مادةmadda
FR

ف 1يزاول الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات أعمالهم في المستشفيات العامة وغيرها من التشكيلات والمصالح الصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية.

ف 2ويعهد إليهم أساسا بالمهام التالية كل واحد في ميدان اختصاصه:

  1. –التشخيص والعالج؛
  2. –تأطير الأطباء والجراحين المتدربين والطلبة القائمين بأعمال الداخليين؛
  3. –التكوين المستمر واستكمال التكوين المنظمان لفائدة المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين؛
  4. –تسيير شؤون المصالح التي قد يعهد إليهم بالمسؤولية عنها؛
  5. –الوقاية والتربية الصحية؛
  6. –التقييم والبحث في ميدان الأوبئة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.89.25 — madda.ma

مرسوم رقم 2.89.25 في شأن النظام الأساسي لهيئة الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات

المادة 1 – المادة 14
  1. المادة 1تحدث في حظيرة وزارة الصحة العمومية هيئة للأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات.
  2. المادة 2يزاول الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات أعمالهم في المستشفيات العامة وغيرها من التشكيلات والمصالح الصحية التابعة لوزارة الصحة ا
  3. المادة 3تشتمل هيئة الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان على ثلاث
  4. المادة 4الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجة
  5. المادة 5تحدد بقرار لوزير الصحة العمومية كيفية تنظيم وإجراء المباراة المنصوص عليها في المادة السابقة.
  6. المادة 6الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان من الدرجة - أ - الناجحون في المباراة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه يعينون ويرسمون في الرتبة الأولى من ا
  7. المادة 7الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجة «ب» يعينون بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأطباء والجراحين والإحيائي
  8. المادة 8الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان من الدرجة «ب» يعينون في الرتبة الأولى من الدرجة التي ينتمون إليها وإن اقتضى الحال في رتبة يساوي رقمها الا
  9. المادة 9الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان من الدرجة «ج» يعينون بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة
  10. المادة 10يكون الترقي من درجة إلى درجة كل ثلاث (3) سنوات فيما يتعلق بالأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات من الدرجات «أ» و«ب » و«ج».
  11. المادة 11الأطباء والجراحون والإحيائيون ن والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجات «أ» و« ب» و «ج» يستفيدون، علاوة على المرتب الخاص بدرجتهم، من منحة طبية وتعويض عن
  12. المادة 12تؤدى جميع المنح والتعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة عند انتهاء كل شهر. ولا يتقاضى معها أية تعويضات أو مكافآت أو منح أخرى كيفما كان نوعها ما عدا التعويضات
  13. المادة 13يكون الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات تابعين لسلطة وزير الصحة العمومية.
  14. المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية ووزير التربية الوطنية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واح
فهرس النص كاملا · 14 مادة