المادة 7
من مرسوم رقم 2.90.554 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
تضم جامعة مولاي اسماعيل بمكناس المؤسسات الجامعية التالية:
- –كلية اللغات والآداب والفنون بالرشيدية؛
- –كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالرشيدية؛
- –كلية الاقتصاد والتدبير بالرشيدية؛
- –كلية العلوم القانونية والسياسية بالرشيدية؛
- –كلية العلوم بالرشيدية؛
- –كلية الآداب والعلوم الانسانية؛
- –كلية العلوم؛
- –كلية العلوم والتقنيات؛
- –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛
- –كلية الطب والصيدلة بالرشيدية؛
- –المدرسة العليا للتكنولوجيا؛
- –المدرسة العليا للأساتذة؛
- –المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب؛
- –المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن؛
- –كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية.13
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.90.554 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.554 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية
المادة 1 – المادة 14- المادة 1تضم جامعة محمد الخامس بالرباط المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 1 المكررة(نسخت)
- المادة 2-1تضم جامعة محمد الخامس – السويسي بالرباط المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 2تضم جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 2 المكررة(نسخت)
- المادة 2-2تضم جامعة الحسن الثاني-المحمدية بالدار البيضاء المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 3تضم جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 4(نسخت).
- المادة 5تضم جامعة محمد الأول بوجدة المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 6تضم جامعة القاضي عياض بمراكش المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 7تضم جامعة مولاي اسماعيل بمكناس المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 8تضم جامعة عبد المالك السعدي بتطوان المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 9تضم جامعة شعيب الدكالي بالجديدة المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 10تضم جامعة ابن طفيل بالقنيطرة المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 11تضم جامعة ابن زهر بأكادير المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 11 المكررةتضم جامعة الحسن الأول بسطات المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 11 المكررة مرتينتضم جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال المؤسسات الجامعية التالية:
- المادة 12تحدد على الشكل التالي الأحياء الجامعية المشار اليها في الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 1.75.102 المعتبر بمثابة قانون بتاريخ 13
- المادة 13ينسخ المرسوم رقم 2.75.662 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 اکتوبر 1975) باحداث المؤسسات الجامعية والاحياء الجامعية.
- المادة 14يسند الى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.