مادةmadda
FR

ف 1يعين محافظ المخزن من الدرجة الأولى:

ف 21-على إثر مباراة تفتح في وجه محافظي المخزن الرسميين المتوفرين على الإجازة أو شهادة معادلة؛

ف 32-في حدود 15 % من عدد المناصب المالية المخصصة لمحافظي المخزن من الدرجة الثانية:

  1. أ)عن طريق امتحان مهني يفتح في وجه محافظي المخزن من الدرجة الثانية المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛
  2. ب)بالاختيار بعد التقييد من جدول الترقي من بين محافظي المخزن من الدرجة الثانية المتوفرين على 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات على الأقل بصفة محافظ للمخزن من الدرجة الثانية.

ف 4هيئة محضري المشاغل والمختبرات

طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.90.244 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات

المادة 1 – المادة 65
  1. المادة 27يشرف الممونون تحت سلطة مديري مؤسسات التكوين المهني على التسيير المالي والمادي والحسابي لمؤسسات التكوين المهني والداخليات، ويساعدون في وضع القرارات المتعلقة بسير
  2. المادة 28يوظف ويعين الممونون:
  3. المادة 29يشتمل إطار مفتشي المصالح الاقتصادية على درجتين، درجة مفتش المصالح الاقتصادية مرتبة في سلم الترتيب رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31
  4. المادة 30يكلف مفتشو المصالح الاقتصادية بمراقبة التسيير المالي والمادي والحسابي لمؤسسات التكوين المهني، كما يكلفون بالقيام بالدراسات في كل ميدان متعلق بتسيير المصالح الاق
  5. المادة 31يوظف ويعين مفتشو المصالح الاقتصادية:
  6. المادة 32يعهد إلى المفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية بتفتيش وتأطير موظفي المصالح الاقتصادية وبمراقبة التسيير المالي والمادي والحسابي لمؤسسات التكوين المهني.
  7. المادة 33يعين المفتشون الممتازون للمصالح الاقتصادية من بين مفتشي المصالح الاقتصادية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس سنوات من الخدمة الفعلي
  8. المادة 34تتكون هيئة محافظي المخازن بمؤسسات التكوين المهني من إطار محافظ المخزن.
  9. المادة 35يشتمل إطار محافظ المخزن على ثلاث درجات، محافظ المخزن من الدرجة الثالثة ومحافظ المخزن من الدرجة الثانية ومحافظ المخزن من الدرجة الأولى مرتبة على التوالي في سلالم
  10. المادة 36يعهد إلى محافظ المخزن من الدرجة الثالثة ومحافظ المخزن من الدرجة الثانية ومحافظ المخزن من الدرجة الأولى بالقيام بالأعمال المتصلة بالمخزن، وبرمجة وتدبير المخزونات
  11. المادة 37يوظف محافظ المخزن من الدرجة الثالثة على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين الحاصلين على دبلوم التقني أو شهادة معادلة.
  12. المادة 38يوظف ويعين محافظ المخزن من الدرجة الثانية:
  13. المادة 39يعين محافظ المخزن من الدرجة الأولى:
  14. المادة 40تتكون هيئة محضري المشاغل والمختبرات بمؤسسات التكوين المهني من إطار محضري المشاغل والمختبرات.
  15. المادة 41يشتمل إطار محضري المشاغل والمختبرات بمؤسسات التكوين المهني على أربع درجات، محضر من الدرجة الرابعة ومحضر من الدرجة الثالثة ومحضر من الدرجة الثانية ومحضر من الدرج
  16. المادة 42يكلف محضرو المشاغل والمختبرات بأشغال التحضير واستعمال الأدوات العلمية والتقنية في المختبرات والمشاغل بمؤسسات التكوين المهني ويسهرون على التجهيزات والمعدات المست
  17. المادة 43يوظف محضرو المشاغل والمختبرات من الدرجة الرابعة على إثر مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه:
  18. المادة 44يوظف ويعين محضرو المشاغل والمختبرات من الدرجة الثالثة:
  19. المادة 45يوظف ويعين محضرو المشاغل والمختبرات من الدرجة الثانية:
  20. المادة 46يعين محضرو المشاغل والمختبرات من الدرجة الأولى:
  21. المادة 47تستفيد الأطر المنتدبة للقيام بمهام الادارة والتربية بمؤسسات التكوين المهني من تعويض عن الأعباء الادارية تحدد مقاديره الشهرية كما يلي:
  22. المادة 48يستفيد المكلف بالمهام المشار إليها في المادة 47 أعلاه من الحق في السكنى أو عند عدمه من تعويض عن السكنى تحدد مقاديره الشهرية كما يلي:
  23. المادة 49يستفيد الموظفون المنتمون إلى هيئة التوثيق وهيئة مسيري المصالح الاقتصادية وهيئة محافظي المخازن من نظام التعويضات المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.77.68 بتاريخ 21 من
  24. المادة 50يستفيد الموظفون المشار إليهم في المادة 49 أعلاه المنتمون إلى الدرجات المرتبة على الأقل في سلم الترتيب رقم 10 بالإضافة إلى التعويض عن التدرج الإداري المشار إليه
  25. المادة 51يستفيد الموظفون المشار إليهم في المادة 49 أعلاه المنتمون الى الدرجات المرتبة على الأقل في الرتبة السادسة من السلم العاشر بالاضافة الى التعويض عن التدرج الاداري
فهرس النص كاملا · 65 مادة