مادةmadda
مرسوم رقم 2.94.266

مرسوم رقم 2.94.266 لتطبيق القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

مرسوم لتطبيق القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

صيغة محينة بتاريخ 10 مارس 2016
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.126 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من رجب 1415 (27 ديسمبر 1994)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 14 مادة

المادة 1

يجب على الطالب أن يودع مقابل وصل بمقر المجلس الجهوي المختص محليا، طلب وملف القيد في جدول الهيئة للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المنصوص عليهما في المادة 30 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93.

ويجب أن يشتمل ملف التقييد على الأوراق التالية:

  1. 1 -أربع نسخ مشهود بمطابقتها لأصل شهادة الهندسة الطبوغرافية المسلمة من معهد الحسن الثاني الزراعة والبيطرة أو شهاد معترف بمعادتها لها وفقا للشروط المحددة في المادة 2 بعده أو شهادة مؤقتة تقوم مقامها؛
  2. 2 -شهادة للجنسية؛
  3. 3-البطاقة رقم 3 من سجل السوابق العدلية محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛
  4. 4 -شهادة الإقامة؛
  5. 5-شهادة بقضاء الخدمة المدنية أو بالإعفاء منها؛
  6. 6 -مستخرج من رسم الولادة محرر منذ أقل من ثلاثة أشهر؛
  7. 7 -إن اقتضى الحال:
  8. –نسخه مشهود بمطابقتها لعقد العمل كما هو منصوص عليها في المادة 27 أو 28 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 ؛
  9. –نسخة مشهود بمطابقتها لعقد التوظيف بالنسبة إلى المهندسين المساحين الطبوغرافيين الراغبين في العمل بالمصالح العامة.

يجب أن يتضمن طلب القيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافين بيان الطريقة التي اختارها المعني بالأمر لمزاولة المهنة والجماعة التي يريد مزاولة مهنته فيها وإن اقتضى الحال عنوان مقره المهني.

المادة 2

تحدد المعادلات لشهادة الهندسة الطبوغرافية المسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة المنصوص عليها في المدتين 26 (6) و 35 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 بقرار يصدره وزير التربية الوطنية باقتراح من وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

المادة 3

يسلم الاذن المنصوص عليه في المادة 36 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 والمتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية من لدن الأشخاص الأجانب في القطاع الخاص بقرار يصدره الأمين العام للحكومة بعد استطلاع رأي وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

ولهذه الغاية، يجب على المعني بالأمر أن يودع بمقر العمالة أو الاقليم الذ يعتزم العمل به، طلب إذن يوجه إلى الأمين العام للحكومة ويشفع بشهادة الإقامة أو نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل، أو في هذه الحالة الأخيرة بالشهادة المؤقتة التي تقوم مقامها والأوراق المثبتة المشار إليها في 1 و 2 و 3 و 8 من المادة 1 أعلاه.

المادة 4

يصدر بتطبيق لائحة الواجبات المهنية لمهندسين المساحين الطبوغرافيين المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 38 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي.

المادة 5

تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 41 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.92 ، يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل فئة من فئات المهندسين المساحين الطبوغرافيين وفق تمثيلها النسبي في المجلس الوطني بمقرر لوزي الفلاحة والاستثمار الفلاحي.

المادة 6

يجب على المجلس الوطني إذا طلب منها إبداء رأيه عملا بأحكام الفقرة الثاني من المادة 16 والمادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 أن يجيب السلطة الحكومية الطالبة داخل أجل لا يزيد على شهر من تاريخ طلب إبداء الرأي ما عدا إذا كانت الوثيقة المرفوعة إليه تنص على أجل أطول.

الماد 7 تطبيقا لأحكام المادتين 54 و 71 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 ؛ يعين وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي واحدا أو أكثر من الموظفين التابعين لوزارته قصد تمثيل الادارة في كل اجتماعات المجلس الوطني والمجالس الجهوية التي لا تتلق بقضايا تأديبية.

وتتضمن الدعوة للنقط المدرجة في جدول الأعمال وتوجه إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي قبل تاريخ اجتماع المجلس بما لا يقل عن خمسة عشر يوما.

واذ أدرجت في جدول الأعمال واحدة أر أكثر من النقط الراجعة لاختصاص وزارة أو عدة وزارات أخرى غير وزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي أخبر وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بذلك السلطات الحكومية المعنية لتعين ممثليها في اجتماع المجلس.

المادة 8

إذا كان امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني أو أحد المجالس الجهوية من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تطبيقا لأحكام المادتين 56 و 73 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 أخبر رئيس المجلس المعني بذلك وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي الذي يصدر بشأن هذه الوضعية قرارا ينشر في الجريدة الرسمية.

