مرسوم رقم 2.90.554 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية
مرسوم يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية
التعديلات (35)
- استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 7527 بتاريخ 5 صفر 1448 (20 يوليو 2026) (الصفحتان 4706 و 4707)، الجريدة الرسمية عدد 7532 بتاريخ 22 صفر 1448 (6 أغسطس 2026)، ص 4979 ؛
- المرسوم رقم 2.26.486 صادر في 16 من محرم 1448 (2 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7527 بتاريخ 5 صفر 1448 (20 يوليو 2026)، ص 4705 ؛
- المرسوم رقم 2.25.561 الصادر في 25 من ذي الحجة 1447 (11 يونيو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7521 بتاريخ 13 محرم 1448 (29 يونيو 2026)، ص 3768 ؛
- المرسوم رقم 2.23.314 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7280 بتاريخ 26 شعبان 1445 (7 مارس 2024)، ص 1501 ؛
- المرسوم رقم 2.21.11 الصادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7025 بتاريخ 19 صفر 1443(27 سبتمبر 2021)، ص 7004 ؛
- المرسوم رقم 2.21.10 الصادر في فاتح رمضان 1442 (14 أبريل 2021)، الجريدة الرسمية عدد 6978 بتاريخ 2 رمضان 1442 (15 أبريل 2021)، ص 2298 ؛
- المرسوم رقم 2.20.210 الصادر في 7 صفر 1442 (25 سبتمبر 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6924 بتاريخ 20 صفر 1442 (8 أكتوبر 2020)، ص 6049 ؛
- المرسوم رقم 2.20.377 الصادر في 16 من ذي الحجة 1441 (6 أغسطس 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6918 بتاريخ 28 محرم 1442 (17 سبتمبر 2020)، ص 4828 ؛
- المرسوم رقم 2.18.958 الصادر في 13 من شوال 1440 (17 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6789 بتاريخ 20 شوال 1440 (24 يونيو 2019)، ص 4564 ؛
- المرسوم رقم 2.18.236 الصادر في 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6677 بتاريخ 12 رمضان 1439 (28 ماي 2018)، ص 2995 ؛
- المرسوم رقم 2.17.382 الصادر في 11 من ذي القعدة 1438 (4 أغسطس 2017)، الجريدة الرسمية عدد 6593 بتاريخ 14 ذو القعدة 1438 (7 أغسطس 2017)، ص 4390 ؛
- المرسوم رقم 2.15.644 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016 (، الجريدة الرسمية عدد 6489 بتاريخ 4 ذو القعدة 1437 (8 أغسطس 2016)، ص 5816 ، والذي نسخت مقتضياته بموجب المرسوم رقم 2.17.229 الصادر في 11 من ذي القعدة 1438 (4 أغسطس 2017)، الجريدة الرسمية عدد 6593 بتاريخ 14 ذو القعدة 1438 (7 أغسطس 2017)، ص 4390 ؛
- المرسوم رقم 2.15.505 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6389 بتاريخ 8 ذو القعدة 1436 (24 أغسطس 2015)، ص 7232 ؛
- المرسوم رقم 2.14.474 الصادر في 8 ذي الحجة 1435 (3 أكتوبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6303 بتاريخ 2 محرم 1436 (27 أكتوبر 2014)، ص 7434 ؛
- المرسوم رقم 2.12.799 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6150 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1434 (9 ماي 2013)، ص 3880 ؛
- المرسوم رقم 2.11.90 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5949 بتاريخ 3 رجب 1432 (6 يونيو 2011)، ص 2753 ؛
- المرسوم رقم 2.10.58 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5856 بتاريخ 2 شعبان 1431 (15 يوليو 2010)، ص 3724 ؛
- المرسوم رقم 2.07.1340 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5743 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1430 ( 15 يونيو 2009)، ص 3315 ؛
- المرسوم رقم 2.07.830 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5544 بتاريخ 3 رجب 1428 (19 يوليو 2007)، ص 2392 ؛
- المرسوم رقم 2.06.624 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5544 بتاريخ 3 رجب 1428 (19 يوليو 2007)، ص 2391 ؛
- المرسوم رقم 2.05.180 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5417 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1427 (فاتح ماي 2006)، ص 1079 ؛
- المرسوم رقم 2.03.683 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425(6 يناير 2005)، ص 50 ؛
