المادة 3
صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020
ف 1تطبيقا للمادتين 47 و 63 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 15.89 يعين وزير المالية واحدا أو أكثر من الموظفين التابعين لوزارته قصد تمثيل الإدارة في اجتماعات المجلس الوطني والمجالس الجهوية التي لا تتعلق بقضايا تأديبية.
ف 2وتوجه الاستدعاءات المحددة فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال إلى وزير المالية قبل انعقاد اجتماع المجلس بما لا يقل عن خمسة عشر يوما.
ف 3وإذا تضمن جدول الأعمال نقطة أو عدة نقط تدخل في اختصاص واحدة أو أكثر من الوزارات غير وزارة المالية، أخبرت هذه الوزارة السلطات الحكومية المعنية التي تقوم إن اقتضى الحال بتعيين ممثليها في اجتماع المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.93.521 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.521 لتطبيق القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين
المادة 1 – المادة 7- المادة 1يمارس وزير المالية السلط المسندة إلى الإدارة عملا بالمادتين 10 و 11 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 15.89.
- المادة 2إذا طلب من المجلس الوطني إبداء رأيه عملا بالمادتين 24 و 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.89 ، أجاب هذا الأخير السلطة الحكومية التي قدمت الطلب في أجل لا يز
- المادة 3تطبيقا للمادتين 47 و 63 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 15.89 يعين وزير المالية واحدا أو أكثر من الموظفين التابعين لوزارته قصد تمثيل الإدارة في اجتماعات المجلس
- المادة 4إذا تبين أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني أو المجلس الجهوي عن حضور اجتماعاته يحول دون سيره أخبر رئيس المجلس المعني بذلك في الحال وزير المالية الذي يصدر قرار
- المادة 5لأجل تطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 50 من القانون رقم 15.89 المشار إليه أعلاه تحدد مناطق اختصاص المجالس الجهوية ومقارها على النحو التالي:
- المادة 6ترسل بقصد الإعلام إلى وزارة المالية نسخة من المقررات التأديبية المنصوص عليها في المادتين 92 و 98 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 15.89 وذلك في أجل لا يتعدى 15
- المادة 7تحدد المعادلات للشهادة الوطنية للخبير المحاسب المشار اليها في المادة 20 من القانون الآنف الذكر رقم 15.89 بقرار يصدره وزير التربية الوطنية بناء على طلب من وزير ا