مادةmadda
FR

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الفئات التالية من الموظفين المتمتعين بنظام تعويضات خاص: القضاة ورجال السلطة والمدرسون الباحثون بالتعليم العالي ومؤسسات تأهيل الأطر العليا والموظفون الخاضعون للنظام الأساسي الخاص لوزارة التربية الوطنية (ما عدا هيئة إدارة المصالح الاقتصادية وهيئة التوثيق المدرسي والجامعي) والعسكريون بالقوات المسلحة الملكية ورجال القوات المساعدة والموظفون الخاضعون للآنظمة الأساسية الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة السجون وهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وهيئة المهندسين و المهندسين المعماريين وهيئة البياطرة المفتشين وهيئة مراقبي الملاحة الجوية.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.89.40 — madda.ma

مرسوم رقم 2.89.40 بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيحدث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما موظفو الأطر المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10.
  2. المادة الثانيةتحدد المبالغ الشهرية للتعويضين المشار إليهما في المادة السابقة وتاريخ صرفهما وفقا للبيانات الواردة في الجدولين 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم.
  3. المادة الثالثةفيما يخص الموظفين الذين ينتمون إلى درجات أو يتقلدون مناصب غير مرتبة في شبكة السلالم المحددة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 د
  4. المادة الرابعةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الفئات التالية من الموظفين المتمتعين بنظام تعويضات خاص: القضاة ورجال السلطة والمدرسون الباحثون بالتعليم العالي ومؤسسات تأهيل الأطر
  5. المادة الخامسةيعمل بأحكام هذا المرسوم من 22 جمادى الأولى 1409 (فاتح يناير 1989) مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية أعلاه.
فهرس النص كاملا · 5 مواد