- المرسوم رقم 2.03.682 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5280 بتاريخ 24 ذو القعدة 1425(6 يناير 2005)، ص 50 ؛
- المرسوم رقم 2.02.284 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5027 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1423 (5 أغسطس 2002)، ص 2207 ؛
- المرسوم رقم 2.01.1836 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5016 بتاريخ 15 ربيع الآخر 1423 (27 يونيو 2002)، ص 1914 ؛
- المرسوم رقم 2.99.1007 الصادر في فاتح رجب 1422 (19 سبتمبر 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4940 بتاريخ 16 رجب 1422 (4 أكتوبر 2001)، ص 3016 ؛
- المرسوم رقم 2.97.646 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4532 بتاريخ 5 رجب 1418 (6 نوفمبر 1997)، ص 4223 ؛
- المرسوم رقم 2.97.472 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4532 بتاريخ 5 رجب 1418 (6 نوفمبر 1997)، ص 4221 ؛
- المرسوم رقم 2.97.405 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4532 بتاريخ 5 رجب 1418 (6 نوفمبر 1997)، ص 4219 ؛
- المرسوم رقم 2.97.156 الصادر في 19 من جمادى الأولى 1418 (22 سبتمبر 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4521 بتاريخ 26 جمادى الأولى 1418 (29 سبتمبر 1997)، ص 3800 ؛
- المرسوم رقم 2.96.1011 الصادر في 20 من محرم 1418 (27 ماي 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4492 بتاريخ 13 صفر 1418 (19 يونيو 1997)، ص 1611 ؛
- المرسوم رقم 2.95.77 الصادر في 10 محرم 1416 (9 يونيو 1995) الجريدة الرسمية عدد 4314 بتاريخ 6 صفر 1416 (5 يوليو 1995)، ص 1950 ؛
- المرسوم رقم 2.94.130 الصادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994)، الجريدة الرسمية عدد 4259 بتاريخ 5 محرم 1415 (15 يونيو 1994)، ص 909 ؛
- المرسوم رقم 2.92.229 الصادر في 5 ربيع الآخر 1414 (22 سبتمبر 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993)، ص 1925 ؛
- المرسوم رقم 2.93.170 الصادر في 8 ربيع الأول 1414 (27 أغسطس 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4218 بتاريخ 13 ربيع الأول 1414 (فاتح سبتمبر 1993)، ص 1541.
نص تمهيدي
الوزير الاول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولا سيما الفصلين 3 و 4 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 اكتوبر 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باحداث الجامعات، كما وقع تتميمه؛
وباقتراح من وزير التربية الوطنية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 جمادی الاولى 1411 (26 نوفمبر 1990)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 20 مادة
المادة 1
تضم جامعة محمد الخامس بالرباط المؤسسات الجامعية التالية:
- –كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛
- –كلية العلوم؛
- –كلية علوم التربية؛
- –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال؛
- –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي؛
- –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا؛
- –كلية الطب والصيدلة؛
- –كلية طب الأسنان؛
- –المدرسة العليا لإدارة الأعمال؛
- –المدرسة المحمدية للمهندسين؛
- –المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل الأنظمة؛
- –المدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا؛
- –المدرسة العليا للأساتذة؛
- –المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن؛
- –المعهد الجامعي للبحث العلمي؛
- –المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيروأمريكية؛
- –معهد الدراسات والأبحاث للتعريب؛
- –المعهد العلمي.3
المادة 1 المكررة
منسوخة
(نسخت)4
المادة 2-1
تضم جامعة محمد الخامس – السويسي بالرباط المؤسسات الجامعية التالية:
كلية الطب والصيدلية؛
كلية طب الاسنان؛
كلية علوم التربية؛
المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل الأنظمة؛
معهد الدراسات والأبحاث للتعريب؛
المعهد الجامعي للبحث العلمي؛
معهد الدراسات الافريقية.
