المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 6 نونبر 1991
ف 1تحدد المبالغ الشهرية للتعويضين المشار إليهما في المادة السابقة وتاريخ صرفهما وفقا للبيانات الواردة في الجدولين 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم.
ف 2ويؤدى التعويضان المذكوران كل شهر عند انتهائه مع المرتب المستحق للموظف.
ف 3ولا يمكن أن يتقاضى معهما أي تعويض أو مكافئة أو إعانة مهما كان نوعها ما عدا التعويض عن التدرج الإداري والإعانات العائلية والتعويضات عن المصاريف ومزاولة بعض المهام.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.89.40 — madda.ma
مرسوم رقم 2.89.40 بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيحدث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما موظفو الأطر المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10.
- المادة الثانيةتحدد المبالغ الشهرية للتعويضين المشار إليهما في المادة السابقة وتاريخ صرفهما وفقا للبيانات الواردة في الجدولين 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم.
- المادة الثالثةفيما يخص الموظفين الذين ينتمون إلى درجات أو يتقلدون مناصب غير مرتبة في شبكة السلالم المحددة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 د
- المادة الرابعةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الفئات التالية من الموظفين المتمتعين بنظام تعويضات خاص: القضاة ورجال السلطة والمدرسون الباحثون بالتعليم العالي ومؤسسات تأهيل الأطر
- المادة الخامسةيعمل بأحكام هذا المرسوم من 22 جمادى الأولى 1409 (فاتح يناير 1989) مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية أعلاه.