المادة 3
صيغة محينة بتاريخ 7 أكتوبر 1999
ف 1تشتمل هيئة الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان على ثلاث
ف 2(3) درجات هي:
- أ)الدرجة «أ» التي تشتمل على ثمان رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية: الرتبة الأولى ........................................... ........ الرقم الاستدلالي 580 الرتبة الثانية .............. ...................................... الرقم الاستدلالي 620 الرتبة الثالثة .............. ................ ... ....................الرقم الاستدلالي 660 الرتبة الرابعة ....................... ............ ................ الرقم الاستدلالي 720 الرتبة الخامسة .................. .................................الرقم الاستدلالي 779 الرتبة السادسة ................................. ..................الرقم الاستدلالي 812 الرتبة السابعة ......................... .......................... الرقم الاستدلالي 840 الرتبة الثامنة .................................................... الرقم الاستدلالي 870
- ب)الدرجة «ب» التي تشتمل على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية: الرتبة الأولى ................................ ......... ................. الرقم الاستدلالي 760 الرتبة الثانية ................................. ......... ................. الرقم الاستدلالي 785 الرتبة الثالثة ........ ............. .................. ... ........... ... الرقم الاستدلالي 810 الرتبة الرابعة ............. ............................................. الرقم الاستدلالي 835 الرتبة الخامسة ................................. ........................ الرقم الاستدلالي 860 الرتبة السادسة .......................................................... الرقم الاستدلالي 885
- ج)الدرجة «ج» التي تشتمل على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية: الرتبة الأولى....................................... ... ................. الرقم الاستدلالي 915 الرتبة الثانية ............................................ ................ الرقم الاستدلالي 945 الرتبة الثالثة ........................ .................. ................. الرقم الاستدلالي 975 الرتبة الرابعة ....................... ... ..................... ........ الرقم الاستدلالي 1005 الباب الثاني: التوظيف والترقية
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.89.25 — madda.ma
مرسوم رقم 2.89.25 في شأن النظام الأساسي لهيئة الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات
المادة 1 – المادة 14- المادة 1تحدث في حظيرة وزارة الصحة العمومية هيئة للأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات.
- المادة 2يزاول الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات أعمالهم في المستشفيات العامة وغيرها من التشكيلات والمصالح الصحية التابعة لوزارة الصحة ا
- المادة 3تشتمل هيئة الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان على ثلاث
- المادة 4الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجة
- المادة 5تحدد بقرار لوزير الصحة العمومية كيفية تنظيم وإجراء المباراة المنصوص عليها في المادة السابقة.
- المادة 6الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان من الدرجة - أ - الناجحون في المباراة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه يعينون ويرسمون في الرتبة الأولى من ا
- المادة 7الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجة «ب» يعينون بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأطباء والجراحين والإحيائي
- المادة 8الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان من الدرجة «ب» يعينون في الرتبة الأولى من الدرجة التي ينتمون إليها وإن اقتضى الحال في رتبة يساوي رقمها الا
- المادة 9الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان من الدرجة «ج» يعينون بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة
- المادة 10يكون الترقي من درجة إلى درجة كل ثلاث (3) سنوات فيما يتعلق بالأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات من الدرجات «أ» و«ب » و«ج».
- المادة 11الأطباء والجراحون والإحيائيون ن والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات من الدرجات «أ» و« ب» و «ج» يستفيدون، علاوة على المرتب الخاص بدرجتهم، من منحة طبية وتعويض عن
- المادة 12تؤدى جميع المنح والتعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة عند انتهاء كل شهر. ولا يتقاضى معها أية تعويضات أو مكافآت أو منح أخرى كيفما كان نوعها ما عدا التعويضات
- المادة 13يكون الأطباء والجراحون والإحيائيون والصيادلة وجراحو الأسنان بالمستشفيات تابعين لسلطة وزير الصحة العمومية.
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية ووزير التربية الوطنية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واح