المادة 5
ف 1لأجل تطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 50 من القانون رقم 15.89 المشار إليه أعلاه تحدد مناطق اختصاص المجالس الجهوية ومقارها على النحو التالي:
ف 2جهة طنجة - تطوان – الحسيمة: يكون مقر المجلس بطنجة -أصيلة، ويشمل عمالات وأقاليم طنجة - أصيلة والمضيق - الفنيدق وتطوان والفحص - أنجرة والعرائش والحسيمة وشفشاون ووزان.
ف 3جهة الشرق: يكون مقر المجلس بوجدة - أنجاد، ويشمل عمالات وأقاليم وجدة - أنجاد والناضور والدريوش وجرادة وبركان وتاوريرت وجرسيف وفجيج.
ف 4جهة فاس - مكناس: يكون مقر المجلس بفاس، ويشمل عمالات وأقاليم فاس ومكناس والحاجب وإيفران ومولاي يعقوب وصفرو وبولمان وتاونات وتازة.
ف 5جهة الرباط - سلا - القنيطرة: يكون مقر المجلس بالرباط، ويشمل عمالات وأقاليم الرباط وسلا والصخيرات - تمارة والقنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
ف 6جهة بني ملال - خنيفرة: يكون مقر المجلس ببني ملال، ويشمل عمالات وأقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة.
ف 7جهة الدار البيضاء - سطات: يكون مقر المجلس بالدار البيضاء، ويشمل عمالات وأقاليم الدار البيضاء والمحمدية والجديدة والنواصر ومديونة وبنسليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور.
ف 8جهة مراكش - آسفي: يكون مقر المجلس بمراكش، ويشمل عمالات وأقاليم مراكش وشيشاوة والحوز وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة وأسفي واليوسفية.
ف 9جهة درعة - تافيلالت: يكون مقر المجلس بالرشيدية، ويشمل عمالات وأقاليم الرشيدية وورزازات وميدلت وتنغير وزاكورة.
ف 10جهة سوس ماسة: يكون مقر المجلس بأكادير – إداوتنان، ويشمل عمالات وأقاليم أكادير
- –إداوتنان وإنزكان - آيت ملول وشتوكة - آيت باها وتارودانت وتيزنيت وطاطا.
ف 11جهة كلميم - واد نون: يكون مقر المجلس بكلميم، ويشمل عمالات وأقاليم كلميم وأسا - الزاك وطانطان وسيدي إفني.
ف 12جهة العيون - الساقية الحمراء: يكون مقر المجلس بالعيون ويشمل عمالات وأقاليم العيون وبوجدور وطرفاية والسمارة.
ف 13جهة الداخلة - وادي الذهب: يكون مقر المجلس بوادي الذهب، ويشمل عمالات وأقاليم وادي الذهب وأوسرد.
ف 14ويمكن أن تغير مناطق اختصاص ومقار المجالس الجهوية بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 50 من القانون رقم 15.89 المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.93.521 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.521 لتطبيق القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين
المادة 1 – المادة 7- المادة 1يمارس وزير المالية السلط المسندة إلى الإدارة عملا بالمادتين 10 و 11 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 15.89.
- المادة 2إذا طلب من المجلس الوطني إبداء رأيه عملا بالمادتين 24 و 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.89 ، أجاب هذا الأخير السلطة الحكومية التي قدمت الطلب في أجل لا يز
- المادة 3تطبيقا للمادتين 47 و 63 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 15.89 يعين وزير المالية واحدا أو أكثر من الموظفين التابعين لوزارته قصد تمثيل الإدارة في اجتماعات المجلس
- المادة 4إذا تبين أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني أو المجلس الجهوي عن حضور اجتماعاته يحول دون سيره أخبر رئيس المجلس المعني بذلك في الحال وزير المالية الذي يصدر قرار
- المادة 5لأجل تطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 50 من القانون رقم 15.89 المشار إليه أعلاه تحدد مناطق اختصاص المجالس الجهوية ومقارها على النحو التالي:
- المادة 6ترسل بقصد الإعلام إلى وزارة المالية نسخة من المقررات التأديبية المنصوص عليها في المادتين 92 و 98 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 15.89 وذلك في أجل لا يتعدى 15
- المادة 7تحدد المعادلات للشهادة الوطنية للخبير المحاسب المشار اليها في المادة 20 من القانون الآنف الذكر رقم 15.89 بقرار يصدره وزير التربية الوطنية بناء على طلب من وزير ا