................. الرقم الاستدلالي 835 الرتبة الخامسة ................................. ........................ الرقم الاستدلالي 860 الرتبة السادسة .......................................................... الرقم الاستدلالي 885
  3. ج)الدرجة «ج» التي تشتمل على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية: الرتبة الأولى....................................... ... ................. الرقم الاستدلالي 915 الرتبة الثانية ............................................ ................ الرقم الاستدلالي 945 الرتبة الثالثة ........................ .................. ................. الرقم الاستدلالي 975 الرتبة الرابعة ....................... ... ..................... ........ الرقم الاستدلالي 1005 الباب الثاني: التوظيف والترقية

المادة 4

الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجة

(أ) يوظفون على إثر مباراة يشارك فيها الدكاترة في الطب والصيادلة وجراحو الأسنان المتوافر فيهم أحد الشروط التالية :

  1. 1-قضاء أربع سنوات (4) على الأقل في الخدمة الفعلية بصفة أستاذ مساعد؛
  2. 2-القيام في الخارج طوال أربع سنوات (4) على الأقل بمهام الاستشفاء الجامعي كامل الوقت، وذلك وفق نفس الشروط المطبقة على رعايا البلد المضيف والمعادلة على الأقل للشروط المطلوب توافرها في الأساتذة المساعدين من المواطنين؛
  3. 3-مزاولة المهنة بالفعل طوال مدة ست سنوات (6) على الأقل في القطاع العام بصفة :
  4. أ)طبيب «مختص» أو مبرز وفقا لأحكام المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 46-66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 )26 يونيو 1967)؛
  5. ب)طبيب حاصل على دبلوم التخصص الطبي المحدث بالمرسوم رقم 2.92.182 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم معادل له؛
  6. ج)صيدلي حاصل على دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا المحدث بالمرسوم رقم 2.92.180 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 )14 ماي 1993) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، كما وقع تتميمه بالمرسوم رقم 2.92.458 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) أو دبلوم معادل له؛
  7. د)جراح أسنان حاصل على دبلوم التخصص في علاج الأسنان وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.92.181 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في علاج الأسنان أو دبلوم معادل له؛

ويجب أن تكون طلبات المشاركة في المباراة الصادرة عن المترشحين المشار إليهم في هذه الفقرة مذيلة بموافقة الوزير المكلف بالصحة.

  1. 4 -مزاولة المهنة بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد يثبت:
  2. –إما قضاء ثلاث سنوات في المزاولة الفعلية بهذه الصفة في التخصص المنظمة المباراة في شأنه بالنسبة لمن قضوا مجموع مدة إقامتهم؛
  3. –وإما قضاء أربع سنوات من المزاولة الفعلية على الأقل بصفة أستاذ مساعد في التخصص المنظمة المباراة في شأنه.

المادة 5

تحدد بقرار لوزير الصحة العمومية كيفية تنظيم وإجراء المباراة المنصوص عليها في المادة السابقة.

وتضم لجنة المباراة خمسة (5) أعضاء على الأقل يعينون بقرار لوزير الصحة العمومية من بين أساتذة كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان.

وتشتمل المباراة على اختبار ينصب على المؤهلات واختبارات نظرية وتطبيقية.

المادة 6

الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان من الدرجة - أ - الناجحون في المباراة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه يعينون ويرسمون في الرتبة الأولى من الدرجة التي ينتمون إليها.

على أن الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات من الدرجة

  1. –أ - المنتمين لإطار الأساتذة المساعدين أو الأطباء المختصين أو المبرزين أو الصيادلة المختصين أو جراحي الأسنان المختصين الخاضعين لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.81.26 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1402 (25 مارس (1982) أو لإطار أساتذة التعليم العالي المساعدين يعينون ويرسمون إن اقتضى الحال ذلك في رتبة مخصص لها رقم استدلالي يساوي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يستفيدون منه في إطارهم الأصلي .

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي يساوي رقمهم الاستدلالي السابق أو إذا كانت الفائدة الناتجة عن إعادة هذا الترتيب تقل عن الفائدة التي كان في إمكانهم الحصول عليها بترقية في الرتبة بإطارهم السابق.

ويفقدون الأقدمية المذكورة في الحالات الأخرى.

المادة 7

الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجة «ب» يعينون بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات من الدرجة «أ» الذين يثبتون قضاء أربع (4) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.

المادة 8

الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان من الدرجة «ب» يعينون في الرتبة الأولى من الدرجة التي ينتمون إليها وإن اقتضى الحال في رتبة يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يستفيدون منه في إطارهم الأصلي وفق الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه.

المادة 9

الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان من الدرجة «ج» يعينون بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان من الدرجة «ب» الذين يثبتون قضاء ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة السادسة من الدرجة التي ينتمون إليها.

المادة 10

يكون الترقي من درجة إلى درجة كل ثلاث (3) سنوات فيما يتعلق بالأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات من الدرجات «أ» و«ب » و«ج».

الباب الثالث: نظام التعويضات

المادة 11

الأطباء والجراحون والإحيائيون ن والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجات «أ» و« ب» و «ج» يستفيدون، علاوة على المرتب الخاص بدرجتهم، من منحة طبية وتعويض عن الأخطار وتعويض عن التأطير والبحث التطبيقي وتعويض عن التخصص وتعويض عن الأعباء الاستشفائية وفقا للمبالغ المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 12

تؤدى جميع المنح والتعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة عند انتهاء كل شهر. ولا يتقاضى معها أية تعويضات أو مكافآت أو منح أخرى كيفما كان نوعها ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن السكن وعن القيام بالمهام.

الباب الرابع: أحكام مشتركة

المادة 13

يكون الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات تابعين لسلطة وزير الصحة العمومية.

ويتولى الوزير المذكور تدبير شؤونهم وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وله علاوة على ذلك أن يحدث لجانا إدارية متساوية الأعضاء وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 14

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية ووزير التربية الوطنية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واحد فيما يخصه.