مرسوم رقم 2.93.521 لتطبيق القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين
مرسوم لتطبيق القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وانشاء هيئة الخبراء المحاسبين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.139 بتاريخ 14 من رجب 1413 (8 يناير 1993)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من صفر 1414 (3 أغسطس 1993)، رسم ما يلي:
I- أحكام عامة
فهرس النص · 11 مادة
المادة 1
يمارس وزير المالية السلط المسندة إلى الإدارة عملا بالمادتين 10 و 11 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 15.89.
المادة 2
إذا طلب من المجلس الوطني إبداء رأيه عملا بالمادتين 24 و 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.89 ، أجاب هذا الأخير السلطة الحكومية التي قدمت الطلب في أجل لا يزيد على شهر من تاريخ تبليغ الطلب المذكور ما عدا إذا نص فيه على أجل أطول.
المادة 3
تطبيقا للمادتين 47 و 63 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 15.89 يعين وزير المالية واحدا أو أكثر من الموظفين التابعين لوزارته قصد تمثيل الإدارة في اجتماعات المجلس الوطني والمجالس الجهوية التي لا تتعلق بقضايا تأديبية.
وتوجه الاستدعاءات المحددة فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال إلى وزير المالية قبل انعقاد اجتماع المجلس بما لا يقل عن خمسة عشر يوما.
وإذا تضمن جدول الأعمال نقطة أو عدة نقط تدخل في اختصاص واحدة أو أكثر من الوزارات غير وزارة المالية، أخبرت هذه الوزارة السلطات الحكومية المعنية التي تقوم إن اقتضى الحال بتعيين ممثليها في اجتماع المجلس.
المادة 4
إذا تبين أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني أو المجلس الجهوي عن حضور اجتماعاته يحول دون سيره أخبر رئيس المجلس المعني بذلك في الحال وزير المالية الذي يصدر قرارا في شأن هذه الوضعية.
وتشرع اللجنة المنصوص عليها في المادة 49 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 15.89 في مزاولة عملها فور نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية، ويعين رئيس المجلس الجهوي المعني أربعة خبراء محاسبين تتألف منهم اللجنة المنصوص عليها في المادة 65 من القانون المشار اليه أعلاه التي تشرع في مزاولة عملها فور تعيين أعضائها.
المادة 5
لأجل تطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 50 من القانون رقم 15.89 المشار إليه أعلاه تحدد مناطق اختصاص المجالس الجهوية ومقارها على النحو التالي:
جهة طنجة - تطوان – الحسيمة: يكون مقر المجلس بطنجة -أصيلة، ويشمل عمالات وأقاليم طنجة - أصيلة والمضيق - الفنيدق وتطوان والفحص - أنجرة والعرائش والحسيمة وشفشاون ووزان.
جهة الشرق: يكون مقر المجلس بوجدة - أنجاد، ويشمل عمالات وأقاليم وجدة - أنجاد والناضور والدريوش وجرادة وبركان وتاوريرت وجرسيف وفجيج.
جهة فاس - مكناس: يكون مقر المجلس بفاس، ويشمل عمالات وأقاليم فاس ومكناس والحاجب وإيفران ومولاي يعقوب وصفرو وبولمان وتاونات وتازة.
جهة الرباط - سلا - القنيطرة: يكون مقر المجلس بالرباط، ويشمل عمالات وأقاليم الرباط وسلا والصخيرات - تمارة والقنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
جهة بني ملال - خنيفرة: يكون مقر المجلس ببني ملال، ويشمل عمالات وأقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة.
جهة الدار البيضاء - سطات: يكون مقر المجلس بالدار البيضاء، ويشمل عمالات وأقاليم الدار البيضاء والمحمدية والجديدة والنواصر ومديونة وبنسليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور.
جهة مراكش - آسفي: يكون مقر المجلس بمراكش، ويشمل عمالات وأقاليم مراكش وشيشاوة والحوز وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة وأسفي واليوسفية.
جهة درعة - تافيلالت: يكون مقر المجلس بالرشيدية، ويشمل عمالات وأقاليم الرشيدية وورزازات وميدلت وتنغير وزاكورة.
جهة سوس ماسة: يكون مقر المجلس بأكادير – إداوتنان، ويشمل عمالات وأقاليم أكادير
- –إداوتنان وإنزكان - آيت ملول وشتوكة - آيت باها وتارودانت وتيزنيت وطاطا.
جهة كلميم - واد نون: يكون مقر المجلس بكلميم، ويشمل عمالات وأقاليم كلميم وأسا - الزاك وطانطان وسيدي إفني.
جهة العيون - الساقية الحمراء: يكون مقر المجلس بالعيون ويشمل عمالات وأقاليم العيون وبوجدور وطرفاية والسمارة.
جهة الداخلة - وادي الذهب: يكون مقر المجلس بوادي الذهب، ويشمل عمالات وأقاليم وادي الذهب وأوسرد.
ويمكن أن تغير مناطق اختصاص ومقار المجالس الجهوية بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 50 من القانون رقم 15.89 المشار إليه أعلاه.
المادة 6
ترسل بقصد الإعلام إلى وزارة المالية نسخة من المقررات التأديبية المنصوص عليها في المادتين 92 و 98 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 15.89 وذلك في أجل لا يتعدى 15 يوما.
المادة 7
تحدد المعادلات للشهادة الوطنية للخبير المحاسب المشار اليها في المادة 20 من القانون الآنف الذكر رقم 15.89 بقرار يصدره وزير التربية الوطنية بناء على طلب من وزير المالية.
المادة 8
يرأس الأمين العام للحكومة أو ممثله اللجنة المنصوص عليها في المادة 105 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 15.89 ، وتضم بالإضافة إلى الرئيس:
- –ممثلين (2) لوزير المالية يقوم أحدهما بأعمال السكرتارية؛
- –ممثلا للوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
- –ممثلا للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية؛
- –خمسة خبراء محاسبين يعينهم وزير المالية وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 15.89.
وتكون كيفية تسيير اللجنة محل نظام داخلي يوافق عليه وزير المالية.
المادة 9
تحدد بقرار يصدره وزير المالية باقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 105 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 15.89 الشروط المتعلقة بتأسيس وايداع ملفات التقييد في القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادة 106 من القانون المذكور.
المادة 10
تحدد بقرار مشترك لوزير المالية ووزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالتجارة والصناعة الاجراءات المتعلقة بتنظيم امتحان الشهادة العليا للمراجعة المحاسبية المنصوص عليها في المادة 109 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 15.89 وكذا شروط تأسيس وابداع ملفات المترشحين للشهادة المذكورة.
المادة 11
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة وتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص والأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من ربيع الأول 1414 (30 أغسطس 1993).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.
وزير التجارة والصناعة وتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص.
الإمضاء: مولاي الزين الزاهدي.
الأمين العام للحكومة، الإمضاء: عباس القيسي.