مادةmadda
FR

تضم جامعة مولاي اسماعيل بمكناس المؤسسات الجامعية التالية:

  1. –كلية اللغات والآداب والفنون بالرشيدية؛
  2. –كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالرشيدية؛
  3. –كلية الاقتصاد والتدبير بالرشيدية؛
  4. –كلية العلوم القانونية والسياسية بالرشيدية؛
  5. –كلية العلوم بالرشيدية؛
  6. –كلية الآداب والعلوم الانسانية؛
  7. –كلية العلوم؛
  8. –كلية العلوم والتقنيات؛
  9. –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛
  10. –كلية الطب والصيدلة بالرشيدية؛
  11. –المدرسة العليا للتكنولوجيا؛
  12. –المدرسة العليا للأساتذة؛
  13. –المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب؛
  14. –المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن؛
  15. –كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية.13

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.90.554 — madda.ma

مرسوم رقم 2.90.554 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية

المادة 1 – المادة 14
  1. المادة 1تضم جامعة محمد الخامس بالرباط المؤسسات الجامعية التالية:
  2. المادة 1 المكررة(نسخت)
  3. المادة 2-1تضم جامعة محمد الخامس – السويسي بالرباط المؤسسات الجامعية التالية:
  4. المادة 2تضم جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء المؤسسات الجامعية التالية:
  5. المادة 2 المكررة(نسخت)
  6. المادة 2-2تضم جامعة الحسن الثاني-المحمدية بالدار البيضاء المؤسسات الجامعية التالية:
  7. المادة 3تضم جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المؤسسات الجامعية التالية:
  8. المادة 4(نسخت).
  9. المادة 5تضم جامعة محمد الأول بوجدة المؤسسات الجامعية التالية:
  10. المادة 6تضم جامعة القاضي عياض بمراكش المؤسسات الجامعية التالية:
  11. المادة 7تضم جامعة مولاي اسماعيل بمكناس المؤسسات الجامعية التالية:
  12. المادة 8تضم جامعة عبد المالك السعدي بتطوان المؤسسات الجامعية التالية:
  13. المادة 9تضم جامعة شعيب الدكالي بالجديدة المؤسسات الجامعية التالية:
  14. المادة 10تضم جامعة ابن طفيل بالقنيطرة المؤسسات الجامعية التالية:
  15. المادة 11تضم جامعة ابن زهر بأكادير المؤسسات الجامعية التالية:
  16. المادة 11 المكررةتضم جامعة الحسن الأول بسطات المؤسسات الجامعية التالية:
  17. المادة 11 المكررة مرتينتضم جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال المؤسسات الجامعية التالية:
  18. المادة 12تحدد على الشكل التالي الأحياء الجامعية المشار اليها في الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 1.75.102 المعتبر بمثابة قانون بتاريخ 13
  19. المادة 13ينسخ المرسوم رقم 2.75.662 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 اکتوبر 1975) باحداث المؤسسات الجامعية والاحياء الجامعية.
  20. المادة 14يسند الى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 20 مادة