مادة madda
FR

تحدد بقرار للوزير الأول عند الحاجة اجراءات تطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.93.625 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.93.625 في شأن اللاتركيز الإداري

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيحدد توزيع الاختصاصات والوسائل على المصالح المركزية والخارجية للإدارات العامة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
  2. المادة الثانيةتقوم الادارات المركزية على المستوى الوطني وتحت سلطة الوزراء، بمهمة تخطيط الأعمال الداخلة في نطاق اختصاصها وتوجيهها وتنظيمها وإدارتها ومراقبتها وذلك مع مراعاة أح
  3. المادة الثالثةيعهد إلى المصالح الخارجية في نطاق اختصاصها بتنفيذ سياسة الحكومة وجميع القرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة في إطار أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية ا
  4. المادة الرابعةتحدث لدى الوزير الأول لجنة دائمة للاتركيز الاداري تقترح، تطبيقا لأحكام المادة 1 أعلاه، سياسة الحكومة المتعلقة باللاتركيز الاداري وتتابع تنفيذها.
  5. المادة الخامسةتتألف اللجنة الدائمة للاتركيز الاداري برئاسة الوزير الأول من الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالشؤون الادارية والأمين العام للحكومة والوزرا
  6. المادة السادسةتناط باللجنة التقنية للعمالة أو الاقليم المحدثة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) مهمة د
  7. المادة السابعةتحدد بقرار للوزير الأول عند الحاجة اجراءات تطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد