ف 1تحدث لدى الوزير الأول لجنة دائمة للاتركيز الاداري تقترح، تطبيقا لأحكام المادة 1 أعلاه، سياسة الحكومة المتعلقة باللاتركيز الاداري وتتابع تنفيذها.
ف 2ولهذه الغاية، تناط بها المهام التالية:
- –اعداد جرد لجميع أعمال الادارة التي يمكن تفويض الامضاء في شأنها؛
- –السهر على التنسيق بين دوائر الاختصاص الجغرافي للمصالح الخارجية التابعة للادارات العامة والتوفيق بين تقسيمها والمهام المسندة إليها؛
- –الحرص على التوفيق بين عمليات نقل الاختصاصات إلى المصالح الخارجية ونقل الوسائل كيفما كانت طبيعتها اللازمة لتنفيذها؛
- –السهر على التوفيق بين الشروط المتعلقة بمستوى التأهيل والدرجة المطلوبين لتعيين رؤساء المصالح الخارجية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.93.625 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.625 في شأن اللاتركيز الإداري
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيحدد توزيع الاختصاصات والوسائل على المصالح المركزية والخارجية للإدارات العامة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
- المادة الثانيةتقوم الادارات المركزية على المستوى الوطني وتحت سلطة الوزراء، بمهمة تخطيط الأعمال الداخلة في نطاق اختصاصها وتوجيهها وتنظيمها وإدارتها ومراقبتها وذلك مع مراعاة أح
- المادة الثالثةيعهد إلى المصالح الخارجية في نطاق اختصاصها بتنفيذ سياسة الحكومة وجميع القرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة في إطار أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية ا
- المادة الرابعةتحدث لدى الوزير الأول لجنة دائمة للاتركيز الاداري تقترح، تطبيقا لأحكام المادة 1 أعلاه، سياسة الحكومة المتعلقة باللاتركيز الاداري وتتابع تنفيذها.
- المادة الخامسةتتألف اللجنة الدائمة للاتركيز الاداري برئاسة الوزير الأول من الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالشؤون الادارية والأمين العام للحكومة والوزرا
- المادة السادسةتناط باللجنة التقنية للعمالة أو الاقليم المحدثة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) مهمة د
- المادة السابعةتحدد بقرار للوزير الأول عند الحاجة اجراءات تطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.