مادةmadda
FR

يتكون موظفو مؤسسات التكوين المهني بالاضافة الى الأطر المشتركة بين الوزارات من الهيئات التالية:

  1. –هيئة الحراسة التربوية؛
  2. –هيئة التوثيق؛
  3. –هيئة تسيير المصالح الاقتصادية؛
  4. –هيئة محافظي المخازن؛
  5. –هيئة محضري المشاغل والمختبرات.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.90.244 — madda.ma

مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات

المادة 1 – المادة 65
  1. المادة 1تحدث هيئة مشتركة بين الوزارات للموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني.
  2. المادة 2يتكون موظفو مؤسسات التكوين المهني بالاضافة الى الأطر المشتركة بين الوزارات من الهيئات التالية:
  3. المادة 3يعتبر الموظفون المنتمون الى الهيئات المذكورة في المادة الثانية أعلاه في وضعية عادية بجميع الإدارات التابعين لها.
  4. المادة 4ينحصر التأطير الإداري لمؤسسات التكوين المهني المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم، تبعا لكل حالة، في حدود الأطر أو الهيئات المنصوص عليها في القرار القا
  5. المادة 5تتكون هيئة الحراسة التربوية بمؤسسات التكوين المهني من إطار حراس للخارجية وحراس للداخلية.
  6. المادة 6يشتمل إطار الحراس للخارجية والداخلية على أربع درجات: حارس من الدرجة الرابعة وحارس من الدرجة الثالثة وحارس من الدرجة الثانية وحارس من الدرجة الأولى، مرتبة على ال
  7. المادة 7يشارك الحراس للخارجية والداخلية في المحافظة على النظام والانضباط تحت إشراف مديري مؤسسات التكوين المهني، ويقومون بالأعمال المتصلة بسير هذه المؤسسات، كما يسهرون ع
  8. المادة 8يوظف الحراس من الدرجة الرابعة على إثر مبارتين مستقلتين مفتوحتين على التوالي في وجه:
  9. المادة 9يوظف ويعين الحراس من الدرجة الثالثة:
  10. المادة 10يعين الحراس من الدرجة الثانية:
  11. المادة 11يعين الحراس من الدرجة الأولى:
  12. المادة 12تتكون هيئة التوثيق بمؤسسات التكوين المهني من إطار الموثقين.
  13. المادة 13يشتمل إطار الموثقين بمؤسسات التكوين المهني على ثلاث درجات، موثق من الدرجة الثانية، موثق من الدرجة الأولى وموثق ممتاز، مرتبة على التوالي في سلالم الترتيب رقم 7 و
  14. المادة 14يعهد إلى الموثقين من الدرجة الثانية والموثقين من الدرجة الأولى والموثقين الممتازين بالقيام بالأشغال العادية لخزانات مؤسسات التكوين المهني التي يعينون بها وبترتي
  15. المادة 15يوظف الموثقون من الدرجة الثانية على إثر مبارتين مستقلتين مفتوحتين على التوالي في وجه:
  16. المادة 16يوظف ويعين الموثقون من الدرجة الأولى:
  17. المادة 17يعين الموثقون الممتازون:
  18. المادة 18تتكون هيئة تسيير المصالح الاقتصادية بمؤسسات التكوين المهني من الأطر التالية:
  19. المادة 19يشتمل إطار مساعدي المصالح الاقتصادية على درجة واحدة مرتبة في سلم الترتيب رقم 7 المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه
  20. المادة 20يقوم مساعدو المصالح الاقتصادية بمساعدة المقتصدين في مهامهم وينوبون عنهم عند الاقتضاء.
  21. المادة 21يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية على إثر مبارتين مستقلتين مفتوحتين على التوالي في وجه:
  22. المادة 22يشتمل إطار المقتصدين على درجتين، مقتصد ومقتصد ممتاز، مرتبتين على التوالي في سلمي الترتيب رقم 8 و 9 المحدثين بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديس
  23. المادة 23يساعد المقتصدون والمقتصدون الممتازون الممونين على التسيير المادي والحسابي لمؤسسات التكوين المهني، ويمكن أن تسند إليهم مهام الممونين عند الاقتضاء.
  24. المادة 24يوظف ويعين المقتصدون:
  25. المادة 25يعين المقتصدون الممتازون:
فهرس النص كاملا · 65 مادة