مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات
مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.92.698 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4214 بتاريخ 14 صفر 1414 (4 أغسطس 1993)، ص 1398.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.90.244 صادر في 30 شوال 1410 (25 ماي 1990) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام رواتب التقاعد المدنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما بالمرسوم رقم 2.80.675 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981)؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.723 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.81 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتعيينهم في سلك جديد للدولة؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 682.67 بتاريخ 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان العموميين، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.750 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين المشتركة بين الإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني؛
وعلى المرسوم رقم 2.86.812 بتاريخ 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 28 من رمضان 1410 (24 أبريل 1990).
رسم ما يلي:
الباب الأول: مقتضيات عامة
وحرر بالرباط في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990).
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الإمضاء: محمد القباج.
وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.
فهرس النص · 65 مادة
المادة 1
تحدث هيئة مشتركة بين الوزارات للموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني.
المادة 2
يتكون موظفو مؤسسات التكوين المهني بالاضافة الى الأطر المشتركة بين الوزارات من الهيئات التالية:
- –هيئة الحراسة التربوية؛
- –هيئة التوثيق؛
- –هيئة تسيير المصالح الاقتصادية؛
- –هيئة محافظي المخازن؛
- –هيئة محضري المشاغل والمختبرات.
المادة 3
يعتبر الموظفون المنتمون الى الهيئات المذكورة في المادة الثانية أعلاه في وضعية عادية بجميع الإدارات التابعين لها.