II- أحكام انتقالية
المادة 8
صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020
ف 1يرأس الأمين العام للحكومة أو ممثله اللجنة المنصوص عليها في المادة 105 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 15.89 ، وتضم بالإضافة إلى الرئيس:
- –ممثلين (2) لوزير المالية يقوم أحدهما بأعمال السكرتارية؛
- –ممثلا للوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
- –ممثلا للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية؛
- –خمسة خبراء محاسبين يعينهم وزير المالية وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 15.89.
ف 2وتكون كيفية تسيير اللجنة محل نظام داخلي يوافق عليه وزير المالية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.93.521 — madda.ma
II- أحكام انتقالية
المادة 8 – المادة 11- المادة 8يرأس الأمين العام للحكومة أو ممثله اللجنة المنصوص عليها في المادة 105 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 15.89 ، وتضم بالإضافة إلى الرئيس:
- المادة 9تحدد بقرار يصدره وزير المالية باقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 105 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 15.89 الشروط المتعلقة بتأسيس وايداع ملفات التقييد ف
- المادة 10تحدد بقرار مشترك لوزير المالية ووزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالتجارة والصناعة الاجراءات المتعلقة بتنظيم امتحان الشهادة العليا للمراجعة المحاسبية المنصوص
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة وتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص والأمين العام للحكومة كل واحد