المادة 2
تضم جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء المؤسسات الجامعية التالية:
- –كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق؛
- –كلية الآداب والعلوم الإنسانية بابن مسيك - سيدي عثمان؛
- –كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية؛
- –كلية العلوم بابن مسيك - سيدي عثمان؛
- –كلية العلوم بعين الشق؛
- –كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية؛
- –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق؛
- –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية؛
- –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع الدار البيضاء؛
- –كلية الطب والصيدلة؛
- –كلية طب الأسنان؛
- –المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك؛
- –المدرسة العليا للتكنولوجيا؛
- –المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بعين السبع-الدار البيضاء؛
- –المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن؛
- –المدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم؛
- –المدرسة العليا للأساتذة؛
- –المدرسة العليا للأساتذة - التعليم التقني.6
المادة 2 المكررة
منسوخة
(نسخت)7
المادة 2-2
تضم جامعة الحسن الثاني-المحمدية بالدار البيضاء المؤسسات الجامعية التالية:
كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك-سيدي عثمان؛
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية؛
كلية العلوم ابن مسيك – سيدي عثمان؛
كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية؛
معهد الفكر والحضارة الاسلامية.
المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريم والدراماة)
المادة 3
تضم جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المؤسسات الجامعية التالية:
- –كلية العلوم القانونية والسياسية بتاونات؛
- –كلية العلوم التطبيقية بتازة؛
- –كلية اللغات والآداب والفنون بتازة؛
- –كلية الاقتصاد والتدبير بتازة؛
- –كلية العلوم القانونية والسياسية بتازة؛
- –كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز؛
- –كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس؛
- –كلية العلوم بظهر المهراس؛
- –كلية الشريعة؛
- –كلية العلوم والتقنيات بسايس؛
- –كلية العلوم القانونية والسياسية؛
- –كلية الاقتصاد والتدبير؛
- –كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان؛
- –المدرسة العليا للتكنولوجيا؛
- –المدرسة العليا للتكنولوجيا بتاونات؛
- –المدرسة العليا للأساتذة؛
- –معهد علوم الرياضة.
المادة 5
تضم جامعة محمد الأول بوجدة المؤسسات الجامعية التالية:
- –كلية العلوم القانونية والسياسية بالناضور؛
كلية الاقتصاد والتدبير بالناضور؛
كلية اللغات والآداب والفنون بالناضور؛
كلية العلوم التطبيقية بالناضور؛
كلية الاقتصاد والتدبير بتاوريرت؛
كلية العلوم والتقنيات بتاوريرت؛
كلية الآداب والعلوم الانسانية؛
كلية العلوم؛
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛
كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان؛
كلية علوم المجتمع ببركان؛
المدرسة العليا للتكنولوجيا؛
المدرسة العليا للتكنولوجيا بالناضور؛
المدرسة العليا للتربية والتكوين؛
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير؛
المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان؛
المدرسة الوطنية العليا للصناعة الغذائية والبيوتكنولوجيا ببركان؛
المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية.
المادة 6
تضم جامعة القاضي عياض بمراكش المؤسسات الجامعية التالية:
- –كلية العلوم القانونية والسياسية؛
- –كلية الاقتصاد والتدبير؛
- –كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛
- –كلية العلوم بالسملالية؛
- –كلية اللغة العربية؛
- –كلية العلوم والتقنيات؛
- –كلية العلوم القانونية والسياسية بآسفي؛
- –كلية الاقتصاد والتدبير بآسفي؛
- –كلية اللغات والآداب والفنون بآسفي؛
- –كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بآسفي؛
- –كلية العلوم التطبيقية بآسفي؛
- –كلية العلوم القانونية والسياسية بقلعة السراغنة؛
- –كلية الاقتصاد والتدبير بقلعة السراغنة؛
- –كلية الطب والصيدلة؛
- –المدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي؛
- –المدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة؛
- –المدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة؛
- –المدرسة العليا للاساتذة؛
- –المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير؛
- –المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية؛
- –المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي.
