مادةmadda
FR

ف 1يرأس الأمين العام للحكومة أو ممثله اللجنة المنصوص عليها في المادة 105 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 15.89 ، وتضم بالإضافة إلى الرئيس:

  1. –ممثلين (2) لوزير المالية يقوم أحدهما بأعمال السكرتارية؛
  2. –ممثلا للوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
  3. –ممثلا للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية؛
  4. –خمسة خبراء محاسبين يعينهم وزير المالية وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 15.89.

ف 2وتكون كيفية تسيير اللجنة محل نظام داخلي يوافق عليه وزير المالية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.93.521 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

II- أحكام انتقالية

المادة 8 – المادة 11
  1. المادة 8يرأس الأمين العام للحكومة أو ممثله اللجنة المنصوص عليها في المادة 105 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 15.89 ، وتضم بالإضافة إلى الرئيس:
  2. المادة 9تحدد بقرار يصدره وزير المالية باقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 105 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 15.89 الشروط المتعلقة بتأسيس وايداع ملفات التقييد ف
  3. المادة 10تحدد بقرار مشترك لوزير المالية ووزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالتجارة والصناعة الاجراءات المتعلقة بتنظيم امتحان الشهادة العليا للمراجعة المحاسبية المنصوص
  4. المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة وتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص والأمين العام للحكومة كل واحد
فهرس النص كاملا · 11 مادة