وتشرع اللجنة المخصوص عليه بالمادة 56 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 في عملها فور نشر القرار الوارد بيانه بالفقرة السابقة في الجريدة الرسمية.

ويقوم رئيس المجلس الجهوي، فور نشر القرار الوارد بيانه بالفقرة الأولى أعلاه في الجريدة الرسمية ه بتعيين المهندسين المساحين الطبوغرافيين الأربعة المتألقة منهم اللجنة المنصوص علبها في المادة 73 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 التي تشرع في عملها فور تعيين أعضائها.

المادة 9

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 تحدد مناطق اختصاص ومقار المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين على الشكل التالي:

  1. –مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة: مقره بطنجة ويضم عمالات وأقاليم طنجة - أصيلة والمضيق - الفنيدق وتطوان والفحص - أنجرة والعرائش والحسيمة وشفشاون ووزان؛
  2. –مجلس جهة الشرق: مقره بوجدة ويضم عمالات وأقاليم وجدة - أنجاد والناضور والدريوش وجرادة وبركان وتاوريرت وجرسيف وفجيج؛
  3. –مجلس جهة فاس - مكناس: مقره بفاس ويضم عمالات وأقاليم فاس ومكناس والحاجب وإفران ومولاي يعقوب وصفرو وبولمان وتاونات وتازة؛
  4. –مجلس جهة الرباط - سلا - القنيطرة: مقره بالرباط ويضم عمالات وأقاليم الرباط وسلا والصخيرات - تمارة والقنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان؛
  5. –مجلس جهة بني ملال - خنيفرة: مقره ببني ملال ويضم أقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة؛
  6. –مجلس جهة الدار البيضاء - سطات: مقره بالدار البيضاء ويضم عمالات وأقاليم الدار البيضاء والمحمدية والجديدة والنواصر ومديونة وبنسليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور؛
  7. –مجلس جهة مراكش - أسفي: مقره بمراكش ويضم عمالات وأقاليم مراكش وشيشاوة والحوز وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة وأسفي واليوسفية؛
  8. –مجلس جهة درعة - تافيلالت: مقره بالرشيدية ويضم أقاليم الرشيدية وورزازات وميدلت وتنغير وزاكورة؛
  9. –مجلس جهة سوس - ماسة: مقره بأكادير ويضم عمالات وأقاليم أكادير- إداوتنان وإنزكان - أيت ملول واشتوكة - آيت باها وتارودانت وتيزنيت وطاطا؛
  10. –مجلس جهة كلميم - واد نون: مقره بكلميم ويضم أقاليم كلميم وأسا - الزاك وطانطان وسيدي إفني؛
  11. –مجلس جهة العيون - الساقية الحمراء: مقره بالعيون ويضم أقاليم العيون وبوجدور وطرفاية والسمارة؛
  12. –مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب: مقره بالداخلة ويضم أقاليم وادي الذهب وأوسرد.

المادة 10

لأجل تطبيق أحكام المواد 14 و 15 و 16 و 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 من لدن الادارة، ينبغي الاستماع إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي.

المادة 11

لأجل تطبيق أحكام المادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 ، يوجه رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين كل سنة إلى الأمين العام للحكومة قائمة المهندسين المساحين الطبوغرافيين المقيدين في جدول الهيئة بحسب الفئة التي ينتمون إليها قصد نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 12

كل إجراء بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية في القطاع الخاص يتخذ ضد شخص أجنبي عملا بقرار صادر عن الهيئة أو قرار إداري أو حكم قضائي صار نهائيا، يجب أن تبلغه السلطة التي اتخذته إلى الأمين العام للحكومة قصد وقف العمل برخصة مزاول المهنة أو سحبها إن اقتضى الحال ذلك.

المادة 13

تبلغ القرارات الصادرة عن أحد المجالس الجهوية أو عن المجلس الوطني تطبيقا لأحكام المادتين 93 و 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي وإن اقضى الحال إلى الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية التي ينتمي إليها المهندسون المساحون الطوبوغرافيون الذين يزاولون عملهم في القطاع العام.

ويبلغ المجلس الوطني إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي القرار الذي اتخذته الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية في شأن العقوبة المقترحة من قبل الهيئة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 76 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93.

المادة 14

ينسخ المرسوم رقم 2.73.371 الصا في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بتحديد شروط اعتماد ومراقبة المساحين العاملين بالقطاع الخاص والشركات التي تقوم بأعمال طبوغرافية لحساب الادارات العامة وبعض الأشخاص.

على أن أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه يظل العمل جاريا بها إلى تاريخ تعيين رؤساء المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية المهندسين المساحين الطبوغرافيين.

المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي والأمين العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي، الامضاء: عبد العزيز مزيان بالفقيه، الأمين العام للحكومة، الامضاء: عبد الصادق الربيع.