المادة 7
تضم جامعة مولاي اسماعيل بمكناس المؤسسات الجامعية التالية:
- –كلية اللغات والآداب والفنون بالرشيدية؛
- –كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالرشيدية؛
- –كلية الاقتصاد والتدبير بالرشيدية؛
- –كلية العلوم القانونية والسياسية بالرشيدية؛
- –كلية العلوم بالرشيدية؛
- –كلية الآداب والعلوم الانسانية؛
- –كلية العلوم؛
- –كلية العلوم والتقنيات؛
- –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛
- –كلية الطب والصيدلة بالرشيدية؛
- –المدرسة العليا للتكنولوجيا؛
- –المدرسة العليا للأساتذة؛
- –المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب؛
- –المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن؛
- –كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية.13
المادة 8
تضم جامعة عبد المالك السعدي بتطوان المؤسسات الجامعية التالية:
كلية العلوم القانونية والسياسية؛
كلية الاقتصاد والتدبير؛
كلية العلوم القانونية والسياسية بالقصر الكبير؛
الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش؛
كلية الآداب والعلوم الانسانية؛
كلية العلوم؛
كلية أصول الدين؛
مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة؛
كلية العلوم والتقنيات بطنجة؛
كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة؛
كلية العلوم القانونية والسياسية بالحسيمة؛
المدرسة العليا للتكنولوجيا بالحسيمة؛
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحسيمة؛
كلية العلوم القانونية والسياسية بطنجة؛
كلية الاقتصاد والتدبير بطنجة؛
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة؛
المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة؛
المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة؛
المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية؛
المدرسة العليا للتكنولوجيا؛
المدرسة العليا للأساتذة.
المادة 9
تضم جامعة شعيب الدكالي بالجديدة المؤسسات الجامعية التالية:
- –الكلية المتعددة التخصصات بسيدي بنور؛
- –كلية العلوم القانونية والسياسية؛
- –كلية الاقتصاد والتدبير؛
- –كلية الآداب والعلوم الانسانية؛
- –كلية العلوم؛
- –المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير؛
- –المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور؛
- –المدرسة العليا للتربية والتكوين؛
- –المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية.15
المادة 10
تضم جامعة ابن طفيل بالقنيطرة المؤسسات الجامعية التالية:
- –كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛
- –كلية اللغات والآداب والفنون؛
- –كلية العلوم؛
- –كلية العلوم القانونية والسياسية؛
- –كلية الاقتصاد والتدبير؛
- –كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان؛
- –المدرسة الوطنية العليا للكيمياء؛
- –المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير؛
- –المدرسة العليا للتكنولوجيا؛
- –المدرسة العليا للتربية والتكوين؛
- –المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية؛
- –معهد مهن الرياضة.16
المادة 11
تضم جامعة ابن زهر بأكادير المؤسسات الجامعية التالية:
- –كلية العلوم التطبيقية بورزازات؛
- –كلية العلوم القانونية والسياسية بورزازات؛
- –كلية اللغات والآداب والفنون بورزازات؛
- –المدرسة الوطنية العليا للسينما والفنون والتصميم بورزازات؛
- –كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتارودانت؛
- –كلية العلوم التطبيقية بتارودانت؛
- –كلية الاقتصاد والتدبير بتارودانت؛
- –كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالسمارة؛
- –كلية الآداب والعلوم الانسانية؛
- –كلية العلوم؛
- –كلية الشريعة؛
- –كلية الطب والصيدلة؛
- –كلية طب الأسنان؛
- –كلية العلوم القانونية والسياسية؛
- –كلية الاقتصاد والتدبير؛
- –كلية العلوم القانونية والسياسية آيت ملول؛
- –كلية الاقتصاد والتدبير آيت ملول؛
- –كلية الاقتصاد والتدبير بتيزنيت؛
- –كلية العلوم القانونية والسياسية بتيزنيت؛
- –كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية آيت ملول؛
- –كلية العلوم التطبيقية آيت ملول؛
- –كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم؛
- –كلية الطب والصيدلة بالعيون؛
- –كلية الطب والصيدلة بكلميم؛
- –كلية العلوم والتقنيات بكلميم؛
- –المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت؛
- –المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير؛
- –المدرسة العليا للتكنولوجيا؛
- –المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون؛
- –المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالعيون؛
- –المدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم؛
- –المدرسة العليا للتكنولوجيا بورزازات؛
- –المدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة؛
- –المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة؛
- –المدرسة العليا للتربية والتكوين؛
- –المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية؛
- –المدرسة الوطنية العليا للصناعة الغذائية والبيوتكنولوجيا؛
- –معهد مهن الرياضة؛
- –المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة.
المادة 11 المكررة
تضم جامعة الحسن الأول بسطات المؤسسات الجامعية التالية:
- –كلية العلوم القانونية والسياسية؛
- –كلية الاقتصاد والتدبير؛
- –كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية؛
- –كلية العلوم والتقنيات؛
- –كلية الطب والصيدلة؛
- –المدرسة العليا للتربية والتكوين ببرشيد؛
- –المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد؛
- –المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير؛
- –المعهد العالي لعلوم الصحة؛
- –معهد علوم الرياضة؛
- –المعهد الوطني للرقمنة والذكاء الاصطناعي.
المادة 11 المكررة مرتين
تضم جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال المؤسسات الجامعية التالية:
- –الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة؛
- –كلية العلوم القانونية والسياسية؛
- –كلية العلوم التطبيقية؛
- –كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛
- –كلية الطب والصيدلة؛
- –المدرسة العليا للتكنولوجيا؛
- –المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة؛
- –المدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقيه بنصالح؛
- –المدرسة العليا للتربية والتكوين؛
- –المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير؛
- –المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية؛
- –المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة.
المادة 12
تحدد على الشكل التالي الأحياء الجامعية المشار اليها في الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 1.75.102 المعتبر بمثابة قانون بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) وكذا مقارها:
الحي الجامعي - مولاي اسماعيل بالرباط؛
الحي الجامعي - أكدال بالرباط؛
الحي الجامعي - السويسي 1 بالرباط؛
الحي الجامعي - السويسي 2 بالرباط؛
الحي الجامعي بالدار البيضاء؛
الحي الجامعي - ظهر المهراس 1 بفاس؛
الحي الجامعي - ظهر المهراس 2 بفاس؛
الحي الجامعي - سايس بفاس؛
الحي الجامعي بوجدة؛
الحي الجامعي بمراكش؛
الحي الجامعي بأكادير؛
الحي الجامعي ببني ملال؛
الحي الجامعي بالجديدة؛
الحي الجامعي بالرشيدية؛
الحي الجامعي بالقنيطرة؛
الحي الجامعي بمكناس؛
الحي الجامعي بالمحمدية؛
الحي الجامعي بسطات؛
الحي الجامعي بطنجة؛
الحي الجامعي بتطوان.
المادة 13
منسوخة
ينسخ المرسوم رقم 2.75.662 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 اکتوبر 1975) باحداث المؤسسات الجامعية والاحياء الجامعية.
المادة 14
يسند الى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991(.
الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية، الامضاء: الطيب الشكيلي.