مادةmadda
مرسوم رقم 2.93.625

مرسوم رقم 2.93.625 في شأن اللاتركيز الإداري

مرسوم في شأن اللاتركيز الإداري (نسخ)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 60 و 96 منه؛

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المتعلق باختصاصات العامل، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من ربيع الآخر 1414 (5 أكتوبر 1993( ، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يحدد توزيع الاختصاصات والوسائل على المصالح المركزية والخارجية للإدارات العامة وفقا لأحكام هذا المرسوم.

المادة الثانية

تقوم الادارات المركزية على المستوى الوطني وتحت سلطة الوزراء، بمهمة تخطيط الأعمال الداخلة في نطاق اختصاصها وتوجيهها وتنظيمها وإدارتها ومراقبتها وذلك مع مراعاة أحكام النصوص المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارات.

وبهذه الصفة تناط بها المهام التالية:

  1. –إعداد سياسة الحكومة المتعلقة بقطاعات النشاط التابعة لها؛
  2. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية؛
  3. –التنظيم العام للمصالح التابعة للدولة؛

تحديد برنامج عمل المصالح الخارجية التابعة للدولة وتقييم حاجاتها وتوزيع الوسائل اللازمة لتسييرها؛

تتبع أعمال المصالح الخارجية ومراقبتها.

المادة الثالثة

يعهد إلى المصالح الخارجية في نطاق اختصاصها بتنفيذ سياسة الحكومة وجميع القرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة في إطار أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتضع الادارات المركزية رهن تصرف المصالح المذكورة الوسائل اللازمة لتسييرها في إطار الاختصاصات المسندة إليها.

ويجوز للوزراء أن يفوضوا إلى رؤساء المصالح الخارجية التابعة لهم وإلى العمال التصرف باسمهم ضمن الحدود الداخلة في نطاق اختصاصهم.

ويمكن تعيين رؤساء المصالح الخارجية أمرين نوابا لصرف النفقات فيما يتعلق بجميع أو بعض الاعتمادات الموضوعة رهن تصرفهم.

المادة الرابعة

تحدث لدى الوزير الأول لجنة دائمة للاتركيز الاداري تقترح، تطبيقا لأحكام المادة 1 أعلاه، سياسة الحكومة المتعلقة باللاتركيز الاداري وتتابع تنفيذها.

ولهذه الغاية، تناط بها المهام التالية:

  1. –اعداد جرد لجميع أعمال الادارة التي يمكن تفويض الامضاء في شأنها؛
  2. –السهر على التنسيق بين دوائر الاختصاص الجغرافي للمصالح الخارجية التابعة للادارات العامة والتوفيق بين تقسيمها والمهام المسندة إليها؛
  3. –الحرص على التوفيق بين عمليات نقل الاختصاصات إلى المصالح الخارجية ونقل الوسائل كيفما كانت طبيعتها اللازمة لتنفيذها؛
  4. –السهر على التوفيق بين الشروط المتعلقة بمستوى التأهيل والدرجة المطلوبين لتعيين رؤساء المصالح الخارجية.

المادة الخامسة

تتألف اللجنة الدائمة للاتركيز الاداري برئاسة الوزير الأول من الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالشؤون الادارية والأمين العام للحكومة والوزراء المعنيين بالأمر.

ويمكن أن تدعى شخصيات اخرى رعيا لأهليتها إلى المشاركة في أعمال اللجنة المذكورة.

المادة السادسة

تناط باللجنة التقنية للعمالة أو الاقليم المحدثة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) مهمة دراسة جميع التدابير المتعلقة باللاتركيز الاداري ولاسيما منها احداث المصالح الخارجية اللازمة لتلبية حاجات المرتفقين لدى العمالة أو الاقليم أو الجماعة واقتراحها على اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه بعد استطلاع رأي الوزير المختص.

المادة السابعة

تحدد بقرار للوزير الأول عند الحاجة اجراءات تطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1414 (20) أكتوبر.)1993( الامضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية والاعلام، الامضاء: ادريس البصري.

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.

الامين العام للحكومة، الامضاء: عباس القيسي.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية، الامضاء: عزيز حسبي.