ج.ر 4052 · ص 1002
المادة 2
صيغة محينة بتاريخ 4 غشت 1993
يتكون موظفو مؤسسات التكوين المهني بالاضافة الى الأطر المشتركة بين الوزارات من الهيئات التالية:
- –هيئة الحراسة التربوية؛
- –هيئة التوثيق؛
- –هيئة تسيير المصالح الاقتصادية؛
- –هيئة محافظي المخازن؛
- –هيئة محضري المشاغل والمختبرات.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.90.244 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات
المادة 1 – المادة 65- المادة 1تحدث هيئة مشتركة بين الوزارات للموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني.
- المادة 2يتكون موظفو مؤسسات التكوين المهني بالاضافة الى الأطر المشتركة بين الوزارات من الهيئات التالية:
- المادة 3يعتبر الموظفون المنتمون الى الهيئات المذكورة في المادة الثانية أعلاه في وضعية عادية بجميع الإدارات التابعين لها.
- المادة 4ينحصر التأطير الإداري لمؤسسات التكوين المهني المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم، تبعا لكل حالة، في حدود الأطر أو الهيئات المنصوص عليها في القرار القا
- المادة 5تتكون هيئة الحراسة التربوية بمؤسسات التكوين المهني من إطار حراس للخارجية وحراس للداخلية.
- المادة 6يشتمل إطار الحراس للخارجية والداخلية على أربع درجات: حارس من الدرجة الرابعة وحارس من الدرجة الثالثة وحارس من الدرجة الثانية وحارس من الدرجة الأولى، مرتبة على ال
- المادة 7يشارك الحراس للخارجية والداخلية في المحافظة على النظام والانضباط تحت إشراف مديري مؤسسات التكوين المهني، ويقومون بالأعمال المتصلة بسير هذه المؤسسات، كما يسهرون ع
- المادة 8يوظف الحراس من الدرجة الرابعة على إثر مبارتين مستقلتين مفتوحتين على التوالي في وجه:
- المادة 9يوظف ويعين الحراس من الدرجة الثالثة:
- المادة 10يعين الحراس من الدرجة الثانية:
- المادة 11يعين الحراس من الدرجة الأولى:
- المادة 12تتكون هيئة التوثيق بمؤسسات التكوين المهني من إطار الموثقين.
- المادة 13يشتمل إطار الموثقين بمؤسسات التكوين المهني على ثلاث درجات، موثق من الدرجة الثانية، موثق من الدرجة الأولى وموثق ممتاز، مرتبة على التوالي في سلالم الترتيب رقم 7 و
- المادة 14يعهد إلى الموثقين من الدرجة الثانية والموثقين من الدرجة الأولى والموثقين الممتازين بالقيام بالأشغال العادية لخزانات مؤسسات التكوين المهني التي يعينون بها وبترتي
- المادة 15يوظف الموثقون من الدرجة الثانية على إثر مبارتين مستقلتين مفتوحتين على التوالي في وجه:
- المادة 16يوظف ويعين الموثقون من الدرجة الأولى:
- المادة 17يعين الموثقون الممتازون:
- المادة 18تتكون هيئة تسيير المصالح الاقتصادية بمؤسسات التكوين المهني من الأطر التالية:
- المادة 19يشتمل إطار مساعدي المصالح الاقتصادية على درجة واحدة مرتبة في سلم الترتيب رقم 7 المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه
- المادة 20يقوم مساعدو المصالح الاقتصادية بمساعدة المقتصدين في مهامهم وينوبون عنهم عند الاقتضاء.
- المادة 21يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية على إثر مبارتين مستقلتين مفتوحتين على التوالي في وجه:
- المادة 22يشتمل إطار المقتصدين على درجتين، مقتصد ومقتصد ممتاز، مرتبتين على التوالي في سلمي الترتيب رقم 8 و 9 المحدثين بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديس
- المادة 23يساعد المقتصدون والمقتصدون الممتازون الممونين على التسيير المادي والحسابي لمؤسسات التكوين المهني، ويمكن أن تسند إليهم مهام الممونين عند الاقتضاء.
- المادة 24يوظف ويعين المقتصدون:
- المادة 25يعين المقتصدون الممتازون: