مادة madda
FR

ف 1يعهد إلى المصالح الخارجية في نطاق اختصاصها بتنفيذ سياسة الحكومة وجميع القرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة في إطار أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2وتضع الادارات المركزية رهن تصرف المصالح المذكورة الوسائل اللازمة لتسييرها في إطار الاختصاصات المسندة إليها.

ف 3ويجوز للوزراء أن يفوضوا إلى رؤساء المصالح الخارجية التابعة لهم وإلى العمال التصرف باسمهم ضمن الحدود الداخلة في نطاق اختصاصهم.

ف 4ويمكن تعيين رؤساء المصالح الخارجية أمرين نوابا لصرف النفقات فيما يتعلق بجميع أو بعض الاعتمادات الموضوعة رهن تصرفهم.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.93.625 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.93.625 في شأن اللاتركيز الإداري

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيحدد توزيع الاختصاصات والوسائل على المصالح المركزية والخارجية للإدارات العامة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
  2. المادة الثانيةتقوم الادارات المركزية على المستوى الوطني وتحت سلطة الوزراء، بمهمة تخطيط الأعمال الداخلة في نطاق اختصاصها وتوجيهها وتنظيمها وإدارتها ومراقبتها وذلك مع مراعاة أح
  3. المادة الثالثةيعهد إلى المصالح الخارجية في نطاق اختصاصها بتنفيذ سياسة الحكومة وجميع القرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة في إطار أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية ا
  4. المادة الرابعةتحدث لدى الوزير الأول لجنة دائمة للاتركيز الاداري تقترح، تطبيقا لأحكام المادة 1 أعلاه، سياسة الحكومة المتعلقة باللاتركيز الاداري وتتابع تنفيذها.
  5. المادة الخامسةتتألف اللجنة الدائمة للاتركيز الاداري برئاسة الوزير الأول من الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالشؤون الادارية والأمين العام للحكومة والوزرا
  6. المادة السادسةتناط باللجنة التقنية للعمالة أو الاقليم المحدثة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) مهمة د
  7. المادة السابعةتحدد بقرار للوزير الأول عند الحاجة اجراءات تطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد