مادة madda
FR

ف 1يوظف ويعين الممونون:

ف 21-مباشرة من بين خريجي السلك العادي للمدرسة الوطنية للادارة العمومية؛

ف 32-على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين الحاصلين على الأقل على الاجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة؛

ف 43-في حدود 15% من عدد المناصب المالية المخصصة لإطار المقتصدين.

  1. أ)عن طريق امتحان مهني يفتح في وجه المقتصدين الممتازين المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛
  2. ب)بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المقتصدين الممتازين المتوفرين على 15 سنة من الخدمة الفعلية منها 6 سنوات على الأقل بصفة مقتصد ممتاز.

طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.90.244 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات

المادة 1 – المادة 65
  1. المادة 16يوظف ويعين الموثقون من الدرجة الأولى:
  2. المادة 17يعين الموثقون الممتازون:
  3. المادة 18تتكون هيئة تسيير المصالح الاقتصادية بمؤسسات التكوين المهني من الأطر التالية:
  4. المادة 19يشتمل إطار مساعدي المصالح الاقتصادية على درجة واحدة مرتبة في سلم الترتيب رقم 7 المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه
  5. المادة 20يقوم مساعدو المصالح الاقتصادية بمساعدة المقتصدين في مهامهم وينوبون عنهم عند الاقتضاء.
  6. المادة 21يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية على إثر مبارتين مستقلتين مفتوحتين على التوالي في وجه:
  7. المادة 22يشتمل إطار المقتصدين على درجتين، مقتصد ومقتصد ممتاز، مرتبتين على التوالي في سلمي الترتيب رقم 8 و 9 المحدثين بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديس
  8. المادة 23يساعد المقتصدون والمقتصدون الممتازون الممونين على التسيير المادي والحسابي لمؤسسات التكوين المهني، ويمكن أن تسند إليهم مهام الممونين عند الاقتضاء.
  9. المادة 24يوظف ويعين المقتصدون:
  10. المادة 25يعين المقتصدون الممتازون:
  11. المادة 26يشتمل إطار الممونين على درجة واحدة، مرتبة في سلم الترتيب رقم 10 ، المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.
  12. المادة 27يشرف الممونون تحت سلطة مديري مؤسسات التكوين المهني على التسيير المالي والمادي والحسابي لمؤسسات التكوين المهني والداخليات، ويساعدون في وضع القرارات المتعلقة بسير
  13. المادة 28يوظف ويعين الممونون:
  14. المادة 29يشتمل إطار مفتشي المصالح الاقتصادية على درجتين، درجة مفتش المصالح الاقتصادية مرتبة في سلم الترتيب رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31
  15. المادة 30يكلف مفتشو المصالح الاقتصادية بمراقبة التسيير المالي والمادي والحسابي لمؤسسات التكوين المهني، كما يكلفون بالقيام بالدراسات في كل ميدان متعلق بتسيير المصالح الاق
  16. المادة 31يوظف ويعين مفتشو المصالح الاقتصادية:
  17. المادة 32يعهد إلى المفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية بتفتيش وتأطير موظفي المصالح الاقتصادية وبمراقبة التسيير المالي والمادي والحسابي لمؤسسات التكوين المهني.
  18. المادة 33يعين المفتشون الممتازون للمصالح الاقتصادية من بين مفتشي المصالح الاقتصادية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس سنوات من الخدمة الفعلي
  19. المادة 34تتكون هيئة محافظي المخازن بمؤسسات التكوين المهني من إطار محافظ المخزن.
  20. المادة 35يشتمل إطار محافظ المخزن على ثلاث درجات، محافظ المخزن من الدرجة الثالثة ومحافظ المخزن من الدرجة الثانية ومحافظ المخزن من الدرجة الأولى مرتبة على التوالي في سلالم
  21. المادة 36يعهد إلى محافظ المخزن من الدرجة الثالثة ومحافظ المخزن من الدرجة الثانية ومحافظ المخزن من الدرجة الأولى بالقيام بالأعمال المتصلة بالمخزن، وبرمجة وتدبير المخزونات
  22. المادة 37يوظف محافظ المخزن من الدرجة الثالثة على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين الحاصلين على دبلوم التقني أو شهادة معادلة.
  23. المادة 38يوظف ويعين محافظ المخزن من الدرجة الثانية:
  24. المادة 39يعين محافظ المخزن من الدرجة الأولى:
  25. المادة 40تتكون هيئة محضري المشاغل والمختبرات بمؤسسات التكوين المهني من إطار محضري المشاغل والمختبرات.
فهرس النص كاملا · 65 مادة