مادة madda
FR

ف 1الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجة

ف 2(أ) يوظفون على إثر مباراة يشارك فيها الدكاترة في الطب والصيادلة وجراحو الأسنان المتوافر فيهم أحد الشروط التالية :

  1. 1-قضاء أربع سنوات (4) على الأقل في الخدمة الفعلية بصفة أستاذ مساعد؛
  2. 2-القيام في الخارج طوال أربع سنوات (4) على الأقل بمهام الاستشفاء الجامعي كامل الوقت، وذلك وفق نفس الشروط المطبقة على رعايا البلد المضيف والمعادلة على الأقل للشروط المطلوب توافرها في الأساتذة المساعدين من المواطنين؛
  3. 3-مزاولة المهنة بالفعل طوال مدة ست سنوات (6) على الأقل في القطاع العام بصفة :
  4. أ)طبيب «مختص» أو مبرز وفقا لأحكام المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 46-66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 )26 يونيو 1967)؛
  5. ب)طبيب حاصل على دبلوم التخصص الطبي المحدث بالمرسوم رقم 2.92.182 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم معادل له؛
  6. ج)صيدلي حاصل على دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا المحدث بالمرسوم رقم 2.92.180 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 )14 ماي 1993) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، كما وقع تتميمه بالمرسوم رقم 2.92.458 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) أو دبلوم معادل له؛
  7. د)جراح أسنان حاصل على دبلوم التخصص في علاج الأسنان وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.92.181 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في علاج الأسنان أو دبلوم معادل له؛

ف 3ويجب أن تكون طلبات المشاركة في المباراة الصادرة عن المترشحين المشار إليهم في هذه الفقرة مذيلة بموافقة الوزير المكلف بالصحة.

  1. 4 -مزاولة المهنة بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد يثبت:
  2. –إما قضاء ثلاث سنوات في المزاولة الفعلية بهذه الصفة في التخصص المنظمة المباراة في شأنه بالنسبة لمن قضوا مجموع مدة إقامتهم؛
  3. –وإما قضاء أربع سنوات من المزاولة الفعلية على الأقل بصفة أستاذ مساعد في التخصص المنظمة المباراة في شأنه.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.89.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.89.25 في شأن النظام الأساسي لهيئة الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات

المادة 1 – المادة 14
  1. المادة 1تحدث في حظيرة وزارة الصحة العمومية هيئة للأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات.
  2. المادة 2يزاول الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات أعمالهم في المستشفيات العامة وغيرها من التشكيلات والمصالح الصحية التابعة لوزارة الصحة ا
  3. المادة 3تشتمل هيئة الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان على ثلاث
  4. المادة 4الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجة
  5. المادة 5تحدد بقرار لوزير الصحة العمومية كيفية تنظيم وإجراء المباراة المنصوص عليها في المادة السابقة.
  6. المادة 6الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان من الدرجة - أ - الناجحون في المباراة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه يعينون ويرسمون في الرتبة الأولى من ا
  7. المادة 7الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجة «ب» يعينون بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأطباء والجراحين والإحيائي
  8. المادة 8الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان من الدرجة «ب» يعينون في الرتبة الأولى من الدرجة التي ينتمون إليها وإن اقتضى الحال في رتبة يساوي رقمها الا
  9. المادة 9الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان من الدرجة «ج» يعينون بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة
  10. المادة 10يكون الترقي من درجة إلى درجة كل ثلاث (3) سنوات فيما يتعلق بالأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات من الدرجات «أ» و«ب » و«ج».
  11. المادة 11الأطباء والجراحون والإحيائيون ن والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجات «أ» و« ب» و «ج» يستفيدون، علاوة على المرتب الخاص بدرجتهم، من منحة طبية وتعويض عن
  12. المادة 12تؤدى جميع المنح والتعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة عند انتهاء كل شهر. ولا يتقاضى معها أية تعويضات أو مكافآت أو منح أخرى كيفما كان نوعها ما عدا التعويضات
  13. المادة 13يكون الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات تابعين لسلطة وزير الصحة العمومية.
  14. المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية ووزير التربية الوطنية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واح
فهرس النص كاملا · 14 مادة