المادة 2
صيغة محينة بتاريخ 7 أكتوبر 1999
ف 1يزاول الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات أعمالهم في المستشفيات العامة وغيرها من التشكيلات والمصالح الصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية.
ف 2ويعهد إليهم أساسا بالمهام التالية كل واحد في ميدان اختصاصه:
- –التشخيص والعالج؛
- –تأطير الأطباء والجراحين المتدربين والطلبة القائمين بأعمال الداخليين؛
- –التكوين المستمر واستكمال التكوين المنظمان لفائدة المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين؛
- –تسيير شؤون المصالح التي قد يعهد إليهم بالمسؤولية عنها؛
- –الوقاية والتربية الصحية؛
- –التقييم والبحث في ميدان الأوبئة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.89.25 — madda.ma
مرسوم رقم 2.89.25 في شأن النظام الأساسي لهيئة الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات
المادة 1 – المادة 14- المادة 1تحدث في حظيرة وزارة الصحة العمومية هيئة للأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات.
- المادة 2يزاول الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات أعمالهم في المستشفيات العامة وغيرها من التشكيلات والمصالح الصحية التابعة لوزارة الصحة ا
- المادة 3تشتمل هيئة الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان على ثلاث
- المادة 4الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجة
- المادة 5تحدد بقرار لوزير الصحة العمومية كيفية تنظيم وإجراء المباراة المنصوص عليها في المادة السابقة.
- المادة 6الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان من الدرجة - أ - الناجحون في المباراة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه يعينون ويرسمون في الرتبة الأولى من ا
- المادة 7الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجة «ب» يعينون بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأطباء والجراحين والإحيائي
- المادة 8الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان من الدرجة «ب» يعينون في الرتبة الأولى من الدرجة التي ينتمون إليها وإن اقتضى الحال في رتبة يساوي رقمها الا
- المادة 9الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان من الدرجة «ج» يعينون بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة
- المادة 10يكون الترقي من درجة إلى درجة كل ثلاث (3) سنوات فيما يتعلق بالأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات من الدرجات «أ» و«ب » و«ج».
- المادة 11الأطباء والجراحون والإحيائيون ن والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجات «أ» و« ب» و «ج» يستفيدون، علاوة على المرتب الخاص بدرجتهم، من منحة طبية وتعويض عن
- المادة 12تؤدى جميع المنح والتعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة عند انتهاء كل شهر. ولا يتقاضى معها أية تعويضات أو مكافآت أو منح أخرى كيفما كان نوعها ما عدا التعويضات
- المادة 13يكون الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات تابعين لسلطة وزير الصحة العمومية.
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية ووزير التربية الوطنية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واح