مادة madda
FR

المادة 11 المكررة مرتين

من مرسوم رقم 2.90.554 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية

صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026

تضم جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال المؤسسات الجامعية التالية:

  1. –الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة؛
  2. –كلية العلوم القانونية والسياسية؛
  3. –كلية العلوم التطبيقية؛
  4. –كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛
  5. –كلية الطب والصيدلة؛
  6. –المدرسة العليا للتكنولوجيا؛
  7. –المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة؛
  8. –المدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقيه بنصالح؛
  9. –المدرسة العليا للتربية والتكوين؛
  10. –المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير؛
  11. –المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية؛
  12. –المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة.

طريقة الإحالةالمادة 11 المكررة مرتين من مرسوم رقم 2.90.554 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.90.554 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية

المادة 1 – المادة 14
  1. المادة 1تضم جامعة محمد الخامس بالرباط المؤسسات الجامعية التالية:
  2. المادة 1 المكررة(نسخت)
  3. المادة 2-1تضم جامعة محمد الخامس – السويسي بالرباط المؤسسات الجامعية التالية:
  4. المادة 2تضم جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء المؤسسات الجامعية التالية:
  5. المادة 2 المكررة(نسخت)
  6. المادة 2-2تضم جامعة الحسن الثاني-المحمدية بالدار البيضاء المؤسسات الجامعية التالية:
  7. المادة 3تضم جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المؤسسات الجامعية التالية:
  8. المادة 4(نسخت).
  9. المادة 5تضم جامعة محمد الأول بوجدة المؤسسات الجامعية التالية:
  10. المادة 6تضم جامعة القاضي عياض بمراكش المؤسسات الجامعية التالية:
  11. المادة 7تضم جامعة مولاي اسماعيل بمكناس المؤسسات الجامعية التالية:
  12. المادة 8تضم جامعة عبد المالك السعدي بتطوان المؤسسات الجامعية التالية:
  13. المادة 9تضم جامعة شعيب الدكالي بالجديدة المؤسسات الجامعية التالية:
  14. المادة 10تضم جامعة ابن طفيل بالقنيطرة المؤسسات الجامعية التالية:
  15. المادة 11تضم جامعة ابن زهر بأكادير المؤسسات الجامعية التالية:
  16. المادة 11 المكررةتضم جامعة الحسن الأول بسطات المؤسسات الجامعية التالية:
  17. المادة 11 المكررة مرتينتضم جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال المؤسسات الجامعية التالية:
  18. المادة 12تحدد على الشكل التالي الأحياء الجامعية المشار اليها في الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه رقم 1.75.102 المعتبر بمثابة قانون بتاريخ 13
  19. المادة 13ينسخ المرسوم رقم 2.75.662 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 اکتوبر 1975) باحداث المؤسسات الجامعية والاحياء الجامعية.
  20. المادة 14يسند الى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 20 مادة