ج.ر 4052 · ص 1002
المادة 28
صيغة محينة بتاريخ 4 غشت 1993
ف 1يوظف ويعين الممونون:
ف 21-مباشرة من بين خريجي السلك العادي للمدرسة الوطنية للادارة العمومية؛
ف 32-على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين الحاصلين على الأقل على الاجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة؛
ف 43-في حدود 15% من عدد المناصب المالية المخصصة لإطار المقتصدين.
- أ)عن طريق امتحان مهني يفتح في وجه المقتصدين الممتازين المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛
- ب)بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المقتصدين الممتازين المتوفرين على 15 سنة من الخدمة الفعلية منها 6 سنوات على الأقل بصفة مقتصد ممتاز.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.90.244 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات
المادة 1 – المادة 65- المادة 16يوظف ويعين الموثقون من الدرجة الأولى:
- المادة 17يعين الموثقون الممتازون:
- المادة 18تتكون هيئة تسيير المصالح الاقتصادية بمؤسسات التكوين المهني من الأطر التالية:
- المادة 19يشتمل إطار مساعدي المصالح الاقتصادية على درجة واحدة مرتبة في سلم الترتيب رقم 7 المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه
- المادة 20يقوم مساعدو المصالح الاقتصادية بمساعدة المقتصدين في مهامهم وينوبون عنهم عند الاقتضاء.
- المادة 21يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية على إثر مبارتين مستقلتين مفتوحتين على التوالي في وجه:
- المادة 22يشتمل إطار المقتصدين على درجتين، مقتصد ومقتصد ممتاز، مرتبتين على التوالي في سلمي الترتيب رقم 8 و 9 المحدثين بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديس
- المادة 23يساعد المقتصدون والمقتصدون الممتازون الممونين على التسيير المادي والحسابي لمؤسسات التكوين المهني، ويمكن أن تسند إليهم مهام الممونين عند الاقتضاء.
- المادة 24يوظف ويعين المقتصدون:
- المادة 25يعين المقتصدون الممتازون:
- المادة 26يشتمل إطار الممونين على درجة واحدة، مرتبة في سلم الترتيب رقم 10 ، المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.
- المادة 27يشرف الممونون تحت سلطة مديري مؤسسات التكوين المهني على التسيير المالي والمادي والحسابي لمؤسسات التكوين المهني والداخليات، ويساعدون في وضع القرارات المتعلقة بسير
- المادة 28يوظف ويعين الممونون:
- المادة 29يشتمل إطار مفتشي المصالح الاقتصادية على درجتين، درجة مفتش المصالح الاقتصادية مرتبة في سلم الترتيب رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31
- المادة 30يكلف مفتشو المصالح الاقتصادية بمراقبة التسيير المالي والمادي والحسابي لمؤسسات التكوين المهني، كما يكلفون بالقيام بالدراسات في كل ميدان متعلق بتسيير المصالح الاق
- المادة 31يوظف ويعين مفتشو المصالح الاقتصادية:
- المادة 32يعهد إلى المفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية بتفتيش وتأطير موظفي المصالح الاقتصادية وبمراقبة التسيير المالي والمادي والحسابي لمؤسسات التكوين المهني.
- المادة 33يعين المفتشون الممتازون للمصالح الاقتصادية من بين مفتشي المصالح الاقتصادية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس سنوات من الخدمة الفعلي
- المادة 34تتكون هيئة محافظي المخازن بمؤسسات التكوين المهني من إطار محافظ المخزن.
- المادة 35يشتمل إطار محافظ المخزن على ثلاث درجات، محافظ المخزن من الدرجة الثالثة ومحافظ المخزن من الدرجة الثانية ومحافظ المخزن من الدرجة الأولى مرتبة على التوالي في سلالم
- المادة 36يعهد إلى محافظ المخزن من الدرجة الثالثة ومحافظ المخزن من الدرجة الثانية ومحافظ المخزن من الدرجة الأولى بالقيام بالأعمال المتصلة بالمخزن، وبرمجة وتدبير المخزونات
- المادة 37يوظف محافظ المخزن من الدرجة الثالثة على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين الحاصلين على دبلوم التقني أو شهادة معادلة.
- المادة 38يوظف ويعين محافظ المخزن من الدرجة الثانية:
- المادة 39يعين محافظ المخزن من الدرجة الأولى:
- المادة 40تتكون هيئة محضري المشاغل والمختبرات بمؤسسات التكوين المهني من إطار محضري المشاغل والمختبرات.