ج.ر 4052 · ص 1002
المادة 39
صيغة محينة بتاريخ 4 غشت 1993
ف 1يعين محافظ المخزن من الدرجة الأولى:
ف 21-على إثر مباراة تفتح في وجه محافظي المخزن الرسميين المتوفرين على الإجازة أو شهادة معادلة؛
ف 32-في حدود 15 % من عدد المناصب المالية المخصصة لمحافظي المخزن من الدرجة الثانية:
- أ)عن طريق امتحان مهني يفتح في وجه محافظي المخزن من الدرجة الثانية المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛
- ب)بالاختيار بعد التقييد من جدول الترقي من بين محافظي المخزن من الدرجة الثانية المتوفرين على 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات على الأقل بصفة محافظ للمخزن من الدرجة الثانية.
ف 4هيئة محضري المشاغل والمختبرات
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.90.244 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات
المادة 1 – المادة 65- المادة 27يشرف الممونون تحت سلطة مديري مؤسسات التكوين المهني على التسيير المالي والمادي والحسابي لمؤسسات التكوين المهني والداخليات، ويساعدون في وضع القرارات المتعلقة بسير
- المادة 28يوظف ويعين الممونون:
- المادة 29يشتمل إطار مفتشي المصالح الاقتصادية على درجتين، درجة مفتش المصالح الاقتصادية مرتبة في سلم الترتيب رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31
- المادة 30يكلف مفتشو المصالح الاقتصادية بمراقبة التسيير المالي والمادي والحسابي لمؤسسات التكوين المهني، كما يكلفون بالقيام بالدراسات في كل ميدان متعلق بتسيير المصالح الاق
- المادة 31يوظف ويعين مفتشو المصالح الاقتصادية:
- المادة 32يعهد إلى المفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية بتفتيش وتأطير موظفي المصالح الاقتصادية وبمراقبة التسيير المالي والمادي والحسابي لمؤسسات التكوين المهني.
- المادة 33يعين المفتشون الممتازون للمصالح الاقتصادية من بين مفتشي المصالح الاقتصادية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس سنوات من الخدمة الفعلي
- المادة 34تتكون هيئة محافظي المخازن بمؤسسات التكوين المهني من إطار محافظ المخزن.
- المادة 35يشتمل إطار محافظ المخزن على ثلاث درجات، محافظ المخزن من الدرجة الثالثة ومحافظ المخزن من الدرجة الثانية ومحافظ المخزن من الدرجة الأولى مرتبة على التوالي في سلالم
- المادة 36يعهد إلى محافظ المخزن من الدرجة الثالثة ومحافظ المخزن من الدرجة الثانية ومحافظ المخزن من الدرجة الأولى بالقيام بالأعمال المتصلة بالمخزن، وبرمجة وتدبير المخزونات
- المادة 37يوظف محافظ المخزن من الدرجة الثالثة على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين الحاصلين على دبلوم التقني أو شهادة معادلة.
- المادة 38يوظف ويعين محافظ المخزن من الدرجة الثانية:
- المادة 39يعين محافظ المخزن من الدرجة الأولى:
- المادة 40تتكون هيئة محضري المشاغل والمختبرات بمؤسسات التكوين المهني من إطار محضري المشاغل والمختبرات.
- المادة 41يشتمل إطار محضري المشاغل والمختبرات بمؤسسات التكوين المهني على أربع درجات، محضر من الدرجة الرابعة ومحضر من الدرجة الثالثة ومحضر من الدرجة الثانية ومحضر من الدرج
- المادة 42يكلف محضرو المشاغل والمختبرات بأشغال التحضير واستعمال الأدوات العلمية والتقنية في المختبرات والمشاغل بمؤسسات التكوين المهني ويسهرون على التجهيزات والمعدات المست
- المادة 43يوظف محضرو المشاغل والمختبرات من الدرجة الرابعة على إثر مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه:
- المادة 44يوظف ويعين محضرو المشاغل والمختبرات من الدرجة الثالثة:
- المادة 45يوظف ويعين محضرو المشاغل والمختبرات من الدرجة الثانية:
- المادة 46يعين محضرو المشاغل والمختبرات من الدرجة الأولى:
- المادة 47تستفيد الأطر المنتدبة للقيام بمهام الادارة والتربية بمؤسسات التكوين المهني من تعويض عن الأعباء الادارية تحدد مقاديره الشهرية كما يلي:
- المادة 48يستفيد المكلف بالمهام المشار إليها في المادة 47 أعلاه من الحق في السكنى أو عند عدمه من تعويض عن السكنى تحدد مقاديره الشهرية كما يلي:
- المادة 49يستفيد الموظفون المنتمون إلى هيئة التوثيق وهيئة مسيري المصالح الاقتصادية وهيئة محافظي المخازن من نظام التعويضات المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.77.68 بتاريخ 21 من
- المادة 50يستفيد الموظفون المشار إليهم في المادة 49 أعلاه المنتمون إلى الدرجات المرتبة على الأقل في سلم الترتيب رقم 10 بالإضافة إلى التعويض عن التدرج الإداري المشار إليه
- المادة 51يستفيد الموظفون المشار إليهم في المادة 49 أعلاه المنتمون الى الدرجات المرتبة على الأقل في الرتبة السادسة من السلم العاشر بالاضافة الى التعويض عن التدرج الاداري