مادة madda
FR
الفصل الثاني: المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

المادة 9

من مرسوم رقم 2.94.266 لتطبيق القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

صيغة محينة بتاريخ 10 مارس 2016

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 تحدد مناطق اختصاص ومقار المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين على الشكل التالي:

  1. –مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة: مقره بطنجة ويضم عمالات وأقاليم طنجة - أصيلة والمضيق - الفنيدق وتطوان والفحص - أنجرة والعرائش والحسيمة وشفشاون ووزان؛
  2. –مجلس جهة الشرق: مقره بوجدة ويضم عمالات وأقاليم وجدة - أنجاد والناضور والدريوش وجرادة وبركان وتاوريرت وجرسيف وفجيج؛
  3. –مجلس جهة فاس - مكناس: مقره بفاس ويضم عمالات وأقاليم فاس ومكناس والحاجب وإفران ومولاي يعقوب وصفرو وبولمان وتاونات وتازة؛
  4. –مجلس جهة الرباط - سلا - القنيطرة: مقره بالرباط ويضم عمالات وأقاليم الرباط وسلا والصخيرات - تمارة والقنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان؛
  5. –مجلس جهة بني ملال - خنيفرة: مقره ببني ملال ويضم أقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة؛
  6. –مجلس جهة الدار البيضاء - سطات: مقره بالدار البيضاء ويضم عمالات وأقاليم الدار البيضاء والمحمدية والجديدة والنواصر ومديونة وبنسليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور؛
  7. –مجلس جهة مراكش - أسفي: مقره بمراكش ويضم عمالات وأقاليم مراكش وشيشاوة والحوز وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة وأسفي واليوسفية؛
  8. –مجلس جهة درعة - تافيلالت: مقره بالرشيدية ويضم أقاليم الرشيدية وورزازات وميدلت وتنغير وزاكورة؛
  9. –مجلس جهة سوس - ماسة: مقره بأكادير ويضم عمالات وأقاليم أكادير- إداوتنان وإنزكان - أيت ملول واشتوكة - آيت باها وتارودانت وتيزنيت وطاطا؛
  10. –مجلس جهة كلميم - واد نون: مقره بكلميم ويضم أقاليم كلميم وأسا - الزاك وطانطان وسيدي إفني؛
  11. –مجلس جهة العيون - الساقية الحمراء: مقره بالعيون ويضم أقاليم العيون وبوجدور وطرفاية والسمارة؛
  12. –مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب: مقره بالداخلة ويضم أقاليم وادي الذهب وأوسرد.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.94.266 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4يصدر بتطبيق لائحة الواجبات المهنية لمهندسين المساحين الطبوغرافيين المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 38 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 مرسوم يتخذ باقتر
  2. المادة 5تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 41 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.92 ، يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل فئة من فئات المهندسين المساحين الطبوغرافيين وفق تمثيله
  3. المادة 6يجب على المجلس الوطني إذا طلب منها إبداء رأيه عملا بأحكام الفقرة الثاني من المادة 16 والمادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 أن يجيب السلطة الحكومية ا
  4. المادة 8إذا كان امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني أو أحد المجالس الجهوية من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تطبيقا لأحكام المادتين 56 و 73 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
  5. المادة 9تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 تحدد مناطق اختصاص ومقار المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبو
فهرس النص كاملا · 14 مادة