مادةmadda
FR

تضم جامعة محمد الخامس بالرباط المؤسسات الجامعية التالية:

  1. –كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛
  2. –كلية العلوم؛
  3. –كلية علوم التربية؛
  4. –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال؛
  5. –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي؛
  6. –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا؛
  7. –كلية الطب والصيدلة؛
  8. –كلية طب الأسنان؛
  9. –المدرسة العليا لإدارة الأعمال؛
  10. –المدرسة المحمدية للمهندسين؛
  11. –المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل الأنظمة؛
  12. –المدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا؛
  13. –المدرسة العليا للأساتذة؛
  14. –المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن؛
  15. –المعهد الجامعي للبحث العلمي؛
  16. –المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيروأمريكية؛
  17. –معهد الدراسات والأبحاث للتعريب؛
  18. –المعهد العلمي.

طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.90.554 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.90.554 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية

المادة 1 – المادة 14
  1. المادة 1تضم جامعة محمد الخامس بالرباط المؤسسات الجامعية التالية:
  2. المادة 1 المكررة(نسخت)
  3. المادة 2-1تضم جامعة محمد الخامس – السويسي بالرباط المؤسسات الجامعية التالية:
  4. المادة 2تضم جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء المؤسسات الجامعية التالية:
  5. المادة 2 المكررة(نسخت)
  6. المادة 2-2تضم جامعة الحسن الثاني-المحمدية بالدار البيضاء المؤسسات الجامعية التالية:
  7. المادة 3تضم جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المؤسسات الجامعية التالية:
  8. المادة 4(نسخت).
  9. المادة 5تضم جامعة محمد الأول بوجدة المؤسسات الجامعية التالية:
  10. المادة 6تضم جامعة القاضي عياض بمراكش المؤسسات الجامعية التالية:
  11. المادة 7تضم جامعة مولاي اسماعيل بمكناس المؤسسات الجامعية التالية:
  12. المادة 8تضم جامعة عبد المالك السعدي بتطوان المؤسسات الجامعية التالية:
  13. المادة 9تضم جامعة شعيب الدكالي بالجديدة المؤسسات الجامعية التالية:
  14. المادة 10تضم جامعة ابن طفيل بالقنيطرة المؤسسات الجامعية التالية:
  15. المادة 11تضم جامعة ابن زهر بأكادير المؤسسات الجامعية التالية:
  16. المادة 11 المكررةتضم جامعة الحسن الأول بسطات المؤسسات الجامعية التالية:
  17. المادة 11 المكررة مرتينتضم جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال المؤسسات الجامعية التالية:
  18. المادة 12تحدد على الشكل التالي الأحياء الجامعية المشار اليها في الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 1.75.102 المعتبر بمثابة قانون بتاريخ 13
  19. المادة 13ينسخ المرسوم رقم 2.75.662 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 اکتوبر 1975) باحداث المؤسسات الجامعية والاحياء الجامعية.
  20. المادة 14يسند الى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 20 مادة