ف 1يعهد إلى المصالح الخارجية في نطاق اختصاصها بتنفيذ سياسة الحكومة وجميع القرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة في إطار أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2وتضع الادارات المركزية رهن تصرف المصالح المذكورة الوسائل اللازمة لتسييرها في إطار الاختصاصات المسندة إليها.
ف 3ويجوز للوزراء أن يفوضوا إلى رؤساء المصالح الخارجية التابعة لهم وإلى العمال التصرف باسمهم ضمن الحدود الداخلة في نطاق اختصاصهم.
ف 4ويمكن تعيين رؤساء المصالح الخارجية أمرين نوابا لصرف النفقات فيما يتعلق بجميع أو بعض الاعتمادات الموضوعة رهن تصرفهم.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.93.625 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.625 في شأن اللاتركيز الإداري
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيحدد توزيع الاختصاصات والوسائل على المصالح المركزية والخارجية للإدارات العامة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
- المادة الثانيةتقوم الادارات المركزية على المستوى الوطني وتحت سلطة الوزراء، بمهمة تخطيط الأعمال الداخلة في نطاق اختصاصها وتوجيهها وتنظيمها وإدارتها ومراقبتها وذلك مع مراعاة أح
- المادة الثالثةيعهد إلى المصالح الخارجية في نطاق اختصاصها بتنفيذ سياسة الحكومة وجميع القرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة في إطار أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية ا
- المادة الرابعةتحدث لدى الوزير الأول لجنة دائمة للاتركيز الاداري تقترح، تطبيقا لأحكام المادة 1 أعلاه، سياسة الحكومة المتعلقة باللاتركيز الاداري وتتابع تنفيذها.
- المادة الخامسةتتألف اللجنة الدائمة للاتركيز الاداري برئاسة الوزير الأول من الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالشؤون الادارية والأمين العام للحكومة والوزرا
- المادة السادسةتناط باللجنة التقنية للعمالة أو الاقليم المحدثة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) مهمة د
- المادة السابعةتحدد بقرار للوزير الأول عند الحاجة اجراءات تطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.