مادة madda
FR

ف 1تحدث لدى الوزير الأول لجنة دائمة للاتركيز الاداري تقترح، تطبيقا لأحكام المادة 1 أعلاه، سياسة الحكومة المتعلقة باللاتركيز الاداري وتتابع تنفيذها.

ف 2ولهذه الغاية، تناط بها المهام التالية:

  1. –اعداد جرد لجميع أعمال الادارة التي يمكن تفويض الامضاء في شأنها؛
  2. –السهر على التنسيق بين دوائر الاختصاص الجغرافي للمصالح الخارجية التابعة للادارات العامة والتوفيق بين تقسيمها والمهام المسندة إليها؛
  3. –الحرص على التوفيق بين عمليات نقل الاختصاصات إلى المصالح الخارجية ونقل الوسائل كيفما كانت طبيعتها اللازمة لتنفيذها؛
  4. –السهر على التوفيق بين الشروط المتعلقة بمستوى التأهيل والدرجة المطلوبين لتعيين رؤساء المصالح الخارجية.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.93.625 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.93.625 في شأن اللاتركيز الإداري

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيحدد توزيع الاختصاصات والوسائل على المصالح المركزية والخارجية للإدارات العامة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
  2. المادة الثانيةتقوم الادارات المركزية على المستوى الوطني وتحت سلطة الوزراء، بمهمة تخطيط الأعمال الداخلة في نطاق اختصاصها وتوجيهها وتنظيمها وإدارتها ومراقبتها وذلك مع مراعاة أح
  3. المادة الثالثةيعهد إلى المصالح الخارجية في نطاق اختصاصها بتنفيذ سياسة الحكومة وجميع القرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة في إطار أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية ا
  4. المادة الرابعةتحدث لدى الوزير الأول لجنة دائمة للاتركيز الاداري تقترح، تطبيقا لأحكام المادة 1 أعلاه، سياسة الحكومة المتعلقة باللاتركيز الاداري وتتابع تنفيذها.
  5. المادة الخامسةتتألف اللجنة الدائمة للاتركيز الاداري برئاسة الوزير الأول من الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالشؤون الادارية والأمين العام للحكومة والوزرا
  6. المادة السادسةتناط باللجنة التقنية للعمالة أو الاقليم المحدثة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) مهمة د
  7. المادة السابعةتحدد بقرار للوزير الأول عند الحاجة اجراءات تطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد