المادة الخامسة
صيغة محينة بتاريخ 6 نونبر 1991
يعمل بأحكام هذا المرسوم من 22 جمادى الأولى 1409 (فاتح يناير 1989) مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.89.40 — madda.ma
مرسوم رقم 2.89.40 بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيحدث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما موظفو الأطر المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10.
- المادة الثانيةتحدد المبالغ الشهرية للتعويضين المشار إليهما في المادة السابقة وتاريخ صرفهما وفقا للبيانات الواردة في الجدولين 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم.
- المادة الثالثةفيما يخص الموظفين الذين ينتمون إلى درجات أو يتقلدون مناصب غير مرتبة في شبكة السلالم المحددة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 د
- المادة الرابعةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الفئات التالية من الموظفين المتمتعين بنظام تعويضات خاص: القضاة ورجال السلطة والمدرسون الباحثون بالتعليم العالي ومؤسسات تأهيل الأطر
- المادة الخامسةيعمل بأحكام هذا المرسوم من 22 جمادى الأولى 1409 (فاتح يناير 1989) مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية أعلاه.