ج.ر 4052 · ص 1002
المادة 52
صيغة محينة بتاريخ 4 غشت 1993
تستفيد هيئة الحراسة التربوية وهيئة محضري المشاغل والمختبرات من تعويض عن التعليم.
طريقة الإحالةالمادة 52 من مرسوم رقم 2.90.244 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.244 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات
المادة 1 – المادة 65- المادة 40تتكون هيئة محضري المشاغل والمختبرات بمؤسسات التكوين المهني من إطار محضري المشاغل والمختبرات.
- المادة 41يشتمل إطار محضري المشاغل والمختبرات بمؤسسات التكوين المهني على أربع درجات، محضر من الدرجة الرابعة ومحضر من الدرجة الثالثة ومحضر من الدرجة الثانية ومحضر من الدرج
- المادة 42يكلف محضرو المشاغل والمختبرات بأشغال التحضير واستعمال الأدوات العلمية والتقنية في المختبرات والمشاغل بمؤسسات التكوين المهني ويسهرون على التجهيزات والمعدات المست
- المادة 43يوظف محضرو المشاغل والمختبرات من الدرجة الرابعة على إثر مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه:
- المادة 44يوظف ويعين محضرو المشاغل والمختبرات من الدرجة الثالثة:
- المادة 45يوظف ويعين محضرو المشاغل والمختبرات من الدرجة الثانية:
- المادة 46يعين محضرو المشاغل والمختبرات من الدرجة الأولى:
- المادة 47تستفيد الأطر المنتدبة للقيام بمهام الادارة والتربية بمؤسسات التكوين المهني من تعويض عن الأعباء الادارية تحدد مقاديره الشهرية كما يلي:
- المادة 48يستفيد المكلف بالمهام المشار إليها في المادة 47 أعلاه من الحق في السكنى أو عند عدمه من تعويض عن السكنى تحدد مقاديره الشهرية كما يلي:
- المادة 49يستفيد الموظفون المنتمون إلى هيئة التوثيق وهيئة مسيري المصالح الاقتصادية وهيئة محافظي المخازن من نظام التعويضات المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.77.68 بتاريخ 21 من
- المادة 50يستفيد الموظفون المشار إليهم في المادة 49 أعلاه المنتمون إلى الدرجات المرتبة على الأقل في سلم الترتيب رقم 10 بالإضافة إلى التعويض عن التدرج الإداري المشار إليه
- المادة 51يستفيد الموظفون المشار إليهم في المادة 49 أعلاه المنتمون الى الدرجات المرتبة على الأقل في الرتبة السادسة من السلم العاشر بالاضافة الى التعويض عن التدرج الاداري
- المادة 52تستفيد هيئة الحراسة التربوية وهيئة محضري المشاغل والمختبرات من تعويض عن التعليم.
- المادة 53يستفيد الموظفون المشار إليهم في المادة 52 أعلاه المنتمون إلى الدرجات المرتبة على الأقل في سلم الترتيب رقم 10 بالإضافة إلى التعويض عن التعليم من تعويض عن الأعباء
- المادة 54يستفيد الموظفون المشار إليهم في المادة 52 أعلاه المنتمون إلى الدرجات المرتبة على الأقل في الرتبة السادسة من سلم الترتيب رقم 10 بالإضافة إلى التعويض عن التعليم و
- المادة 55تحدد، وفقا لسلم الترتيب المطابق للوضعية النظامية للموظف، المقادير الشهرية للتعويض عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير وتاريخ صرفها وفقا للبيانات
- المادة 56تؤدى التعويضات المشار إليها آنفا شهريا عند انتهاء الأجل.
- المادة 57لا يمكن الجمع بين التعويضات المنصوص عليها آنفا وبين أي تعويضات أخرى أو منح كيفما كان نوعها باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن الصوائر والتعويضات عن المها
- المادة 58تكون فئات الموظفين المشار إليها في المادة 2 أعلاه تابعة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم الادارية وفق الشروط المنصوص عل
- المادة 59مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 23 من ربيع الأول 1387 (14 مارس 1977) المشار إليه أعلاه، يمكن أن يلج مختلف الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، ال
- المادة 60يعلن عن الترقي في الرتبة والدرجة طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
- المادة 61يعين المرشحون الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام المواد 8 و 9 (الفقرة الأولى) و 15 و 16 (الفقرة الأولى) و 21 و 24 (الفقرة الأولى) و 28 (الفقرتين الأولى والثانية) و 31
- المادة 62تحدد شروط وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المعني مصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادا
- المادة 63يتم انتداب الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم للقيام بمهام الإدارة والحراسة التربوية بمؤسسات التكوين المهني بعد التقييد في لائحة الأهلية يضعها كل سنة الوزير الم
- المادة 64إن الموظفين الرسميين والمتمرنين الذين يزاولون مهامهم بمؤسسات التكوين المهني في تاريخ العمل بهذا المرسوم يمكن قصد التأليف الأولى للأسلاك المبينة في المادة الثاني