المادة 6
ف 1يجب على المجلس الوطني إذا طلب منها إبداء رأيه عملا بأحكام الفقرة الثاني من المادة 16 والمادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 أن يجيب السلطة الحكومية الطالبة داخل أجل لا يزيد على شهر من تاريخ طلب إبداء الرأي ما عدا إذا كانت الوثيقة المرفوعة إليه تنص على أجل أطول.
ف 2الماد 7 تطبيقا لأحكام المادتين 54 و 71 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 ؛ يعين وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي واحدا أو أكثر من الموظفين التابعين لوزارته قصد تمثيل الادارة في كل اجتماعات المجلس الوطني والمجالس الجهوية التي لا تتلق بقضايا تأديبية.
ف 3وتتضمن الدعوة للنقط المدرجة في جدول الأعمال وتوجه إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي قبل تاريخ اجتماع المجلس بما لا يقل عن خمسة عشر يوما.
ف 4واذ أدرجت في جدول الأعمال واحدة أر أكثر من النقط الراجعة لاختصاص وزارة أو عدة وزارات أخرى غير وزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي أخبر وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بذلك السلطات الحكومية المعنية لتعين ممثليها في اجتماع المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.94.266 — madda.ma
الفصل الثاني: المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يصدر بتطبيق لائحة الواجبات المهنية لمهندسين المساحين الطبوغرافيين المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 38 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 مرسوم يتخذ باقتر
- المادة 5تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 41 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.92 ، يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل فئة من فئات المهندسين المساحين الطبوغرافيين وفق تمثيله
- المادة 6يجب على المجلس الوطني إذا طلب منها إبداء رأيه عملا بأحكام الفقرة الثاني من المادة 16 والمادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 أن يجيب السلطة الحكومية ا
- المادة 8إذا كان امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني أو أحد المجالس الجهوية من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تطبيقا لأحكام المادتين 56 و 73 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
- المادة 9تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 تحدد مناطق اختصاص ومقار المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبو