المادة 12
من مرسوم رقم 2.90.554 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية
ف 1تحدد على الشكل التالي الأحياء الجامعية المشار اليها في الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 1.75.102 المعتبر بمثابة قانون بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) وكذا مقارها:
ف 2 الحي الجامعي - مولاي اسماعيل بالرباط؛
ف 3 الحي الجامعي - أكدال بالرباط؛
ف 4 الحي الجامعي - السويسي 1 بالرباط؛
ف 5 الحي الجامعي - السويسي 2 بالرباط؛
ف 6 الحي الجامعي بالدار البيضاء؛
ف 7 الحي الجامعي - ظهر المهراس 1 بفاس؛
ف 8 الحي الجامعي - ظهر المهراس 2 بفاس؛
ف 9 الحي الجامعي - سايس بفاس؛
ف 10 الحي الجامعي بوجدة؛
ف 11 الحي الجامعي بمراكش؛
ف 12 الحي الجامعي بأكادير؛
ف 13 الحي الجامعي ببني ملال؛
ف 14 الحي الجامعي بالجديدة؛
ف 15 الحي الجامعي بالرشيدية؛
ف 16 الحي الجامعي بالقنيطرة؛
ف 17 الحي الجامعي بمكناس؛
ف 18 الحي الجامعي بالمحمدية؛
ف 19 الحي الجامعي بسطات؛
ف 20 الحي الجامعي بطنجة؛
ف 21 الحي الجامعي بتطوان.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.90.554 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.554 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية
المادة 1 – المادة 14- المادة 1تضم جامعة محمد الخامس بالرباط المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 1 المكررة(نسخت)
- المادة 2-1تضم جامعة محمد الخامس – السويسي بالرباط المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 2تضم جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 2 المكررة(نسخت)
- المادة 2-2تضم جامعة الحسن الثاني-المحمدية بالدار البيضاء المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 3تضم جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 4(نسخت).
- المادة 5تضم جامعة محمد الأول بوجدة المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 6تضم جامعة القاضي عياض بمراكش المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 7تضم جامعة مولاي اسماعيل بمكناس المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 8تضم جامعة عبد المالك السعدي بتطوان المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 9تضم جامعة شعيب الدكالي بالجديدة المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 10تضم جامعة ابن طفيل بالقنيطرة المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 11تضم جامعة ابن زهر بأكادير المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 11 المكررةتضم جامعة الحسن الأول بسطات المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 11 المكررة مرتينتضم جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 12تحدد على الشكل التالي الأحياء الجامعية المشار اليها في الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 1.75.102 المعتبر بمثابة قانون بتاريخ 13
- المادة 13ينسخ المرسوم رقم 2.75.662 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 اکتوبر 1975) باحداث المؤسسات الجامعية والاحياء الجامعية.
- المادة 14يسند الى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.